6 [1] وَ سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنْ رَجُلٍ أَرَادَ أَنْ يَصُومَ ارْتِفَاعَ النَّهَارِ، أَ يَصُومُ؟
قَالَ: نَعَمْ.
7 [2] وَ قَالَ عَلِيٌّ (عليه السلام): إِذَا لَمْ يَفْرِضِ الرَّجُلُ عَلَى نَفْسِهِ صِيَاماً ثُمَّ ذَكَرَ الصِّيَامَ قَبْلَ أَنْ يَطْعَمَ طَعَاماً، أَوْ يَشْرَبَ شَرَاباً وَ لَمْ يُفْطِرْ فَهُوَ بِالْخِيَارِ إِنْ شَاءَ صَامَ، وَ إِنْ شَاءَ أَفْطَرَ.
8 [3] وَ سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنِ الرَّجُلِ يُصْبِحُ وَ لَا يَنْوِي الصَّوْمَ فَإِذَا تَعَالَى النَّهَارُ حَدَثَ لَهُ رَأْيٌ فِي الصَّوْمِ، فَقَالَ: إِنْ هُوَ نَوَى [4] الصَّوْمَ قَبْلَ أَنْ تَزُولَ الشَّمْسُ، حُسِبَ لَهُ يَوْمُهُ، وَ إِنْ نَوَاهُ بَعْدَ الزَّوَالِ، حُسِبَ لَهُ مِنَ الْوَقْتِ الَّذِي نَوَى.
أَقُولُ: حُمِلَ عَلَى الْمَنْدُوبِ، وَ عَلَى إِرَادَةِ صِحَّةِ الصَّوْمِ إِنْ نَوَى قَبْلَ الزَّوَالِ، وَ بُطْلَانِهِ إِنْ نَوَى بَعْدَهُ.
7- يجوز تجديد النّيّة في الصّوم المندوب قبل الزّوال و بعده.
9 [5] كَانَ عَلِيٌّ (عليه السلام) يَدْخُلُ إِلَى أَهْلِهِ [6] فَيَقُولُ: هَلْ عِنْدَكُمْ شَيْءٌ وَ إِلَّا صُمْتُ؟ فَإِنْ كَانَ عِنْدَهُمْ شَيْءٌ أَتَوْهُ بِهِ وَ إِلَّا صَامَ.
10 [7] وَ قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام) فِي الصَّائِمِ الْمُتَطَوِّعِ تَعْرِضُ لَهُ الْحَاجَةُ قَالَ: هُوَ بِالْخِيَارِ مَا بَيْنَهُ وَ بَيْنَ الْعَصْرِ وَ إِنْ مَكَثَ حَتَّى الْعَصْرِ ثُمَّ بَدَا لَهُ أَنْ يَصُومَ، وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ نَوَى فَلْيَصُمْ [8] (ذَلِكَ الْيَوْمَ إِنْ شَاءَ.) [9]
8- من نوى قضاء شهر رمضان جاز له الإفطار
قبل الزّوال لا بعده، فإن أفطر بعده كفّر.
[1] الوسائل 7: 4/ 1
[2] الوسائل 7: 5/ 5
[3] الوسائل 7: 6/ 8
[4] رض: ينوي
[5] الوسائل 7: 6/ 7
[6] الأصل: أهل
[7] الوسائل 7: 7/ 1
[8] باقي النّسخ: نوى ذلك فله أن يصوم
[9] ليس في ش