بَعْضُ الْجُلَسَاءِ أَقْرَبُ مِنْهُ إِلَى الْمَاءِ فَلَا يَقُولُ: نَاوِلْنِيهِ حَتَّى يَقُومَ فَيَشْرَبَ.
4- تتأكّد كراهة السّؤال بالكفّ
لما مرّ.) [1]
126 [2] وَ قَالَ (عليه السلام): يَا أَبَا ذَرٍّ، لَا تَسْأَلْ بِكَفِّكَ وَ إِنْ أَتَاكَ بِشَيْءٍ فَاقْبَلْهُ. [3]
5- لا تقبل شهادة السّائل بالكفّ
لما يأتي.
127 [4] قَالَ (عليه السلام): شَهَادَةُ الَّذِي يَسْأَلُ بِكَفِّهِ تُرَدُّ.
6- تتأكّد كراهة السّؤال في المجالس.
128 [5] وَ قَالَ (عليه السلام): لَا تَسْأَلُوا أُمَّتِي فِي مَجَالِسِهَا فَتُبَخِّلُوهَا.
7- يكره إظهار الاحتياج و الفقر.
129 [6] قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): إِيَّاكَ أَنْ تُخْبِرَ النَّاسَ بِكُلِّ حَالِكَ فَتَهُونَ عَلَيْهِمْ.
130 [7] وَ رُوِيَ: الْحَوَائِجُ أَمَانَةٌ مِنَ اللَّهِ فِي صُدُورِ الْعِبَادِ، فَمَنْ كَتَمَهَا، كُتِبَتْ [8] لَهُ عِبَادَةَ [سَنَةٍ] [9].
131 [10] وَ رُوِيَ: أَنَّ اللَّهَ جَعَلَ الْفَقْرَ أَمَانَةً عِنْدَ خَلْقِهِ، فَمَنْ سَتَرَهُ كَانَ كَالصَّائِمِ الْقَائِمِ. [11]
8- تجوز الشّكوى إلى المؤمن عند الحاجة
لما تقدّم و يأتي.
[1] ليس في رض
[2] الوسائل 6: 308/ 6
[3] سقط هذا الحديث من رض
[4] الوسائل 6: 309/ 16
[5] الوسائل 6: 310/ 1
[6] الوسائل 6: 311/ 1
[7] الوسائل 6: 311/ 2
[8] ش: كتب
[9] أثبتناه من رض
[10] الوسائل 6: 311/ 4
[11] رض: و القائم