6- لا تجوز الصّدقة على النّاصب
و نحوه لما تقدّم و يأتي.
71 [1] وَ سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنِ الصَّدَقَةِ عَلَى النُّصَّابِ وَ الزَّيْدِيَّةِ، فَقَالَ: لَا تَصَدَّقْ عَلَيْهِمْ بِشَيْءٍ، وَ لَا تَسْقِهِمْ مِنَ الْمَاءِ إِنِ اسْتَطَعْتَ، وَ قَالَ: الزَّيْدِيَّةُ [2] هُمُ النُّصَّابُ.
72 [3] وَ رُوِيَ: لَا تُعْطِ الزَّكَاةَ وَ الصَّدَقَةَ إِلَّا لِأَصْحَابِكَ. [4]
7- تجوز الصّدقة على المجهول الحال
إذا وقعت له الرّحمة في القلب.
73 [5] قِيلَ لِلصَّادِقِ (عليه السلام): أُطْعِمُ سَائِلًا مِمَّنْ [6] أَعْرِفُهُ مُسْلِماً؟ قَالَ: نَعَمْ، أَعْطِ مَنْ لَا تَعْرِفُهُ بِوَلَايَةٍ وَ لَا عَدَاوَةٍ لِلْحَقِّ، إِنَّ اللَّهَ يَقُولُ وَ قُولُوا لِلنّٰاسِ حُسْناً [7]، وَ لَا تُطْعِمْ مَنْ نَصَبَ لِشَيْءٍ مِنَ الْحَقِّ، أَوْ دَعَا إِلَى شَيْءٍ مِنَ الْبَاطِلِ.
74 [8] وَ سُئِلَ (عليه السلام) عَنِ السَّائِلِ يَسْأَلُ وَ لَا يَدْرِي مَا هُوَ؟ فَقَالَ: أَعْطِ مَنْ وَقَعَتْ فِي قَلْبِكَ لَهُ الرَّحْمَةُ، وَ قَالَ: أَعْطِ مَا [9] دُونَ الدِّرْهَمِ، قِيلَ: فَأَكْثَرُ مَا يُعْطَى؟ قَالَ:
أَرْبَعَةُ دَوَانِيقَ.
75 [10] وَ رُوِيَ فِي أَهْلِ الْبَوَادِي وَ السَّوَادِ: تَصَدَّقْ عَلَى الصِّبْيَانِ، وَ النِّسَاءِ، وَ الزَّمْنَى وَ الضُّعَفَاءِ، وَ الشُّيُوخِ.
76 [11] وَ قِيلَ لَهُ (عليه السلام): إِنَّ أَهْلَ الْبَوَادِي يَقْتَحِمُونَ عَلَيْنَا وَ فِيهِمُ الْيَهُودُ وَ النَّصَارَى وَ الْمَجُوسُ فَنَتَصَدَّقُ عَلَيْهِمْ؟ قَالَ: نَعَمْ.
أَقُولُ: الْمَفْرُوضُ الْجَهْلُ بِحَالِ السَّائِلِ مِنْهُمْ بِعَيْنِهِ.
[1] الوسائل 6: 288/ 2
[2] أثبتناه من باقي النّسخ و الوسائل، و في الأصل و رض: قال: و الزّيديّة
[3] الوسائل 6: 288/ 1
[4] ش: بأصحابك
[5] الوسائل 6: 288/ 3
[6] ليس في م، و في ش: حيث
[7] البقرة: 83
[8] الوسائل 6: 288/ 4
[9] ليس في م
[10] الوسائل 6: 288/ 5
[11] الوسائل 6: 289/ 7