responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 4  صفحه : 173

6 [1] وَ سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنْ رَجُلٍ أَرَادَ أَنْ يَصُومَ ارْتِفَاعَ النَّهَارِ، أَ يَصُومُ؟

قَالَ: نَعَمْ.

7 [2] وَ قَالَ عَلِيٌّ (عليه السلام): إِذَا لَمْ يَفْرِضِ الرَّجُلُ عَلَى نَفْسِهِ صِيَاماً ثُمَّ ذَكَرَ الصِّيَامَ قَبْلَ أَنْ يَطْعَمَ طَعَاماً، أَوْ يَشْرَبَ شَرَاباً وَ لَمْ يُفْطِرْ فَهُوَ بِالْخِيَارِ إِنْ شَاءَ صَامَ، وَ إِنْ شَاءَ أَفْطَرَ.

8 [3] وَ سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنِ الرَّجُلِ يُصْبِحُ وَ لَا يَنْوِي الصَّوْمَ فَإِذَا تَعَالَى النَّهَارُ حَدَثَ لَهُ رَأْيٌ فِي الصَّوْمِ، فَقَالَ: إِنْ هُوَ نَوَى [4] الصَّوْمَ قَبْلَ أَنْ تَزُولَ الشَّمْسُ، حُسِبَ لَهُ يَوْمُهُ، وَ إِنْ نَوَاهُ بَعْدَ الزَّوَالِ، حُسِبَ لَهُ مِنَ الْوَقْتِ الَّذِي نَوَى.

أَقُولُ: حُمِلَ عَلَى الْمَنْدُوبِ، وَ عَلَى إِرَادَةِ صِحَّةِ الصَّوْمِ إِنْ نَوَى قَبْلَ الزَّوَالِ، وَ بُطْلَانِهِ إِنْ نَوَى بَعْدَهُ.

7- يجوز تجديد النّيّة في الصّوم المندوب قبل الزّوال و بعده.

9 [5] كَانَ عَلِيٌّ (عليه السلام) يَدْخُلُ إِلَى أَهْلِهِ [6] فَيَقُولُ: هَلْ عِنْدَكُمْ شَيْءٌ وَ إِلَّا صُمْتُ؟ فَإِنْ كَانَ عِنْدَهُمْ شَيْءٌ أَتَوْهُ بِهِ وَ إِلَّا صَامَ.

10 [7] وَ قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام) فِي الصَّائِمِ الْمُتَطَوِّعِ تَعْرِضُ لَهُ الْحَاجَةُ قَالَ: هُوَ بِالْخِيَارِ مَا بَيْنَهُ وَ بَيْنَ الْعَصْرِ وَ إِنْ مَكَثَ حَتَّى الْعَصْرِ ثُمَّ بَدَا لَهُ أَنْ يَصُومَ، وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ نَوَى فَلْيَصُمْ [8] (ذَلِكَ الْيَوْمَ إِنْ شَاءَ.) [9]

8- من نوى قضاء شهر رمضان جاز له الإفطار

قبل الزّوال لا بعده، فإن أفطر بعده كفّر.


[1] الوسائل 7: 4/ 1

[2] الوسائل 7: 5/ 5

[3] الوسائل 7: 6/ 8

[4] رض: ينوي

[5] الوسائل 7: 6/ 7

[6] الأصل: أهل

[7] الوسائل 7: 7/ 1

[8] باقي النّسخ: نوى ذلك فله أن يصوم

[9] ليس في ش

نام کتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 4  صفحه : 173
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست