100 [1] وَ رُوِيَ: أَنَّهَا تُقْسَمُ عَلَى ثَمَانِيَةِ أَسْهُمٍ، تُقْسَمُ بَيْنَهُمْ بِقَدْرِ مَا يَسْتَغْنُونَ بِهِ فِي سَنَتِهِمْ. [2] (وَ حُمِلَ عَلَى الِاسْتِحْبَابِ، وَ عَلَى التَّقِيَّةِ). [3]
101 [4] وَ رُوِيَ: تُقْسَمُ [5] صَدَقَاتُ أَهْلِ الْبَوَادِي فِي الْبَوَادِي، وَ أَهْلِ الْحَضَرِ فِي الْحَضَرِ، وَ لَا تُقْسَمُ بِالسَّوِيَّةِ [بَيْنَهُمْ] [6] عَلَى ثَمَانِيَةٍ حَتَّى يُعْطِيَ أَهْلَ كُلِّ سَهْمٍ ثُمُناً، وَ لَكِنْ يَقْسِمُهَا عَلَى قَدْرِ مَنْ يَحْضُرُهُ مِنْ أَصْنَافِ الثَّمَانِيَةِ عَلَى قَدْرِ مَا يُقِيمُ كُلَّ صِنْفٍ مِنْهُمْ بِقَدْرِ لِسَنَتِهِ، لَيْسَ فِي ذَلِكَ [شَيْءٌ] [7] مَوْقُوتٌ وَ لَا مُسَمًّى. [8]
9- يجوز استنابة الثّقات في دفع الزّكاة.
102 [9] سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنِ الرَّجُلِ يُعْطِي الدَّرَاهِمَ يَقْسِمُهَا، قَالَ: يُجْرَى لَهُ مِثْلُ مَا يَجْرِي لِلْمُعْطِي، وَ لَا يُنْقَصُ الْمُعْطِي مِنْ أَجْرِهِ شَيْئاً.
103 [10] وَ سُئِلَ (عليه السلام)، يَحِلُّ لِلرَّجُلِ أَنْ يَأْخُذَ الزَّكَاةَ وَ هُوَ لَا يَحْتَاجُ إِلَيْهَا فَيَتَصَدَّقَ بِهَا؟ قَالَ: نَعَمْ، وَ قَالَ: فِي الْفِطْرَةِ مِثْلَ ذَلِكَ.
104 [11] وَ سُئِلَ أَبُو الْحَسَنِ (عليه السلام) عَمَّنْ يَلِي صَدَقَةَ الْعُشْرِ عَلَى مَنْ لَا بَأْسَ بِهِ، فَقَالَ: إِنْ كَانَ ثِقَةً، فَمُرْهُ أَنْ يَضَعَهَا فِي مَوَاضِعِهَا، وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ ثِقَةً، فَخُذْهَا أَنْتَ وَ ضَعْهَا فِي مَوَاضِعِهَا.
10- يستحبّ قبول الثّقات النّيابة في إخراج الزّكاة
و لهم أن يأخذوا منها مع الاستحقاق.
[1] الوسائل 6: 184/ 3
[2] سقط هذا الحديث من م
[3] ليس في م
[4] الوسائل 6: 184/ 3
[5] م: و روي: انّها تقسم
[6] أثبتناه من ش، و في م: بينهم بالسّويّة
[7] أثبتناه من ش و م
[8] ش: و لا موظّف و في م: و لا مؤلّف
[9] الوسائل 6: 193/ 2
[10] الوسائل 6: 194/ 5
[11] الوسائل 6: 193/ 1