لِرُؤْيَتِهِ، وَ إِيَّاكَ وَ الشَّكَّ وَ الظَّنَّ، فَإِنْ [1] خَفِيَ عَلَيْكُمْ، فَأَتِمُّوا الشَّهْرَ الْأَوَّلَ ثَلَاثِينَ.
18 [2] وَ سُئِلَ (عليه السلام) عَنْ قَوْلِهِ تَعَالَى «قُلْ هِيَ مَوٰاقِيتُ لِلنّٰاسِ وَ الْحَجِّ» [3] قَالَ: لِصَوْمِهِمْ، وَ فِطْرِهِمْ، وَ حَجِّهِمْ.
19 [4] وَ قَالَ (عليه السلام): لَا يَصُمْ إِلَّا لِلرُّؤْيَةِ، أَوْ يَشْهَدَ شَاهِدَا عَدْلٍ.
2- يجب العمل في ذلك باليقين
بالرّؤية، أو مضيّ ثلاثين، أو شهادة العدلين، لا بالظّنّ لما مرّ.
20 [5] وَ قَالَ عَلِيٌّ (عليه السلام): صُمْ لِرُؤْيَتِهِ، وَ أَفْطِرْ لِرُؤْيَتِهِ، وَ إِيَّاكَ وَ الشَّكَّ وَ الظَّنَّ.
21 [6] وَ كَتَبَ رَجُلٌ إِلَى أَبِي الْحَسَنِ (عليه السلام) يَسْأَلُهُ عَنِ الْيَوْمِ الَّذِي يُشَكُّ فِيهِ مِنْ رَمَضَانَ، (هَلْ يُصَامُ أَمْ لَا؟) [7] فَكَتَبَ: الْيَقِينُ لَا يَدْخُلُ فِيهِ الشَّكُّ، صُمْ لِلرُّؤْيَةِ، وَ أَفْطِرْ لِلرُّؤْيَةِ.
22 [8] وَ قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): شَهْرُ رَمَضَانَ فَرِيضَةٌ مِنْ فَرَائِضِ اللَّهِ فَلَا تُؤَدُّوا بِالتَّظَنِّي.
23 [9] وَ رُوِيَ: إِذَا خَفِيَ الشَّهْرُ، فَأَتِمُّوا شَعْبَانَ ثَلَاثِينَ يَوْماً، وَ صُومُوا الْوَاحِدَ وَ ثَلَاثِينَ.
24 [10] وَ قَالَ (عليه السلام): لَا تَنْقُضِ الْيَقِينَ أَبَداً بِالشَّكِّ، وَ إِنَّمَا تَنْقُضُهُ بِيَقِينٍ آخَرَ.
3- من انفرد برؤية الهلال و لم يشكّ، وجب عليه الصّوم في أوّله و الإفطار في آخره
لما مرّ.
[1] الأصل: قال
[2] الوسائل 7: 186/ 23
[3] البقرة: 189
[4] الوسائل 7: 188/ 28
[5] الوسائل 7: 184/ 11
[6] الوسائل 7: 184/ 13
[7] ليس في ش و م
[8] الوسائل 7: 185/ 16
[9] الوسائل 7: 185/ 17
[10] الوسائل 3: 226/ 6