responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 4  صفحه : 82

100 [1] وَ رُوِيَ: أَنَّهَا تُقْسَمُ عَلَى ثَمَانِيَةِ أَسْهُمٍ، تُقْسَمُ بَيْنَهُمْ بِقَدْرِ مَا يَسْتَغْنُونَ بِهِ فِي سَنَتِهِمْ. [2] (وَ حُمِلَ عَلَى الِاسْتِحْبَابِ، وَ عَلَى التَّقِيَّةِ). [3]

101 [4] وَ رُوِيَ: تُقْسَمُ [5] صَدَقَاتُ أَهْلِ الْبَوَادِي فِي الْبَوَادِي، وَ أَهْلِ الْحَضَرِ فِي الْحَضَرِ، وَ لَا تُقْسَمُ بِالسَّوِيَّةِ [بَيْنَهُمْ] [6] عَلَى ثَمَانِيَةٍ حَتَّى يُعْطِيَ أَهْلَ كُلِّ سَهْمٍ ثُمُناً، وَ لَكِنْ يَقْسِمُهَا عَلَى قَدْرِ مَنْ يَحْضُرُهُ مِنْ أَصْنَافِ الثَّمَانِيَةِ عَلَى قَدْرِ مَا يُقِيمُ كُلَّ صِنْفٍ مِنْهُمْ بِقَدْرِ لِسَنَتِهِ، لَيْسَ فِي ذَلِكَ [شَيْءٌ] [7] مَوْقُوتٌ وَ لَا مُسَمًّى. [8]

9- يجوز استنابة الثّقات في دفع الزّكاة.

102 [9] سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنِ الرَّجُلِ يُعْطِي الدَّرَاهِمَ يَقْسِمُهَا، قَالَ: يُجْرَى لَهُ مِثْلُ مَا يَجْرِي لِلْمُعْطِي، وَ لَا يُنْقَصُ الْمُعْطِي مِنْ أَجْرِهِ شَيْئاً.

103 [10] وَ سُئِلَ (عليه السلام)، يَحِلُّ لِلرَّجُلِ أَنْ يَأْخُذَ الزَّكَاةَ وَ هُوَ لَا يَحْتَاجُ إِلَيْهَا فَيَتَصَدَّقَ بِهَا؟ قَالَ: نَعَمْ، وَ قَالَ: فِي الْفِطْرَةِ مِثْلَ ذَلِكَ.

104 [11] وَ سُئِلَ أَبُو الْحَسَنِ (عليه السلام) عَمَّنْ يَلِي صَدَقَةَ الْعُشْرِ عَلَى مَنْ لَا بَأْسَ بِهِ، فَقَالَ: إِنْ كَانَ ثِقَةً، فَمُرْهُ أَنْ يَضَعَهَا فِي مَوَاضِعِهَا، وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ ثِقَةً، فَخُذْهَا أَنْتَ وَ ضَعْهَا فِي مَوَاضِعِهَا.

10- يستحبّ قبول الثّقات النّيابة في إخراج الزّكاة

و لهم أن يأخذوا منها مع الاستحقاق.


[1] الوسائل 6: 184/ 3

[2] سقط هذا الحديث من م

[3] ليس في م

[4] الوسائل 6: 184/ 3

[5] م: و روي: انّها تقسم

[6] أثبتناه من ش، و في م: بينهم بالسّويّة

[7] أثبتناه من ش و م

[8] ش: و لا موظّف و في م: و لا مؤلّف

[9] الوسائل 6: 193/ 2

[10] الوسائل 6: 194/ 5

[11] الوسائل 6: 193/ 1

نام کتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 4  صفحه : 82
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست