responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 4  صفحه : 238

لِرُؤْيَتِهِ، وَ إِيَّاكَ وَ الشَّكَّ وَ الظَّنَّ، فَإِنْ [1] خَفِيَ عَلَيْكُمْ، فَأَتِمُّوا الشَّهْرَ الْأَوَّلَ ثَلَاثِينَ.

18 [2] وَ سُئِلَ (عليه السلام) عَنْ قَوْلِهِ تَعَالَى «قُلْ هِيَ مَوٰاقِيتُ لِلنّٰاسِ وَ الْحَجِّ» [3] قَالَ: لِصَوْمِهِمْ، وَ فِطْرِهِمْ، وَ حَجِّهِمْ.

19 [4] وَ قَالَ (عليه السلام): لَا يَصُمْ إِلَّا لِلرُّؤْيَةِ، أَوْ يَشْهَدَ شَاهِدَا عَدْلٍ.

2- يجب العمل في ذلك باليقين

بالرّؤية، أو مضيّ ثلاثين، أو شهادة العدلين، لا بالظّنّ لما مرّ.

20 [5] وَ قَالَ عَلِيٌّ (عليه السلام): صُمْ لِرُؤْيَتِهِ، وَ أَفْطِرْ لِرُؤْيَتِهِ، وَ إِيَّاكَ وَ الشَّكَّ وَ الظَّنَّ.

21 [6] وَ كَتَبَ رَجُلٌ إِلَى أَبِي الْحَسَنِ (عليه السلام) يَسْأَلُهُ عَنِ الْيَوْمِ الَّذِي يُشَكُّ فِيهِ مِنْ رَمَضَانَ، (هَلْ يُصَامُ أَمْ لَا؟) [7] فَكَتَبَ: الْيَقِينُ لَا يَدْخُلُ فِيهِ الشَّكُّ، صُمْ لِلرُّؤْيَةِ، وَ أَفْطِرْ لِلرُّؤْيَةِ.

22 [8] وَ قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): شَهْرُ رَمَضَانَ فَرِيضَةٌ مِنْ فَرَائِضِ اللَّهِ فَلَا تُؤَدُّوا بِالتَّظَنِّي.

23 [9] وَ رُوِيَ: إِذَا خَفِيَ الشَّهْرُ، فَأَتِمُّوا شَعْبَانَ ثَلَاثِينَ يَوْماً، وَ صُومُوا الْوَاحِدَ وَ ثَلَاثِينَ.

24 [10] وَ قَالَ (عليه السلام): لَا تَنْقُضِ الْيَقِينَ أَبَداً بِالشَّكِّ، وَ إِنَّمَا تَنْقُضُهُ بِيَقِينٍ آخَرَ.

3- من انفرد برؤية الهلال و لم يشكّ، وجب عليه الصّوم في أوّله و الإفطار في آخره

لما مرّ.


[1] الأصل: قال

[2] الوسائل 7: 186/ 23

[3] البقرة: 189

[4] الوسائل 7: 188/ 28

[5] الوسائل 7: 184/ 11

[6] الوسائل 7: 184/ 13

[7] ليس في ش و م

[8] الوسائل 7: 185/ 16

[9] الوسائل 7: 185/ 17

[10] الوسائل 3: 226/ 6

نام کتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 4  صفحه : 238
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست