الثّاني عشر: في الأحكام
و هي اثنا عشر
1- تجب الزّكاة في العنب مع الخرص و بلوغ النّصاب زبيبا
لما مرّ. [1]
2- لا يضمّ جنس إلى آخر ليتمّ النّصاب
لما مرّ.
3- تستحبّ الصّدقة من الزّرع و الثّمار يوم الحصاد و الجذاذ.
32 [2] قَالَ الْبَاقِرُ (عليه السلام) فِي قَوْلِهِ تَعَالَى «وَ آتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصٰادِهِ» [3] هَذَا مِنَ الصَّدَقَةِ تُعْطِي الْمِسْكِينَ الْقَبْضَةَ [4] (بَعْدَ الْقَبْضَةِ) [5]، وَ مِنَ الْجُذَاذِ الْحَفْنَةُ بَعْدَ الْحَفْنَةِ حَتَّى تَفْرُغَ.
33 [6] وَ قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): فِي الزَّرْعِ حَقَّانِ: حَقٌّ تُؤْخَذُ بِهِ، [وَ حَقٌّ تُعْطِيهُ، أَمَّا الَّذِي تُؤْخَذُ بِهِ] [7]، فَالْعُشْرُ وَ نِصْفُ الْعُشْرِ، وَ أَمَّا الَّذِي تُعْطِيهِ فَقَوْلُ اللَّهِ وَ آتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصٰادِهِ» [8] يَعْنِي مَنْ حَضَرَكَ [9] الشَّيْءَ بَعْدَ الشَّيْءَ حَتَّى تَفْرُغَ.
34 [10] وَ قَالَ (عليه السلام) فِي هَذِهِ الْآيَةِ: تُعْطِي الْمِسْكِينَ يَوْمَ حَصَادِكَ الضِّغْثَ، ثُمَّ إِذَا وَقَعَ فِي الْبَيْدَرِ، ثُمَّ إِذَا وَقَعَ فِي الصَّاعِ، الْعُشْرَ وَ نِصْفَ الْعُشْرِ.
35 [11] وَ رُوِيَ: الضِّغْثُ مِنَ السُّنْبُلِ، وَ الْكَفُّ مِنَ التَّمْرِ إِذَا خَرَصَ.
36 [12] وَ رُوِيَ: هُوَ أَسْخَى لِنَفْسِهِ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بَيْتَهُ.
[1] الأصل: إذا مرّ
[2] الوسائل 6: 134/ 1
[3] الأنعام: 141
[4] م: قبضة
[5] ليس في ش
[6] الوسائل 6: 134/ 2
[7] أثبتناه من باقي النّسخ
[8] الأنعام: 141
[9] الأصل: حضرت
[10] الوسائل 6: 134/ 3
[11] الوسائل 6: 135/ 4
[12] الوسائل 6: 135/ 4