responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 4  صفحه : 60

الثّاني عشر: في الأحكام

و هي اثنا عشر

1- تجب الزّكاة في العنب مع الخرص و بلوغ النّصاب زبيبا

لما مرّ. [1]

2- لا يضمّ جنس إلى آخر ليتمّ النّصاب

لما مرّ.

3- تستحبّ الصّدقة من الزّرع و الثّمار يوم الحصاد و الجذاذ.

32 [2] قَالَ الْبَاقِرُ (عليه السلام) فِي قَوْلِهِ تَعَالَى «وَ آتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصٰادِهِ» [3] هَذَا مِنَ الصَّدَقَةِ تُعْطِي الْمِسْكِينَ الْقَبْضَةَ [4] (بَعْدَ الْقَبْضَةِ) [5]، وَ مِنَ الْجُذَاذِ الْحَفْنَةُ بَعْدَ الْحَفْنَةِ حَتَّى تَفْرُغَ.

33 [6] وَ قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): فِي الزَّرْعِ حَقَّانِ: حَقٌّ تُؤْخَذُ بِهِ، [وَ حَقٌّ تُعْطِيهُ، أَمَّا الَّذِي تُؤْخَذُ بِهِ] [7]، فَالْعُشْرُ وَ نِصْفُ الْعُشْرِ، وَ أَمَّا الَّذِي تُعْطِيهِ فَقَوْلُ اللَّهِ وَ آتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصٰادِهِ» [8] يَعْنِي مَنْ حَضَرَكَ [9] الشَّيْءَ بَعْدَ الشَّيْءَ حَتَّى تَفْرُغَ.

34 [10] وَ قَالَ (عليه السلام) فِي هَذِهِ الْآيَةِ: تُعْطِي الْمِسْكِينَ يَوْمَ حَصَادِكَ الضِّغْثَ، ثُمَّ إِذَا وَقَعَ فِي الْبَيْدَرِ، ثُمَّ إِذَا وَقَعَ فِي الصَّاعِ، الْعُشْرَ وَ نِصْفَ الْعُشْرِ.

35 [11] وَ رُوِيَ: الضِّغْثُ مِنَ السُّنْبُلِ، وَ الْكَفُّ مِنَ التَّمْرِ إِذَا خَرَصَ.

36 [12] وَ رُوِيَ: هُوَ أَسْخَى لِنَفْسِهِ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بَيْتَهُ.


[1] الأصل: إذا مرّ

[2] الوسائل 6: 134/ 1

[3] الأنعام: 141

[4] م: قبضة

[5] ليس في ش

[6] الوسائل 6: 134/ 2

[7] أثبتناه من باقي النّسخ

[8] الأنعام: 141

[9] الأصل: حضرت

[10] الوسائل 6: 134/ 3

[11] الوسائل 6: 135/ 4

[12] الوسائل 6: 135/ 4

نام کتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 4  صفحه : 60
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست