(وَ يَفْسَخَ الِاعْتِكَافَ، وَ إِنْ أَقَامَ يَوْمَيْنِ [وَ لَمْ يَكُنِ] [1] اشْتَرَطَ فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَخْرُجَ) [2] وَ يَفْسَخَ اعْتِكَافَهُ حَتَّى تَمْضِيَ ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ.
19 [3] وَ قَالَ (عليه السلام): مَنِ اعْتَكَفَ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ، فَهُوَ يَوْمُ الرَّابِعِ بِالْخِيَارِ، إِنْ شَاءَ زَادَ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ أُخَرَ، وَ إِنْ شَاءَ خَرَجَ مِنَ الْمَسْجِدِ، فَإِنْ أَقَامَ يَوْمَيْنِ بَعْدَ الثَّلَاثَةِ، فَلَا يَخْرُجُ مِنَ الْمَسْجِدِ حَتَّى تُتِمُّ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ أُخَرَ.
20 [4] وَ رُوِيَ: لَا يَكُونُ اعْتِكَافٌ أَقَلَّ مِنْ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ.
7- يحرم الجماع على المعتكف [واجبا] [5]،
فإن فعل ليلا أو نهارا لزمته الكفّارة.
21 [6] سُئِلَ أَبُو الْحَسَنِ (عليه السلام) عَنِ الْمُعْتَكِفِ يَأْتِي [7] أَهْلَهُ، قَالَ: لَا يَأْتِي امْرَأَتَهُ لَيْلًا وَ لَا نَهَاراً وَ هُوَ مُعْتَكِفٌ.
22 [8] وَ رُوِيَ: أَنَّ النَّبِيَّ (صلّى اللّه عليه و آله) كَانَ إِذَا كَانَ الْعَشْرُ الْأَوَاخِرُ اعْتَكَفَ فِي الْمَسْجِدِ، وَ ضُرِبَتْ لَهُ قُبَّةٌ مِنْ شَعْرٍ، وَ شَمَّرَ الْمِئْزَرَ، وَ طَوَى فِرَاشَهُ، وَ اعْتَزَلَ النِّسَاءَ.
23 [9] وَ رُوِيَ: أَمَّا اعْتِزَالُ النِّسَاءِ فَلَا.
وَ حُمِلَ عَلَى نَفْيِ اعْتِزَالِ عِشْرَتِهِنَّ دُونَ جِمَاعِهِنَّ.
24 [10] وَ سُئِلَ الْبَاقِرُ (عليه السلام) عَنِ الْمُعْتَكِفِ يُجَامِعُ أَهْلَهُ، قَالَ: إِذَا فَعَلَ ذَلِكَ فَعَلَيْهِ مَا عَلَى الْمُظَاهِرِ.
[1] أثبتناه من ش و م
[2] ليس في رض
[3] الوسائل 7: 404/ 3
[4] الوسائل 7: 405/ 5
[5] أثبتناه من باقي النّسخ
[6] الوسائل 7: 405/ 1
[7] رض: أتى
[8] الوسائل 7: 405/ 2
[9] الوسائل 7: 405/ 2
[10] الوسائل 7: 406/ 1