responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 4  صفحه : 84

عَلَى وَجْهِ الزَّكَاةِ فَلَا تُعْطِهَا إِيَّاهُ.

أَقُولُ: حُمِلَ عَلَى جَوَازِ الْمَنْعِ، وَ عَلَى احْتِمَالِ كَوْنِ الِامْتِنَاعِ لِعَدَمِ الِاسْتِحْقَاقِ، وَ عَلَى عَدَمِ وُجُوبِ الْإِخْفَاءِ.

112 [1] وَ قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام) لِرَجُلٍ: كَيْفَ تَصْنَعُ بِزَكَاةِ مَالِكَ إِذَا حَضَرَتْ؟

قَالَ: يَأْتُونِّي إِلَى الْمَنْزِلِ فَأُعْطِيهِمْ، قَالَ: مَا أَرَاكَ إِلَّا قَدْ أَذْلَلْتَ الْمُؤْمِنِينَ فَإِيَّاكَ إِيَّاكَ!

السّابع: في أحكام نقل الزّكاة من البلد

113 [2] سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنِ الرَّجُلِ يُعْطَى الزَّكَاةَ يَقْسِمُهَا، أَ لَهَ أَنْ يُخْرِجَ الشَّيْءَ مِنْهَا مِنَ الْبَلْدَةِ الَّتِي هُوَ بِهَا إِلَى غَيْرِهَا؟ فَقَالَ: لَا بَأْسَ بِهِ.

114 [3] وَ قَالَ (عليه السلام) فِي الزَّكَاةِ يَبْعَثُ بِهَا الرَّجُلُ إِلَى بَلَدٍ غَيْرِ بَلَدِهِ: لَا بَأْسَ أَنْ يَبْعَثَ بِالثُّلُثِ أَوِ الرُّبُعِ.

115 [4] وَ رُوِيَ فِي الزَّكَاةِ: يَضَعُهَا فِي إِخْوَانِهِ وَ أَهْلِ وَلَايَتِهِ، قِيلَ: فَإِنْ لَمْ يَحْضُرْهُ مِنْهُمْ فِيهَا أَحَدٌ؟ قَالَ: يَبْعَثُ بِهَا إِلَيْهِمْ.

116 [5] وَ سُئِلَ أَبُو الْحَسَنِ الثَّالِثُ (عليه السلام) عَنِ الرَّجُلِ يُخْرِجُ زَكَاتَهُ مِنْ بَلَدٍ إِلَى بَلَدٍ آخَرَ وَ يَصْرِفُهَا فِي إِخْوَانِهِ، هَلْ يَجُوزُ ذَلِكَ؟ قَالَ: نَعَمْ.

117 [6] وَ رُوِيَ: لَا تَحِلُّ صَدَقَةُ الْمُهَاجِرِينَ لِلْأَعْرَابِ، وَ لَا صَدَقَةُ الْأَعْرَابِ لِلْمُهَاجِرِينَ.

118 [7] وَ رُوِيَ: تُقْسَمُ صَدَقَةُ أَهْلِ الْبَوَادِي، فِي أَهْلِ الْبَوَادِي، وَ صَدَقَةَ أَهْلِ الْحَضَرِ، فِي أَهْلِ الْحَضَرِ.


[1] الوسائل 6: 219/ 3

[2] الوسائل 6: 195/ 1

[3] الوسائل 6: 196/ 2

[4] الوسائل 6: 196/ 3

[5] الوسائل 6: 196/ 4

[6] الوسائل 6: 197/ 1

[7] الوسائل 6: 197/ 2

نام کتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 4  صفحه : 84
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست