responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 4  صفحه : 121

6- لا تجوز الصّدقة على النّاصب

و نحوه لما تقدّم و يأتي.

71 [1] وَ سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنِ الصَّدَقَةِ عَلَى النُّصَّابِ وَ الزَّيْدِيَّةِ، فَقَالَ: لَا تَصَدَّقْ عَلَيْهِمْ بِشَيْءٍ، وَ لَا تَسْقِهِمْ مِنَ الْمَاءِ إِنِ اسْتَطَعْتَ، وَ قَالَ: الزَّيْدِيَّةُ [2] هُمُ النُّصَّابُ.

72 [3] وَ رُوِيَ: لَا تُعْطِ الزَّكَاةَ وَ الصَّدَقَةَ إِلَّا لِأَصْحَابِكَ. [4]

7- تجوز الصّدقة على المجهول الحال

إذا وقعت له الرّحمة في القلب.

73 [5] قِيلَ لِلصَّادِقِ (عليه السلام): أُطْعِمُ سَائِلًا مِمَّنْ [6] أَعْرِفُهُ مُسْلِماً؟ قَالَ: نَعَمْ، أَعْطِ مَنْ لَا تَعْرِفُهُ بِوَلَايَةٍ وَ لَا عَدَاوَةٍ لِلْحَقِّ، إِنَّ اللَّهَ يَقُولُ وَ قُولُوا لِلنّٰاسِ حُسْناً [7]، وَ لَا تُطْعِمْ مَنْ نَصَبَ لِشَيْءٍ مِنَ الْحَقِّ، أَوْ دَعَا إِلَى شَيْءٍ مِنَ الْبَاطِلِ.

74 [8] وَ سُئِلَ (عليه السلام) عَنِ السَّائِلِ يَسْأَلُ وَ لَا يَدْرِي مَا هُوَ؟ فَقَالَ: أَعْطِ مَنْ وَقَعَتْ فِي قَلْبِكَ لَهُ الرَّحْمَةُ، وَ قَالَ: أَعْطِ مَا [9] دُونَ الدِّرْهَمِ، قِيلَ: فَأَكْثَرُ مَا يُعْطَى؟ قَالَ:

أَرْبَعَةُ دَوَانِيقَ.

75 [10] وَ رُوِيَ فِي أَهْلِ الْبَوَادِي وَ السَّوَادِ: تَصَدَّقْ عَلَى الصِّبْيَانِ، وَ النِّسَاءِ، وَ الزَّمْنَى وَ الضُّعَفَاءِ، وَ الشُّيُوخِ.

76 [11] وَ قِيلَ لَهُ (عليه السلام): إِنَّ أَهْلَ الْبَوَادِي يَقْتَحِمُونَ عَلَيْنَا وَ فِيهِمُ الْيَهُودُ وَ النَّصَارَى وَ الْمَجُوسُ فَنَتَصَدَّقُ عَلَيْهِمْ؟ قَالَ: نَعَمْ.

أَقُولُ: الْمَفْرُوضُ الْجَهْلُ بِحَالِ السَّائِلِ مِنْهُمْ بِعَيْنِهِ.


[1] الوسائل 6: 288/ 2

[2] أثبتناه من باقي النّسخ و الوسائل، و في الأصل و رض: قال: و الزّيديّة

[3] الوسائل 6: 288/ 1

[4] ش: بأصحابك

[5] الوسائل 6: 288/ 3

[6] ليس في م، و في ش: حيث

[7] البقرة: 83

[8] الوسائل 6: 288/ 4

[9] ليس في م

[10] الوسائل 6: 288/ 5

[11] الوسائل 6: 289/ 7

نام کتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 4  صفحه : 121
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست