responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 4  صفحه : 103

الثّاني عشر: في الأحكام

و هي اثنا عشر

1- يجوز تقديمها من أوّل شهر رمضان قرضا

لما مرّ.

49 [1] وَ قَالَ الْبَاقِرُ وَ الصَّادِقُ (عليهما السلام): عَلَى [2] الرَّجُلِ أَنْ يُعْطِيَ عَنْ كُلِّ مَنْ يَعُولُ مِنْ حُرٍّ، وَ عَبْدٍ، وَ صَغِيرٍ، وَ كَبِيرٍ يُعْطِي يَوْمَ الْفِطْرِ قَبْلَ الصَّلَاةِ فَهُوَ أَفْضَلُ، وَ هُوَ فِي سَعَةٍ أَنْ يُعْطِيَهَا مِنْ أَوَّلِ يَوْمٍ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ إِلَى آخِرِهِ.

2- يجب عزلها عند الوجوب مع عدم المستحقّ

لما مرّ.

50 [3] وَ قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام) فِي الْفِطْرَةِ: إِذَا عَزَلْتَهَا وَ أَنْتَ تَطْلُبُ بِهَا الْمَوْضِعَ، أَوْ تَنْظُرُ بِهَا رَجُلًا فَلَا بَأْسَ بِهِ.

51 [4] وَ رُوِيَ: إِنْ لَمْ تَجِدْ مَنْ تَضَعُ الْفِطْرَةَ فِيهِ فَاعْزِلْهَا تِلْكَ السَّاعَةَ قَبْلَ الصَّلَاةِ.

52 [5] وَ قَالَ (عليه السلام) فِي رَجُلٍ أَخْرَجَ فِطْرَتَهُ فَعَزَلَهَا حَتَّى يَجِدَ لَهَا أَهْلًا: إِذَا أَخْرَجَهَا مِنْ ضَمَانِهِ فَقَدْ بَرِئَ، وَ إِلَّا فَهُوَ ضَامِنٌ لَهَا حَتَّى يُؤَدِّيَهَا إِلَى أَرْبَابِهَا.

3- يجوز تأخيرها بعد العزل حتّى يوجد المستحقّ

لما مرّ.

53 [6] وَ قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): لَا بَأْسَ بِأَنْ تُؤَخِّرَ الْفِطْرَةَ إِلَى هِلَالِ ذِي الْقَعْدَةِ.

4- مستحقّها مستحقّ زكاة المال

لما مرّ.

54 [7] وَ سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنِ الْفِطْرَةِ، مَنْ أَهْلُهَا الَّذِينَ يَجِبُ لَهُمْ؟ قَالَ:

مَنْ لَا يَجِدُ شَيْئاً.

55 [8] وَ قَالَ (عليه السلام): الْفِطْرَةُ لِلْفُقَرَاءِ وَ الْمَسَاكِينِ.

5- لا تدفع إلى غير المؤمن،

فإن لم يوجد فالمستضعف لا النّاصب لما مرّ.


[1] الوسائل 6: 246/ 4

[2] الأصل: عن و ما أثبتناه من باقي النّسخ.

[3] الوسائل 6: 248/ 5

[4] الوسائل 6: 247/ 1

[5] الوسائل 6: 248/ 2

[6] الوسائل 6: 248/ 3

[7] الوسائل 6: 249/ 3

[8] الوسائل 6: 248/ 1

نام کتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 4  صفحه : 103
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست