responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 4  صفحه : 43

[الباب] [1] الثّامن: في زكاة النّقدين [2]،

و فصوله اثنا عشر.

1- في نصاب الذّهب و ما يجب فيه.

1 [3] قَالَ الْبَاقِرُ (عليه السلام): أَمَّا الذَّهَبُ فَلَيْسَ فِي أَقَلَّ مِنْ عِشْرِينَ دِينَاراً، فَإِذَا بَلَغَتْ عِشْرِينَ دِينَاراً، فَفِيهِ نِصْفُ دِينَارٍ.

2 [4] وَ قَالَ (عليه السلام): لَيْسَ فِيمَا دُونَ الْعِشْرِينَ مِثْقَالًا مِنَ الذَّهَبِ شَيْءٌ، فَإِذَا كَمَلَتْ عِشْرِينَ مِثْقَالًا، فَفِيهَا نِصْفُ مِثْقَالٍ إِلَى أَرْبَعَةٍ وَ عِشْرِينَ، فَإِذَا كَمَلَتْ أَرْبَعَةً وَ عِشْرِينَ، فَفِيهَا ثَلَاثَةُ أَخْمَاسِ دِينَارٍ إِلَى ثَمَانِيَةٍ وَ عِشْرِينَ، فَعَلَى هَذَا الْحِسَابِ كُلَّمَا زَادَ أَرْبَعَةً.

3 [5] وَ سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنِ الذَّهَبِ، فَقَالَ: إِذَا بَلَغَ قِيمَتُهُ مِائَتَيْ دِرْهَمٍ فَعَلَيْهِ الزَّكَاةُ.


[1] الباب الثّامن و فيه: 49 حديثا

[2] الأصل: النّقد

[3] الوسائل 6: 94/ 11

[4] الوسائل 6: 93/ 5

[5] الوسائل 6: 92/ 2

نام کتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 4  صفحه : 43
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست