responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 4  صفحه : 131

بَعْضُ الْجُلَسَاءِ أَقْرَبُ مِنْهُ إِلَى الْمَاءِ فَلَا يَقُولُ: نَاوِلْنِيهِ حَتَّى يَقُومَ فَيَشْرَبَ.

4- تتأكّد كراهة السّؤال بالكفّ

لما مرّ.) [1]

126 [2] وَ قَالَ (عليه السلام): يَا أَبَا ذَرٍّ، لَا تَسْأَلْ بِكَفِّكَ وَ إِنْ أَتَاكَ بِشَيْءٍ فَاقْبَلْهُ. [3]

5- لا تقبل شهادة السّائل بالكفّ

لما يأتي.

127 [4] قَالَ (عليه السلام): شَهَادَةُ الَّذِي يَسْأَلُ بِكَفِّهِ تُرَدُّ.

6- تتأكّد كراهة السّؤال في المجالس.

128 [5] وَ قَالَ (عليه السلام): لَا تَسْأَلُوا أُمَّتِي فِي مَجَالِسِهَا فَتُبَخِّلُوهَا.

7- يكره إظهار الاحتياج و الفقر.

129 [6] قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): إِيَّاكَ أَنْ تُخْبِرَ النَّاسَ بِكُلِّ حَالِكَ فَتَهُونَ عَلَيْهِمْ.

130 [7] وَ رُوِيَ: الْحَوَائِجُ أَمَانَةٌ مِنَ اللَّهِ فِي صُدُورِ الْعِبَادِ، فَمَنْ كَتَمَهَا، كُتِبَتْ [8] لَهُ عِبَادَةَ [سَنَةٍ] [9].

131 [10] وَ رُوِيَ: أَنَّ اللَّهَ جَعَلَ الْفَقْرَ أَمَانَةً عِنْدَ خَلْقِهِ، فَمَنْ سَتَرَهُ كَانَ كَالصَّائِمِ الْقَائِمِ. [11]

8- تجوز الشّكوى إلى المؤمن عند الحاجة

لما تقدّم و يأتي.


[1] ليس في رض

[2] الوسائل 6: 308/ 6

[3] سقط هذا الحديث من رض

[4] الوسائل 6: 309/ 16

[5] الوسائل 6: 310/ 1

[6] الوسائل 6: 311/ 1

[7] الوسائل 6: 311/ 2

[8] ش: كتب

[9] أثبتناه من رض

[10] الوسائل 6: 311/ 4

[11] رض: و القائم

نام کتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 4  صفحه : 131
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست