- أَنْ [1] أُعْطِيَ صَاعاً مِنْ تِبْرٍ. [2]
44 [3] وَ قَالَ (عليه السلام): التَّمْرُ فِي الْفِطْرَةِ أَفْضَلُ مِنْ غَيْرِهِ لِأَنَّهُ أَسْرَعُ مَنْفَعَةً وَ ذَلِكَ أَنَّهُ إِذَا وَقَعَ فِي [4] يَدِ صَاحِبِهِ، أَكَلَ مِنْهُ.
العاشر: في أنّ من أسلم قبل الهلال وجبت عليه الفطرة،
و إن أسلم بعده لم تجب، و كذا المولود (قبل الهلال و بعده) [5]
45 [6] وَ قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام) فِي الْمَوْلُودِ يُولَدُ لَيْلَةَ الْفِطْرِ وَ الْيَهُودِيِّ وَ النَّصْرَانِيِّ يُسْلِمُ لَيْلَةَ الْفِطْرِ: لَيْسَ عَلَيْهِمْ فِطْرَةٌ، وَ لَيْسَ الْفِطْرَةُ إِلَّا عَلَى مَنْ أَدْرَكَ الشَّهْرَ.
46 [7] وَ رُوِيَ: أَنَّهُ إِنْ وُلِدَ لَهُ قَبْلَ الزَّوَالِ، يُخْرَجُ عَنْهُ الْفِطْرَةُ، وَ كَذَلِكَ إِنْ [8] أَسْلَمَ قَبْلَ الزَّوَالِ.
الحادي عشر: في وقت الفطرة
و قد مرّ
47 [9] وَ قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): إِعْطَاءُ الْفِطْرَةِ قَبْلَ الصَّلَاةِ أَفْضَلُ، وَ بَعْدَ الصَّلَاةِ صَدَقَةٌ.
48 [10] وَ سُئِلَ (عليه السلام) عَنِ الْفِطْرَةِ مَتَى هِيَ؟ فَقَالَ: قَبْلَ الصَّلَاةِ يَوْمَ الْفِطْرِ، قِيلَ: فَإِنْ بَقِيَ مِنْهُ شَيْءٌ بَعْدَ الصَّلَاةِ؟ فَقَالَ: لَا بَأْسَ، نَحْنُ نُعْطِي عِيَالَنَا مِنْهُ، ثُمَّ يَبْقَى فَنَقْسِمُهُ.
[1] أثبتناه من باقي النّسخ
[2] ش و م: برّ
[3] الوسائل 6: 244/ 8
[4] م: من
[5] ليس في رض
[6] الوسائل 6: 245/ 1
[7] الوسائل 6: 245/ 3
[8] ش و م: من
[9] الوسائل 6: 245/ 1
[10] الوسائل 6: 246/ 5