responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 4  صفحه : 239

25 [1] وَ سُئِلَ مُوسَى بْنُ جَعْفَرٍ (عليه السلام) عَنِ الرَّجُلِ يَرَى الْهِلَالَ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ وَحْدَهُ لَا يُبْصِرُهُ غَيْرُهُ، أَ لَهُ أَنْ يَصُومَ؟ قَالَ: إِذَا لَمْ يَشُكَّ فَلْيُفْطِرْ، وَ إِلَّا فَلْيَصُمْ مَعَ النَّاسِ.

26 [2] وَ رُوِيَ: إِذَا لَمْ يَشُكَّ فَلْيَصُمْ، وَ إِلَّا فَلْيَصُمْ مَعَ النَّاسِ.

4- يجوز كون شهر رمضان تسعة و عشرين يوما،

فإذا كان كذلك بحسب الرّؤية لم يجب قضاء يوم منه إلّا مع البيّنة بتقدّم [3] الرّؤية لما مرّ.

27 [4] وَ قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام) فِي شَهْرِ رَمَضَانَ: هُوَ شَهْرٌ مِنَ الشُّهُورِ يُصِيبُهُ مَا يُصِيبُ الشُّهُورَ مِنَ النُّقْصَانِ.

28 [5] وَ قَالَ لَهُ رَجُلٌ: أَ رَأَيْتَ إِنْ كَانَ الشَّهْرُ تِسْعَةً وَ عِشْرِينَ يَوْماً أَقْضِي ذَلِكَ الْيَوْمَ؟ قَالَ: لَا، إِلَّا أَنْ يَشْهَدَ لَكَ بَيِّنَةٌ عُدُولٌ أَنَّهُمْ رَأَوُا الْهِلَالَ قَبْلَ ذَلِكَ، فَإِنْ شَهِدُوا فَاقْضِ [6] ذَلِكَ الْيَوْمَ.

29 [7] وَ قَالَ (عليه السلام): صَوْمُ شَهْرِ رَمَضَانَ بِالرُّؤْيَةِ وَ لَيْسَ بِالظَّنِّ، وَ قَدْ يَكُونُ شَهْرُ رَمَضَانَ تِسْعَةً وَ عِشْرِينَ يَوْماً، وَ يَكُونُ ثَلَاثِينَ، وَ يُصِيبُهُ مَا يُصِيبُ الشُّهُورَ مِنَ التَّمَامِ وَ النُّقْصَانِ.

30 [8] وَ قَالَ (عليه السلام): شَهْرُ رَمَضَانَ ثَلَاثُونَ يَوْماً لَا يَنْقُصُ أَبَداً.

وَ حُمِلَ عَلَى أَغْلَبِيَّةِ التَّمَامِ، وَ عَلَى مَا إِذَا خَفِيَ الْهِلَالُ، وَ عَلَى عَدَمِ نُقْصَانِ الشَّرَفِ وَ الْكَمَالِ وَ غَيْرِ ذَلِكَ.

5- إذا خفي الهلال وجب إكماله ثلاثين يوما [9]،

و كذا كلّ شهر خفي هلاله


[1] الوسائل 7: 188/ 1

[2] الوسائل 7: 188/ 1

[3] ش: بتقديم

[4] الوسائل 7: 190/ 3

[5] الوسائل 7: 193/ 19 و 20

[6] الأصل و ش: فاقضه

[7] الوسائل 7: 190/ 6

[8] الوسائل 7: 195/ 26

[9] ليس في باقي النّسخ

نام کتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 4  صفحه : 239
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست