responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 4  صفحه : 94

مَا عَزَلْتَهَا مِنْ غَيْرِ أَنْ تَشْغَلَهَا فِي تِجَارَةٍ، فَلَيْسَ عَلَيْكَ شَيْءٌ، وَ إِنْ لَمْ تَعْزِلْهَا وَ اتَّجَرْتَ بِهَا [1] فِي جُمْلَةِ مَالِكَ، فَلَهَا بِقِسْطِهَا مِنَ الرِّبْحِ وَ لَا وَضِيعَةَ عَلَيْهَا.

9- ابتداء الحول وقت حصول الملك و تمام النّصاب

لما مرّ.

10- وقت وجوب الفطرة إذا أهلّ شوّال،

لما يأتي.

11- من عزل الزّكاة جاز له تأخيرها لتحصيل المستحقّ

لما مرّ.

13 [2] وَ سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنِ الرَّجُلِ يُخْرِجُ زَكَاتَهُ فَيَقْسِمُ بَعْضَهَا وَ يَبْقَى بَعْضٌ يَلْتَمِسُ لَهَا الْمَوْضِعِ فَيَكُونُ بَيْنَ أَوَّلِهِ وَ آخِرِهِ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ، قَالَ: لَا بَأْسَ.

14 [3] وَ سُئِلَ (عليه السلام) عَنِ الرَّجُلِ تَحِلُّ عَلَيْهِ الزَّكَاةُ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ فَيُؤَخِّرُهَا إِلَى الْمُحَرَّمِ، قَالَ: لَا بَأْسَ.

15 [4] وَ رُوِيَ: جَوَازُ تَأْخِيرِهَا [5] شَهْرَيْنِ، وَ ثَلَاثَةً، وَ أَرْبَعَةً، وَ خَمْسَةً، وَ سِتَّةً، وَ سَبْعَةً [6] وَ أَنَّهُ إِنْ أَخَّرَهَا مَعَ وُجُودِ الْمُسْتَحِقِّ فَتَلِفَتْ ضَمِنَهَا.

12- تجب النّيّة عند إخراج الزّكاة

لما مرّ في المقدّمات.

16 [7] وَ قَالَ (عليه السلام): لَا خَيْرَ فِي الْقَوْلِ إِلَّا مَعَ الْفِعْلِ، وَ لَا فِي الصَّدَقَةِ إِلَّا مَعَ النِّيَّةِ.


[1] ش: فيها

[2] الوسائل 6: 214/ 1

[3] الوسائل 6: 210/ 9

[4] الوسائل 6: 211/ 13 و 15

[5] م: تأخّرها

[6] ليس في م

[7] الوسائل 6: 217/ 1

نام کتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 4  صفحه : 94
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست