يَأْخُذُهَا، وَ لَا تَحِلُّ الزَّكَاةُ لِمَنْ كَانَ مُحْتَرِفاً وَ عِنْدَهُ مَا تَجِبُ فِيهِ الزَّكَاةُ أَنْ يَأْخُذَ الزَّكَاةَ. [1]
20 [2] وَ رُوِيَ: يَأْخُذُ وَ عِنْدَهُ قُوتُ شَهْرٍ مَا يَكْفِيهِ لِسَنَةٍ مِنَ الزَّكَاةِ، لِأَنَّهَا إِنَّمَا هِيَ مِنْ سَنَةٍ إِلَى سَنَةٍ.
21 [3] وَ قَالَ (عليه السلام): تَحْرُمُ الصَّدَقَةُ عَلَى مَنْ عِنْدَهُ قُوتُ السَّنَةِ.
5- لا يجوز دفع الزّكاة إلى واجب النّفقة على الدّافع.
22 [4] قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): خَمْسَةٌ لَا يُعْطَوْنَ مِنَ الزَّكَاةِ شَيْئاً: الْأَبُ، وَ الْأُمُّ، وَ الْوَلَدُ، وَ الْمَمْلُوكُ، وَ الْمَرْأَةُ، وَ ذَلِكَ أَنَّهُمْ عِيَالُهُ لَازِمُونَ لَهُ.
23 [5] وَ قَالَ رَجُلٌ لِمُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ (عليه السلام): مَنِ الَّذِي يَلْزَمُنِي مِنْ ذَوِي قَرَابَتِي حَتَّى لَا أَحْتَسِبَ الزَّكَاةَ عَلَيْهِمْ؟ قَالَ: أَبُوكَ، وَ أُمُّكَ، قَالَ: أَبِي وَ أُمِّي؟ قَالَ: الْوِالْدَانِ وَ الْوَلَدُ.
24 [6] وَ رُوِيَ: أَنَّهُ لَا يُعْطَى مِنْهَا الْجَدُّ، وَ لَا الْجَدَّةُ.
6- رخّص في دفع الزكاة إلى واجب النّفقة
للتّوسعة لا لقدر الكفاية.
25 [7] رُوِيَ فِي رَجُلٍ لَهُ عَشْرٌ مِنَ الْعِيَالِ، وَ هُوَ يَقُوتُهُمْ قُوتاً شَدِيداً، وَ لَيْسَ لَهُ حِرْفَةٌ، لَهُ إِذَا حَضَرَتِ الزَّكَاةُ أَنْ يُخْرِجَهَا مِنْ مَالِهِ فَيَعُودَ بِهَا عَلَى عِيَالِهِ يَتَّسِعُ عَلَيْهِمْ بِهَا النَّفَقَةَ؟
قَالَ: نَعَمْ، وَ لَكِنْ يُخْرِجُ مِنْهَا الشَّيْءَ الدِّرْهَمَ.
26 [8] وَ رُوِيَ: يَنْظُرُ إِلَى زَكَاةِ مَالِهِ فَلْيُخْرِجْ مِنْهَا شَيْئاً، قَلَّ أَوْ كَثُرَ فَيُعْطِيهِ بَعْضَ [9] مَنْ تَحِلُّ لَهُ الزَّكَاةُ، وَ لْيَعُدْ بِمَا بَقِيَ مِنَ الزَّكَاةِ عَلَى عِيَالِهِ فَلْيَشْتَرِ بِذَلِكَ إِدَامَهُمْ وَ مَا يُصْلِحُهُمْ مِنْ طَعَامِهِمْ فِي غَيْرِ إِسْرَافٍ، وَ لَا يَأْكُلْ هُوَ مِنْهُ.
[1] ليس في ش
[2] الوسائل 6: 160/ 7
[3] الوسائل 6: 160/ 10
[4] الوسائل 6: 165/ 1
[5] الوسائل 6: 165/ 2
[6] الوسائل 6: 166/ 3
[7] الوسائل 6: 166/ 1
[8] الوسائل 6: 167/ 2
[9] ش: يعني