responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 4  صفحه : 110

2- تستحبّ الصّدقة

و إن كان على الإنسان دين لما تقدّم و يأتي من العموم.

5 [1] وَ قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): إِنَّ الصَّدَقَةَ تَقْضِي الدَّيْنَ، وَ تَخْلُفُ بِالْبَرَكَةِ.

6 [2] وَ قَالَ (عليه السلام): حُسْنُ الصَّدَقَةِ يَقْضِي الدَّيْنَ، وَ يَخْلُفُ عَلَى الْبَرَكَةِ.

3- تستحبّ الصّدقة مع قلّة المال،

و كثرته لما تقدّم و يأتي.

7 [3] قَالَ الْبَاقِرُ (عليه السلام): الْبِرُّ وَ الصَّدَقَةُ يَنْفِيَانِ الْفَقْرَ، وَ يَزِيدَانِ فِي الْعُمُرِ.

8 [4] وَ رُوِيَ: تَصَدَّقُوا فَإِنَّ الصَّدَقَةَ تَزِيدُ فِي الْمَالِ كَثْرَةً.

9 [5] وَ قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام) لِمُحَمَّدٍ ابْنِهِ: كَمْ بَقِيَ مَعَكَ مِنَ النَّفَقَةِ؟ قَالَ:

أَرْبَعُونَ دِينَاراً، قَالَ: اخْرُجْ فَتَصَدَّقْ بِهَا، قَالَ: إِنَّهُ لَمْ يَبْقَ مَعِي غَيْرُهَا، قَالَ: تَصَدَّقْ بِهَا فَإِنَّ اللَّهَ يُخْلِفُهَا، أَمَا عَلِمْتَ أَنَّ لِكُلِّ شَيْءٍ مِفْتَاحاً، وَ مِفْتَاحُ الرِّزْقِ الصَّدَقَةُ.

10 [6] وَ قَالَ (عليه السلام): اسْتَنْزِلُوا الرِّزْقَ بِالصَّدَقَةِ.

11 [7] وَ قَالَ عَلِيٌّ (عليه السلام): إِذَا أَمْلَقْتُمْ، فَتَاجِرُوا اللَّهَ بِالصَّدَقَةِ.

12 [8] وَ شَكَا رَجُلٌ إِلَى مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ (عليه السلام) قِلَّةَ ذَاتِ يَدِهِ وَ قَالَ: وَ اللَّهِ، لَقَدْ عَرِيتُ حَتَّى بَلَغَ [9] مِنْ عُرْيِي أَنَّ أَبَا فُلَانٍ نَزَعَ ثَوْبَيْنِ كَانَا عَلَيْهِ فَكَسَانِيهِمَا، فَقَالَ: صُمْ وَ تَصَدَّقْ.

(4- يستحبّ للإنسان أن يعول المسلمين

لما تقدّم و يأتي.) [10]

5- يستحبّ اختيار الصّدقة على الحجّ ندبا،

و على العتق و سائر العبادات


[1] الوسائل 6: 255/ 1

[2] الوسائل 6: 255/ 3

[3] الوسائل 6: 255/ 4

[4] الوسائل 6: 257/ 8

[5] الوسائل 6: 257/ 9

[6] الوسائل 6: 257/ 10

[7] الوسائل 6: 259/ 20

[8] الوسائل 6: 301/ 6

[9] رض: يبلغ

[10] ليس في ش

نام کتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 4  صفحه : 110
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست