responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 4  صفحه : 125

ذَلِكَ؟ قَالَ: لِأَنَّهَا تَقَعُ فِي يَدِ اللَّهِ قَبْلَ يَدِ الْعَبْدِ.

6- لا يجوز المنّ بعد الصّدقة.

97 [1] قَالَ (عليه السلام): إِنَّ اللَّهَ كَرِهَ إِلَيَّ سِتَّ خِصَالٍ وَ كَرِهْتُهُنَّ لِلْأَوْصِيَاءِ مِنْ وُلْدِي وَ أَتْبَاعِهِمْ مِنْ بَعْدِي مِنْهَا: الْمَنُّ بَعْدَ الصَّدَقَةِ.

98 [2] وَ قَالَ (عليه السلام): مَنِ اصْطَنَعَ إِلَى أَخِيهِ مَعْرُوفاً فَامْتَنَّ بِهِ، أَحْبَطَ اللَّهُ عَمَلَهُ، وَ ثَبَّتَ وِزْرَهُ، وَ لَمْ يَشْكُرْ لَهُ سَعْيَهُ، قَالَ: وَ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ: حَرَّمْتُ الْجَنَّةَ عَلَى الْمَنَّانِ.

7- لا يجوز اللّوم على العطاء و الابتداء

[3] [به] [4] و لا استكثاره.

99 [5] بَعَثَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ (عليه السلام) إِلَى رَجُلٍ بِخَمْسَةِ أَوْسَاقٍ مِنْ تَمْرٍ، فَقَالَ رَجُلٌ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، وَ اللَّهِ مَا سَأَلَكَ فُلَانٌ، وَ لَقَدْ كَانَ يُجْزِيهِ مِنَ الْأَوْسَاقِ الْخَمْسَةِ وَسْقٌ وَاحِدٌ، فَقَالَ (عليه السلام): لَا كَثَّرَ اللَّهُ فِي الْمُؤْمِنِينَ ضَرْبَكَ أُعْطِي أَنَا وَ تَبْخَلُ أَنْتَ، لِلَّهِ أَنْتَ إِذَا أَنَا لَمْ أُعْطِ الَّذِي يَرْجُونِي إِلَّا مِنْ بَعْدِ الْمَسْأَلَةِ فَلَمْ أُعْطِهِ إِلَّا ثَمَنَ مَا أَخَذْتُ مِنْهُ، وَ ذَلِكَ لِأَنِّي عَرَّضْتُهُ لِأَنْ يَبْذُلَ لِي وَجْهَهُ.

8- يستحبّ الابتداء بالعطاء و المعروف قبل السّؤال و الاستتار

من الأخذ بحجاب، أو ظلمة لئلّا يتعرّض للذّلّ.

100 [6] قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): الْمَعْرُوفُ ابْتِدَاءٌ، فَأَمَّا مَنْ أَعْطَيْتَهُ بَعْدَ الْمَسْأَلَةِ فَإِنَّمَا كَافَيْتَهُ بِمَا بَذَلَ لَكَ مِنْ وَجْهِهِ.

101 [7] وَ دَخَلَ رَجُلٌ عَلَى أَبِي الْحَسَنِ [الرِّضَا] [8] (عليه السلام) وَ قَدِ اجْتَمَعَ إِلَيْهِ خَلْقٌ كَثِيرٌ يَسْأَلُونَهُ [9] عَنِ الْحَلَالِ وَ الْحَرَامِ، فَدَخَلَ عَلَيْهِ رَجُلٌ خُرَاسَانِيٌّ قَدِ افْتَقَدَ نَفَقَتَهُ فَسَأَلَهُ


[1] الوسائل 6: 316/ 1

[2] الوسائل 6: 316/ 5

[3] ش: و لا الابتداء

[4] أثبتناه من باقي النّسخ

[5] الوسائل 6: 318/ 1

[6] الوسائل 6: 319/ 1

[7] الوسائل 6: 319/ 2

[8] أثبتناه من ش و م

[9] الأصل: يسأله

نام کتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 4  صفحه : 125
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست