مَا عَزَلْتَهَا مِنْ غَيْرِ أَنْ تَشْغَلَهَا فِي تِجَارَةٍ، فَلَيْسَ عَلَيْكَ شَيْءٌ، وَ إِنْ لَمْ تَعْزِلْهَا وَ اتَّجَرْتَ بِهَا [1] فِي جُمْلَةِ مَالِكَ، فَلَهَا بِقِسْطِهَا مِنَ الرِّبْحِ وَ لَا وَضِيعَةَ عَلَيْهَا.
9- ابتداء الحول وقت حصول الملك و تمام النّصاب
لما مرّ.
10- وقت وجوب الفطرة إذا أهلّ شوّال،
لما يأتي.
11- من عزل الزّكاة جاز له تأخيرها لتحصيل المستحقّ
13 [2] وَ سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنِ الرَّجُلِ يُخْرِجُ زَكَاتَهُ فَيَقْسِمُ بَعْضَهَا وَ يَبْقَى بَعْضٌ يَلْتَمِسُ لَهَا الْمَوْضِعِ فَيَكُونُ بَيْنَ أَوَّلِهِ وَ آخِرِهِ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ، قَالَ: لَا بَأْسَ.
14 [3] وَ سُئِلَ (عليه السلام) عَنِ الرَّجُلِ تَحِلُّ عَلَيْهِ الزَّكَاةُ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ فَيُؤَخِّرُهَا إِلَى الْمُحَرَّمِ، قَالَ: لَا بَأْسَ.
15 [4] وَ رُوِيَ: جَوَازُ تَأْخِيرِهَا [5] شَهْرَيْنِ، وَ ثَلَاثَةً، وَ أَرْبَعَةً، وَ خَمْسَةً، وَ سِتَّةً، وَ سَبْعَةً [6] وَ أَنَّهُ إِنْ أَخَّرَهَا مَعَ وُجُودِ الْمُسْتَحِقِّ فَتَلِفَتْ ضَمِنَهَا.
12- تجب النّيّة عند إخراج الزّكاة
لما مرّ في المقدّمات.
16 [7] وَ قَالَ (عليه السلام): لَا خَيْرَ فِي الْقَوْلِ إِلَّا مَعَ الْفِعْلِ، وَ لَا فِي الصَّدَقَةِ إِلَّا مَعَ النِّيَّةِ.
[1] ش: فيها
[2] الوسائل 6: 214/ 1
[3] الوسائل 6: 210/ 9
[4] الوسائل 6: 211/ 13 و 15
[5] م: تأخّرها
[6] ليس في م
[7] الوسائل 6: 217/ 1