responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 4  صفحه : 300

(وَ يَفْسَخَ الِاعْتِكَافَ، وَ إِنْ أَقَامَ يَوْمَيْنِ [وَ لَمْ يَكُنِ] [1] اشْتَرَطَ فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَخْرُجَ) [2] وَ يَفْسَخَ اعْتِكَافَهُ حَتَّى تَمْضِيَ ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ.

19 [3] وَ قَالَ (عليه السلام): مَنِ اعْتَكَفَ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ، فَهُوَ يَوْمُ الرَّابِعِ بِالْخِيَارِ، إِنْ شَاءَ زَادَ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ أُخَرَ، وَ إِنْ شَاءَ خَرَجَ مِنَ الْمَسْجِدِ، فَإِنْ أَقَامَ يَوْمَيْنِ بَعْدَ الثَّلَاثَةِ، فَلَا يَخْرُجُ مِنَ الْمَسْجِدِ حَتَّى تُتِمُّ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ أُخَرَ.

20 [4] وَ رُوِيَ: لَا يَكُونُ اعْتِكَافٌ أَقَلَّ مِنْ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ.

7- يحرم الجماع على المعتكف [واجبا] [5]،

فإن فعل ليلا أو نهارا لزمته الكفّارة.

21 [6] سُئِلَ أَبُو الْحَسَنِ (عليه السلام) عَنِ الْمُعْتَكِفِ يَأْتِي [7] أَهْلَهُ، قَالَ: لَا يَأْتِي امْرَأَتَهُ لَيْلًا وَ لَا نَهَاراً وَ هُوَ مُعْتَكِفٌ.

22 [8] وَ رُوِيَ: أَنَّ النَّبِيَّ (صلّى اللّه عليه و آله) كَانَ إِذَا كَانَ الْعَشْرُ الْأَوَاخِرُ اعْتَكَفَ فِي الْمَسْجِدِ، وَ ضُرِبَتْ لَهُ قُبَّةٌ مِنْ شَعْرٍ، وَ شَمَّرَ الْمِئْزَرَ، وَ طَوَى فِرَاشَهُ، وَ اعْتَزَلَ النِّسَاءَ.

23 [9] وَ رُوِيَ: أَمَّا اعْتِزَالُ النِّسَاءِ فَلَا.

وَ حُمِلَ عَلَى نَفْيِ اعْتِزَالِ عِشْرَتِهِنَّ دُونَ جِمَاعِهِنَّ.

24 [10] وَ سُئِلَ الْبَاقِرُ (عليه السلام) عَنِ الْمُعْتَكِفِ يُجَامِعُ أَهْلَهُ، قَالَ: إِذَا فَعَلَ ذَلِكَ فَعَلَيْهِ مَا عَلَى الْمُظَاهِرِ.


[1] أثبتناه من ش و م

[2] ليس في رض

[3] الوسائل 7: 404/ 3

[4] الوسائل 7: 405/ 5

[5] أثبتناه من باقي النّسخ

[6] الوسائل 7: 405/ 1

[7] رض: أتى

[8] الوسائل 7: 405/ 2

[9] الوسائل 7: 405/ 2

[10] الوسائل 7: 406/ 1

نام کتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 4  صفحه : 300
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست