الثّاني عشر: في الأحكام
و هي اثنا عشر
1- يجوز تقديمها من أوّل شهر رمضان قرضا
لما مرّ.
49 [1] وَ قَالَ الْبَاقِرُ وَ الصَّادِقُ (عليهما السلام): عَلَى [2] الرَّجُلِ أَنْ يُعْطِيَ عَنْ كُلِّ مَنْ يَعُولُ مِنْ حُرٍّ، وَ عَبْدٍ، وَ صَغِيرٍ، وَ كَبِيرٍ يُعْطِي يَوْمَ الْفِطْرِ قَبْلَ الصَّلَاةِ فَهُوَ أَفْضَلُ، وَ هُوَ فِي سَعَةٍ أَنْ يُعْطِيَهَا مِنْ أَوَّلِ يَوْمٍ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ إِلَى آخِرِهِ.
2- يجب عزلها عند الوجوب مع عدم المستحقّ
50 [3] وَ قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام) فِي الْفِطْرَةِ: إِذَا عَزَلْتَهَا وَ أَنْتَ تَطْلُبُ بِهَا الْمَوْضِعَ، أَوْ تَنْظُرُ بِهَا رَجُلًا فَلَا بَأْسَ بِهِ.
51 [4] وَ رُوِيَ: إِنْ لَمْ تَجِدْ مَنْ تَضَعُ الْفِطْرَةَ فِيهِ فَاعْزِلْهَا تِلْكَ السَّاعَةَ قَبْلَ الصَّلَاةِ.
52 [5] وَ قَالَ (عليه السلام) فِي رَجُلٍ أَخْرَجَ فِطْرَتَهُ فَعَزَلَهَا حَتَّى يَجِدَ لَهَا أَهْلًا: إِذَا أَخْرَجَهَا مِنْ ضَمَانِهِ فَقَدْ بَرِئَ، وَ إِلَّا فَهُوَ ضَامِنٌ لَهَا حَتَّى يُؤَدِّيَهَا إِلَى أَرْبَابِهَا.
3- يجوز تأخيرها بعد العزل حتّى يوجد المستحقّ
53 [6] وَ قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): لَا بَأْسَ بِأَنْ تُؤَخِّرَ الْفِطْرَةَ إِلَى هِلَالِ ذِي الْقَعْدَةِ.
4- مستحقّها مستحقّ زكاة المال
54 [7] وَ سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنِ الْفِطْرَةِ، مَنْ أَهْلُهَا الَّذِينَ يَجِبُ لَهُمْ؟ قَالَ:
مَنْ لَا يَجِدُ شَيْئاً.
55 [8] وَ قَالَ (عليه السلام): الْفِطْرَةُ لِلْفُقَرَاءِ وَ الْمَسَاكِينِ.
5- لا تدفع إلى غير المؤمن،
فإن لم يوجد فالمستضعف لا النّاصب لما مرّ.
[1] الوسائل 6: 246/ 4
[2] الأصل: عن و ما أثبتناه من باقي النّسخ.
[3] الوسائل 6: 248/ 5
[4] الوسائل 6: 247/ 1
[5] الوسائل 6: 248/ 2
[6] الوسائل 6: 248/ 3
[7] الوسائل 6: 249/ 3
[8] الوسائل 6: 248/ 1