ذَلِكَ؟ قَالَ: لِأَنَّهَا تَقَعُ فِي يَدِ اللَّهِ قَبْلَ يَدِ الْعَبْدِ.
6- لا يجوز المنّ بعد الصّدقة.
97 [1] قَالَ (عليه السلام): إِنَّ اللَّهَ كَرِهَ إِلَيَّ سِتَّ خِصَالٍ وَ كَرِهْتُهُنَّ لِلْأَوْصِيَاءِ مِنْ وُلْدِي وَ أَتْبَاعِهِمْ مِنْ بَعْدِي مِنْهَا: الْمَنُّ بَعْدَ الصَّدَقَةِ.
98 [2] وَ قَالَ (عليه السلام): مَنِ اصْطَنَعَ إِلَى أَخِيهِ مَعْرُوفاً فَامْتَنَّ بِهِ، أَحْبَطَ اللَّهُ عَمَلَهُ، وَ ثَبَّتَ وِزْرَهُ، وَ لَمْ يَشْكُرْ لَهُ سَعْيَهُ، قَالَ: وَ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ: حَرَّمْتُ الْجَنَّةَ عَلَى الْمَنَّانِ.
7- لا يجوز اللّوم على العطاء و الابتداء
[3] [به] [4] و لا استكثاره.
99 [5] بَعَثَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ (عليه السلام) إِلَى رَجُلٍ بِخَمْسَةِ أَوْسَاقٍ مِنْ تَمْرٍ، فَقَالَ رَجُلٌ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، وَ اللَّهِ مَا سَأَلَكَ فُلَانٌ، وَ لَقَدْ كَانَ يُجْزِيهِ مِنَ الْأَوْسَاقِ الْخَمْسَةِ وَسْقٌ وَاحِدٌ، فَقَالَ (عليه السلام): لَا كَثَّرَ اللَّهُ فِي الْمُؤْمِنِينَ ضَرْبَكَ أُعْطِي أَنَا وَ تَبْخَلُ أَنْتَ، لِلَّهِ أَنْتَ إِذَا أَنَا لَمْ أُعْطِ الَّذِي يَرْجُونِي إِلَّا مِنْ بَعْدِ الْمَسْأَلَةِ فَلَمْ أُعْطِهِ إِلَّا ثَمَنَ مَا أَخَذْتُ مِنْهُ، وَ ذَلِكَ لِأَنِّي عَرَّضْتُهُ لِأَنْ يَبْذُلَ لِي وَجْهَهُ.
8- يستحبّ الابتداء بالعطاء و المعروف قبل السّؤال و الاستتار
من الأخذ بحجاب، أو ظلمة لئلّا يتعرّض للذّلّ.
100 [6] قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): الْمَعْرُوفُ ابْتِدَاءٌ، فَأَمَّا مَنْ أَعْطَيْتَهُ بَعْدَ الْمَسْأَلَةِ فَإِنَّمَا كَافَيْتَهُ بِمَا بَذَلَ لَكَ مِنْ وَجْهِهِ.
101 [7] وَ دَخَلَ رَجُلٌ عَلَى أَبِي الْحَسَنِ [الرِّضَا] [8] (عليه السلام) وَ قَدِ اجْتَمَعَ إِلَيْهِ خَلْقٌ كَثِيرٌ يَسْأَلُونَهُ [9] عَنِ الْحَلَالِ وَ الْحَرَامِ، فَدَخَلَ عَلَيْهِ رَجُلٌ خُرَاسَانِيٌّ قَدِ افْتَقَدَ نَفَقَتَهُ فَسَأَلَهُ
[1] الوسائل 6: 316/ 1
[2] الوسائل 6: 316/ 5
[3] ش: و لا الابتداء
[4] أثبتناه من باقي النّسخ
[5] الوسائل 6: 318/ 1
[6] الوسائل 6: 319/ 1
[7] الوسائل 6: 319/ 2
[8] أثبتناه من ش و م
[9] الأصل: يسأله