4 [1] قَالَ (عليه السلام): نَوْمُ الصَّائِمِ عِبَادَةٌ، وَ نَفَسُهُ تَسْبِيحٌ.
5 [2] وَ قَالَ أَبُو الْحَسَنِ (عليه السلام): قِيلُوا، فَإِنَّ اللَّهَ يُطْعِمُ الصَّائِمَ وَ يَسْقِيهِ فِي مَنَامِهِ.
3- تفطير الصائم عند الغروب بما تيسّر،
و يتأكّد في شهر رمضان لما يأتي.
6 [3] وَ قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): مَنْ فَطَّرَ صَائِماً، فَلَهُ مِثْلُ أَجْرِهِ.
7 [4] وَ قَالَ (عليه السلام) [5]: إِنَّ إِفْطَارَكَ أَخَاكَ الصَّائِمَ يَعْدِلُ رَقَبَةً مِنْ وُلْدِ إِسْمَاعِيلَ.
8 [6] وَ قَالَ (عليه السلام): فِطْرُكَ لِأَخِيكَ وَ إِدْخَالُكَ السُّرُورَ عَلَيْهِ، أَعْظَمُ مِنْ أَجْرِ صِيَامِكَ.
9 [7] وَ قَالَ (عليه السلام): مَنْ فَطَّرَ مُؤْمِناً، كَانَ كَفَّارَةً لِذَنْبِهِ إِلَى قَابِلٍ.
4- السّحور، و يتأكّد في شهر رمضان و لا يجب.
10 [8] سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنِ السَّحُورِ لِمَنْ أَرَادَ الصَّوْمَ أَ وَاجِبٌ هُوَ عَلَيْهِ؟ فَقَالَ: لَا بَأْسَ بِأَنْ لَا يَتَسَحَّرَ إِنْ شَاءَ، فَأَمَّا فِي شَهْرِ رَمَضَانَ فَإِنَّهُ أَفْضَلُ أَنْ يَتَسَحَّرَ، نُحِبُّ أَنْ لَا يَتْرُكَ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ.
11 [9] وَ قَالَ (عليه السلام): يُسْتَحَبُّ لِلْعَبْدِ أَنْ لَا يَدَعَ السَّحُورَ.
12 [10] وَ رُوِيَ: السَّحُورُ بَرَكَةٌ.
13 [11] وَ رُوِيَ: تَسَحَّرُوا وَ لَوْ بِجُرَعِ الْمَاءِ، أَلَا صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَى الْمُتَسَحِّرِينَ.
[1] الوسائل 7: 98/ 2
[2] الوسائل 7: 98/ 1
[3] الوسائل 7: 99/ 2
[4] الوسائل 7: 100/ 3
[5] ش: و قال أبو الحسن (عليه السلام)
[6] الوسائل 7: 101/ 7
[7] الوسائل 7: 101/ 9
[8] الوسائل 7: 102/ 1
[9] الوسائل 7: 103/ 2
[10] الوسائل 7: 103/ 3
[11] الوسائل 7: 103/ 6