25 [1] وَ سُئِلَ مُوسَى بْنُ جَعْفَرٍ (عليه السلام) عَنِ الرَّجُلِ يَرَى الْهِلَالَ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ وَحْدَهُ لَا يُبْصِرُهُ غَيْرُهُ، أَ لَهُ أَنْ يَصُومَ؟ قَالَ: إِذَا لَمْ يَشُكَّ فَلْيُفْطِرْ، وَ إِلَّا فَلْيَصُمْ مَعَ النَّاسِ.
26 [2] وَ رُوِيَ: إِذَا لَمْ يَشُكَّ فَلْيَصُمْ، وَ إِلَّا فَلْيَصُمْ مَعَ النَّاسِ.
4- يجوز كون شهر رمضان تسعة و عشرين يوما،
فإذا كان كذلك بحسب الرّؤية لم يجب قضاء يوم منه إلّا مع البيّنة بتقدّم [3] الرّؤية لما مرّ.
27 [4] وَ قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام) فِي شَهْرِ رَمَضَانَ: هُوَ شَهْرٌ مِنَ الشُّهُورِ يُصِيبُهُ مَا يُصِيبُ الشُّهُورَ مِنَ النُّقْصَانِ.
28 [5] وَ قَالَ لَهُ رَجُلٌ: أَ رَأَيْتَ إِنْ كَانَ الشَّهْرُ تِسْعَةً وَ عِشْرِينَ يَوْماً أَقْضِي ذَلِكَ الْيَوْمَ؟ قَالَ: لَا، إِلَّا أَنْ يَشْهَدَ لَكَ بَيِّنَةٌ عُدُولٌ أَنَّهُمْ رَأَوُا الْهِلَالَ قَبْلَ ذَلِكَ، فَإِنْ شَهِدُوا فَاقْضِ [6] ذَلِكَ الْيَوْمَ.
29 [7] وَ قَالَ (عليه السلام): صَوْمُ شَهْرِ رَمَضَانَ بِالرُّؤْيَةِ وَ لَيْسَ بِالظَّنِّ، وَ قَدْ يَكُونُ شَهْرُ رَمَضَانَ تِسْعَةً وَ عِشْرِينَ يَوْماً، وَ يَكُونُ ثَلَاثِينَ، وَ يُصِيبُهُ مَا يُصِيبُ الشُّهُورَ مِنَ التَّمَامِ وَ النُّقْصَانِ.
30 [8] وَ قَالَ (عليه السلام): شَهْرُ رَمَضَانَ ثَلَاثُونَ يَوْماً لَا يَنْقُصُ أَبَداً.
وَ حُمِلَ عَلَى أَغْلَبِيَّةِ التَّمَامِ، وَ عَلَى مَا إِذَا خَفِيَ الْهِلَالُ، وَ عَلَى عَدَمِ نُقْصَانِ الشَّرَفِ وَ الْكَمَالِ وَ غَيْرِ ذَلِكَ.
5- إذا خفي الهلال وجب إكماله ثلاثين يوما [9]،
و كذا كلّ شهر خفي هلاله
[1] الوسائل 7: 188/ 1
[2] الوسائل 7: 188/ 1
[3] ش: بتقديم
[4] الوسائل 7: 190/ 3
[5] الوسائل 7: 193/ 19 و 20
[6] الأصل و ش: فاقضه
[7] الوسائل 7: 190/ 6
[8] الوسائل 7: 195/ 26
[9] ليس في باقي النّسخ