[الباب] [1] الثّامن: في زكاة النّقدين [2]،
و فصوله اثنا عشر.
1- في نصاب الذّهب و ما يجب فيه.
1 [3] قَالَ الْبَاقِرُ (عليه السلام): أَمَّا الذَّهَبُ فَلَيْسَ فِي أَقَلَّ مِنْ عِشْرِينَ دِينَاراً، فَإِذَا بَلَغَتْ عِشْرِينَ دِينَاراً، فَفِيهِ نِصْفُ دِينَارٍ.
2 [4] وَ قَالَ (عليه السلام): لَيْسَ فِيمَا دُونَ الْعِشْرِينَ مِثْقَالًا مِنَ الذَّهَبِ شَيْءٌ، فَإِذَا كَمَلَتْ عِشْرِينَ مِثْقَالًا، فَفِيهَا نِصْفُ مِثْقَالٍ إِلَى أَرْبَعَةٍ وَ عِشْرِينَ، فَإِذَا كَمَلَتْ أَرْبَعَةً وَ عِشْرِينَ، فَفِيهَا ثَلَاثَةُ أَخْمَاسِ دِينَارٍ إِلَى ثَمَانِيَةٍ وَ عِشْرِينَ، فَعَلَى هَذَا الْحِسَابِ كُلَّمَا زَادَ أَرْبَعَةً.
3 [5] وَ سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنِ الذَّهَبِ، فَقَالَ: إِذَا بَلَغَ قِيمَتُهُ مِائَتَيْ دِرْهَمٍ فَعَلَيْهِ الزَّكَاةُ.
[1] الباب الثّامن و فيه: 49 حديثا
[2] الأصل: النّقد
[3] الوسائل 6: 94/ 11
[4] الوسائل 6: 93/ 5
[5] الوسائل 6: 92/ 2