42 [1] سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنْ رَجُلٍ تَسَحَّرَ، ثُمَّ خَرَجَ مِنْ [2] بَيْتِهِ وَ قَدْ طَلَعَ الْفَجْرُ وَ تَبَيَّنَ [3]، قَالَ: يُتِمُّ صَوْمَهُ ذَلِكَ، ثُمَّ لْيَقْضِهِ.
43 [4] وَ سُئِلَ (عليه السلام) عَنِ الرَّجُلِ أَكَلَ أَوْ شَرِبَ بَعْدَ مَا طَلَعَ الْفَجْرُ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ، فَقَالَ: إِنْ كَانَ قَامَ فَنَظَرَ فَلَمْ يَرَ الْفَجْرَ فَأَكَلَ ثُمَّ عَادَ فَرَأَى الْفَجْرَ، فَلْيُتِمَّ صَوْمَهُ، وَ لَا إِعَادَةَ عَلَيْهِ، وَ إِنْ كَانَ قَامَ فَأَكَلَ أَوْ شَرِبَ ثُمَّ نَظَرَ إِلَى الْفَجْرِ فَرَأَى أَنَّهُ قَدْ طَلَعَ الْفَجْرُ، فَلْيُتِمَّ صَوْمَهُ وَ يَقْضِي يَوْماً آخَرَ، لِأَنَّهُ بَدَأَ بِالْأَكْلِ قَبْلَ النَّظَرِ فَعَلَيْهِ الْإِعَادَةُ.
44 [5] وَ قَالَ لَهُ رَجُلٌ: آمُرُ الْجَارِيَةَ أَنْ تَنْظُرَ طَلَعَ الْفَجْرُ أَمْ لَا، فَتَقُولُ: لَمْ يَطْلُعْ بَعْدُ، فَآكُلُ ثُمَّ أَنْظُرُ فَأَجِدُ قَدْ كَانَ طَلَعَ حِينَ نَظَرَتْ، قَالَ: اقْضِهِ، أَمَا إِنَّكَ لَوْ كُنْتَ أَنْتَ الَّذِي نَظَرْتَ، لَمْ يَكُنْ عَلَيْكَ شَيْءٌ.
45 [6] وَ سُئِلَ (عليه السلام) عَنْ رَجُلٍ خَرَجَ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ وَ أَصْحَابُهُ يَتَسَحَّرُونَ فِي بَيْتٍ، فَنَظَرَ إِلَى الْفَجْرِ فَنَادَاهُمْ أَنَّهُ قَدْ طَلَعَ الْفَجْرُ، فَكَفَّ بَعْضُهُمْ وَ ظَنَّ بَعْضٌ أَنَّهُ يَسْخَرُ، فَأَكَلَ، قَالَ: يُتِمُّ صَوْمَهُ وَ يَقْضِي.
11- الإفطار لظلمة يرى معها دخول اللّيل
فإن غلب الظّنّ لم يقض.
46 [7] سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنْ قَوْمٍ صَامُوا مِنْ [8] شَهْرِ رَمَضَانَ فَغَشِيَهُمْ سَحَابٌ أَسْوَدُ عِنْدَ غُرُوبِ الشَّمْسِ فَرَأَوْا أَنَّهُ اللَّيْلُ، فَأَفْطَرَ بَعْضُهُمْ، ثُمَّ إِنَّ السَّحَابَ انْجَلَى، فَإِذَا الشَّمْسُ فَقَالَ: عَلَى الَّذِي أَفْطَرَ صِيَامُ ذَلِكَ الْيَوْمِ، إِنَّ اللَّهَ يَقُولُ أَتِمُّوا الصِّيٰامَ إِلَى اللَّيْلِ [9] فَمَنْ [10] أَكَلَ قَبْلَ [أَنْ يَدْخُلَ] [11] اللَّيْلُ، فَعَلَيْهِ قَضَاؤُهُ، لِأَنَّهُ أَكَلَ مُتَعَمِّداً.
[1] الوسائل 7: 81/ 1
[2] الأصل: عن
[3] ليس في ش
[4] الوسائل 7: 82/ 3
[5] الوسائل 7: 84/ 1
[6] الوسائل 7: 84/ 1
[7] الوسائل 7: 87/ 1
[8] رض: في
[9] البقرة: 187
[10] الأصل: فإن
[11] أثبتناه من رض و م