responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 4  صفحه : 59

إِذَا صَيَّرَهُ زَبِيباً؟ قَالَ: نَعَمْ، إِذَا) [1] خَرَصَهُ، أَخْرَجَ زَكَاتَهُ.

العاشر: في عدم جواز إخراج الغلّة الرّديّة عن الجيّدة في الزّكاة

29 [2] قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): كَانَ رَسُولُ اللَّهِ (صلّى اللّه عليه و آله) إِذَا أَمَرَ [3] بِالنَّخْلِ أَنْ يُزَكَّى يَجِيءُ قَوْمٌ بِأَلْوَانٍ [4] مِنَ التَّمْرِ، وَ هُوَ مِنْ أَرْدَءِ التَّمْرِ يُؤَدُّونَهُ [5] عَنْ زَكَاتِهِمْ تَمْراً يُقَالُ لَهُ: الْجُعْرُورُ وَ الْمِعَافَارَةُ قَلِيلَةُ اللِّحَى، عَظِيمَةُ النَّوَى، وَ كَانَ بَعْضُهُمْ يَجِيءُ بِهَا عَنِ التَّمْرِ الْجَيِّدِ، فَقَالَ (صلّى اللّه عليه و آله): لَا تَخْرُصُوا هَاتَيْنِ التَّمْرَتَيْنِ، وَ لَا تَجِيئُوا [6] مِنْهُمَا بِشَيْءٍ وَ فِي ذَلِكَ نَزَلَ «وَ لٰا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ» [7].

الحادي عشر: في زكاة معافارة و أمّ جعرورة

و قد مرّ.

30 [8] وَ قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام) فِي قَوْلِهِ تَعَالَى «إِلّٰا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ» [9] قَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ (صلّى اللّه عليه و آله) بَعَثَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ [10] رَوَاحَةَ، فَقَالَ: لَا تَخْرُصُوا أُمَّ جُعْرُورٍ وَ الْمِعَافَارَةَ.

31 [11] وَ رُوِيَ: أَنَّهُ قَالَ لِلْخَارِصِ: لَا تَخْرُصْ [عَلَيْهِمْ] [12] هَذَيْنِ اللَّوْنَيْنِ لَعَلَّهُمْ يَسْتَحْيُونَ لَا يَأْتُونَ بِهِمَا.


[1]- ليس في ش

[2] الوسائل 6: 141/ 1

[3] ش: إذا مرّ

[4] م: بأنواع

[5] الأصل: يردّونه

[6] رض: و لا تجيئوها

[7] البقرة: 267

[8] الوسائل 6: 142/ 4

[9] البقرة: 267

[10] ليس في م

[11] الوسائل 6: 142/ 5

[12] أثبتناه من ش و م

نام کتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 4  صفحه : 59
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست