إِذَا صَيَّرَهُ زَبِيباً؟ قَالَ: نَعَمْ، إِذَا) [1] خَرَصَهُ، أَخْرَجَ زَكَاتَهُ.
العاشر: في عدم جواز إخراج الغلّة الرّديّة عن الجيّدة في الزّكاة
29 [2] قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): كَانَ رَسُولُ اللَّهِ (صلّى اللّه عليه و آله) إِذَا أَمَرَ [3] بِالنَّخْلِ أَنْ يُزَكَّى يَجِيءُ قَوْمٌ بِأَلْوَانٍ [4] مِنَ التَّمْرِ، وَ هُوَ مِنْ أَرْدَءِ التَّمْرِ يُؤَدُّونَهُ [5] عَنْ زَكَاتِهِمْ تَمْراً يُقَالُ لَهُ: الْجُعْرُورُ وَ الْمِعَافَارَةُ قَلِيلَةُ اللِّحَى، عَظِيمَةُ النَّوَى، وَ كَانَ بَعْضُهُمْ يَجِيءُ بِهَا عَنِ التَّمْرِ الْجَيِّدِ، فَقَالَ (صلّى اللّه عليه و آله): لَا تَخْرُصُوا هَاتَيْنِ التَّمْرَتَيْنِ، وَ لَا تَجِيئُوا [6] مِنْهُمَا بِشَيْءٍ وَ فِي ذَلِكَ نَزَلَ «وَ لٰا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ» [7].
الحادي عشر: في زكاة معافارة و أمّ جعرورة
و قد مرّ.
30 [8] وَ قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام) فِي قَوْلِهِ تَعَالَى «إِلّٰا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ» [9] قَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ (صلّى اللّه عليه و آله) بَعَثَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ [10] رَوَاحَةَ، فَقَالَ: لَا تَخْرُصُوا أُمَّ جُعْرُورٍ وَ الْمِعَافَارَةَ.
31 [11] وَ رُوِيَ: أَنَّهُ قَالَ لِلْخَارِصِ: لَا تَخْرُصْ [عَلَيْهِمْ] [12] هَذَيْنِ اللَّوْنَيْنِ لَعَلَّهُمْ يَسْتَحْيُونَ لَا يَأْتُونَ بِهِمَا.
[1]- ليس في ش
[2] الوسائل 6: 141/ 1
[3] ش: إذا مرّ
[4] م: بأنواع
[5] الأصل: يردّونه
[6] رض: و لا تجيئوها
[7] البقرة: 267
[8] الوسائل 6: 142/ 4
[9] البقرة: 267
[10] ليس في م
[11] الوسائل 6: 142/ 5
[12] أثبتناه من ش و م