responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 4  صفحه : 127

106 [1] سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنْ قَوْلِهِ عَزَّ وَ جَلَّ أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبٰاتِ مٰا كَسَبْتُمْ [2] فَقَالَ: كَانَ الْقَوْمُ قَدْ كَسَبُوا مَكَاسِبَ سَوْءٍ فِي الْجَاهِلِيَّةِ فَلَمَّا أَسْلَمُوا أَرَادُوا أَنْ يُخْرِجُوهَا مِنْ أَمْوَالِهِمْ لِيَتَصَدَّقُوا بِهَا، فَأَبَى اللَّهُ أَنْ يُخْرِجُوا إِلَّا مِنْ أَطْيَبِ مَا كَسَبُوا.

107 [3] وَ سُئِلَ (عليه السلام) عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ لٰا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ [4] قَالَ: كَانَ النَّاسُ مِنْ حِينَ أَسْلَمُوا عِنْدَهُمْ مَكَاسِبُ مِنَ الرِّبَا وَ مِنْ أَمْوَالٍ خَبِيثَةٍ، فَكَانَ الرَّجُلُ يَتَعَمَّدُهَا مِنْ بَيْنِ مَالِهِ فَيَتَصَدَّقُ بِهَا، فَنَهَاهُمُ اللَّهُ عَنْ ذَلِكَ، وَ أَنَّ الصَّدَقَةَ لَا تَصْلُحُ إِلَّا مِنْ كَسْبٍ طَيِّبٍ.

12- يستحبّ التّصدّق بأطيب الأطعمة و أحبّها إليه

لما مرّ.

108 [5] وَ كَانَ الرِّضَا (عليه السلام) (إِذَا أَكَلَ) [6] أُتِيَ بِصَحْفَةٍ فَتُوضَعُ قُرْبَ مَائِدَتِهِ فَيَعْمِدُ إِلَى أَطْيَبِ الطَّعَامِ مِمَّا يُؤْتَى بِهِ فَيَأْخُذُ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ [شَيْئاً فَيَضَعُ] [7] فِي تِلْكَ الصَّحْفَةِ ثُمَّ يَأْمُرُ بِهَا لِلْمَسَاكِينِ.

109 [8] وَ كَانَ الصَّادِقُ (عليه السلام) يَتَصَدَّقُ بِالسُّكَّرِ، فَقِيلَ لَهُ: أَ تَتَصَدَّقُ بِالسُّكَّرِ؟

فَقَالَ: نَعَمْ، إِنَّهُ [9] لَيْسَ شَيْءٌ أَحَبَّ إِلَيَّ مِنْهُ، وَ أَنَا أُحِبُّ أَنْ أَتَصَدَّقَ بِأَحَبِّ الْأَشْيَاءِ إِلَيَّ.

الثّامن: في مواساة المؤمن

110 [10] قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): إِنَّ مِنْ أَشَدِّ مَا افْتَرَضَ اللَّهُ عَلَى خَلْقِهِ ثَلَاثاً:


[1] الوسائل 6: 325/ 1

[2] البقرة: 267

[3] الوسائل 6: 326/ 4

[4] البقرة: 267

[5] الوسائل 6: 329/ 1

[6] ليس في ش

[7] أثبتناه من م و الوسائل، و في رض: شيئا فيوضع، و في ش: كلّ شيء فيضع

[8] الوسائل 6: 330/ 2

[9] الأصل: إذ

[10] الوسائل 6: 298/ 1

نام کتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 4  صفحه : 127
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست