responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 4  صفحه : 212

4 [1] قَالَ (عليه السلام): نَوْمُ الصَّائِمِ عِبَادَةٌ، وَ نَفَسُهُ تَسْبِيحٌ.

5 [2] وَ قَالَ أَبُو الْحَسَنِ (عليه السلام): قِيلُوا، فَإِنَّ اللَّهَ يُطْعِمُ الصَّائِمَ وَ يَسْقِيهِ فِي مَنَامِهِ.

3- تفطير الصائم عند الغروب بما تيسّر،

و يتأكّد في شهر رمضان لما يأتي.

6 [3] وَ قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): مَنْ فَطَّرَ صَائِماً، فَلَهُ مِثْلُ أَجْرِهِ.

7 [4] وَ قَالَ (عليه السلام) [5]: إِنَّ إِفْطَارَكَ أَخَاكَ الصَّائِمَ يَعْدِلُ رَقَبَةً مِنْ وُلْدِ إِسْمَاعِيلَ.

8 [6] وَ قَالَ (عليه السلام): فِطْرُكَ لِأَخِيكَ وَ إِدْخَالُكَ السُّرُورَ عَلَيْهِ، أَعْظَمُ مِنْ أَجْرِ صِيَامِكَ.

9 [7] وَ قَالَ (عليه السلام): مَنْ فَطَّرَ مُؤْمِناً، كَانَ كَفَّارَةً لِذَنْبِهِ إِلَى قَابِلٍ.

4- السّحور، و يتأكّد في شهر رمضان و لا يجب.

10 [8] سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنِ السَّحُورِ لِمَنْ أَرَادَ الصَّوْمَ أَ وَاجِبٌ هُوَ عَلَيْهِ؟ فَقَالَ: لَا بَأْسَ بِأَنْ لَا يَتَسَحَّرَ إِنْ شَاءَ، فَأَمَّا فِي شَهْرِ رَمَضَانَ فَإِنَّهُ أَفْضَلُ أَنْ يَتَسَحَّرَ، نُحِبُّ أَنْ لَا يَتْرُكَ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ.

11 [9] وَ قَالَ (عليه السلام): يُسْتَحَبُّ لِلْعَبْدِ أَنْ لَا يَدَعَ السَّحُورَ.

12 [10] وَ رُوِيَ: السَّحُورُ بَرَكَةٌ.

13 [11] وَ رُوِيَ: تَسَحَّرُوا وَ لَوْ بِجُرَعِ الْمَاءِ، أَلَا صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَى الْمُتَسَحِّرِينَ.


[1] الوسائل 7: 98/ 2

[2] الوسائل 7: 98/ 1

[3] الوسائل 7: 99/ 2

[4] الوسائل 7: 100/ 3

[5] ش: و قال أبو الحسن (عليه السلام)

[6] الوسائل 7: 101/ 7

[7] الوسائل 7: 101/ 9

[8] الوسائل 7: 102/ 1

[9] الوسائل 7: 103/ 2

[10] الوسائل 7: 103/ 3

[11] الوسائل 7: 103/ 6

نام کتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 4  صفحه : 212
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست