عَلَى وَجْهِ الزَّكَاةِ فَلَا تُعْطِهَا إِيَّاهُ.
أَقُولُ: حُمِلَ عَلَى جَوَازِ الْمَنْعِ، وَ عَلَى احْتِمَالِ كَوْنِ الِامْتِنَاعِ لِعَدَمِ الِاسْتِحْقَاقِ، وَ عَلَى عَدَمِ وُجُوبِ الْإِخْفَاءِ.
112 [1] وَ قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام) لِرَجُلٍ: كَيْفَ تَصْنَعُ بِزَكَاةِ مَالِكَ إِذَا حَضَرَتْ؟
قَالَ: يَأْتُونِّي إِلَى الْمَنْزِلِ فَأُعْطِيهِمْ، قَالَ: مَا أَرَاكَ إِلَّا قَدْ أَذْلَلْتَ الْمُؤْمِنِينَ فَإِيَّاكَ إِيَّاكَ!
السّابع: في أحكام نقل الزّكاة من البلد
113 [2] سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنِ الرَّجُلِ يُعْطَى الزَّكَاةَ يَقْسِمُهَا، أَ لَهَ أَنْ يُخْرِجَ الشَّيْءَ مِنْهَا مِنَ الْبَلْدَةِ الَّتِي هُوَ بِهَا إِلَى غَيْرِهَا؟ فَقَالَ: لَا بَأْسَ بِهِ.
114 [3] وَ قَالَ (عليه السلام) فِي الزَّكَاةِ يَبْعَثُ بِهَا الرَّجُلُ إِلَى بَلَدٍ غَيْرِ بَلَدِهِ: لَا بَأْسَ أَنْ يَبْعَثَ بِالثُّلُثِ أَوِ الرُّبُعِ.
115 [4] وَ رُوِيَ فِي الزَّكَاةِ: يَضَعُهَا فِي إِخْوَانِهِ وَ أَهْلِ وَلَايَتِهِ، قِيلَ: فَإِنْ لَمْ يَحْضُرْهُ مِنْهُمْ فِيهَا أَحَدٌ؟ قَالَ: يَبْعَثُ بِهَا إِلَيْهِمْ.
116 [5] وَ سُئِلَ أَبُو الْحَسَنِ الثَّالِثُ (عليه السلام) عَنِ الرَّجُلِ يُخْرِجُ زَكَاتَهُ مِنْ بَلَدٍ إِلَى بَلَدٍ آخَرَ وَ يَصْرِفُهَا فِي إِخْوَانِهِ، هَلْ يَجُوزُ ذَلِكَ؟ قَالَ: نَعَمْ.
117 [6] وَ رُوِيَ: لَا تَحِلُّ صَدَقَةُ الْمُهَاجِرِينَ لِلْأَعْرَابِ، وَ لَا صَدَقَةُ الْأَعْرَابِ لِلْمُهَاجِرِينَ.
118 [7] وَ رُوِيَ: تُقْسَمُ صَدَقَةُ أَهْلِ الْبَوَادِي، فِي أَهْلِ الْبَوَادِي، وَ صَدَقَةَ أَهْلِ الْحَضَرِ، فِي أَهْلِ الْحَضَرِ.
[1] الوسائل 6: 219/ 3
[2] الوسائل 6: 195/ 1
[3] الوسائل 6: 196/ 2
[4] الوسائل 6: 196/ 3
[5] الوسائل 6: 196/ 4
[6] الوسائل 6: 197/ 1
[7] الوسائل 6: 197/ 2