responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 4  صفحه : 130

لما مرّ.

120 [1] وَ قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): مَا مِنْ عَبْدٍ يَسْأَلُ مِنْ غَيْرِ حَاجَةٍ فَيَمُوتُ حَتَّى يُحْوِجَهُ اللَّهُ إِلَيْهَا، وَ يَكْتُبَ لَهُ بِهَا النَّارَ.

121 [2] وَ قَالَ (عليه السلام): مَنْ سَأَلَ النَّاسَ وَ عِنْدَهُ قُوتُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ، لَقِيَ اللَّهَ يَوْمَ يَلْقَاهُ وَ لَيْسَ عَلَى وَجْهِهِ لَحْمٌ. [3]

122 [4] وَ قَالَ (عليه السلام): مَنْ سَأَلَ [5] مِنْ غَيْرِ فَقْرٍ فَكَأَنَّمَا يَأْكُلُ الْجَمْرَ.

123 [6] وَ قَالَ (عليه السلام): ثَلَاثَةٌ لَا يَنْظُرُ اللَّهُ إِلَيْهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَ لَا يُزَكِّيهِمْ، وَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ: مِنْهُمُ الَّذِي يَسْأَلُ النَّاسَ وَ عِنْدَهُ [7] ظَهْرُ غِنًى.

3- يكره سؤال السّوط و الماء من غير ضرورة،

لما مرّ.

124 [8] وَ قَالَ نَفَرٌ مِنَ الْأَنْصَارِ لِلنَّبِيِّ (صلّى اللّه عليه و آله): لَنَا إِلَيْكَ حَاجَةٌ، قَالَ:

هَاتُوا حَاجَتَكُمْ، قَالُوا: تَضْمَنُ لَنَا عَلَى رَبِّكَ الْجَنَّةَ، فَنَكَسَ رَأْسَهُ ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ، فَقَالَ: أَفْعَلُ ذَلِكَ لَكُمْ [9] عَلَى أَنْ لَا تَسْأَلُوا أَحَداً شَيْئاً.

125 [10] قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): فَكَانَ الرَّجُلُ مِنْهُمْ فِي السَّفَرِ يَسْقُطُ [11] سَوْطُهُ [فَيَكْرَهُ أَنْ] [12] يَقُولَ لِأَحَدٍ [13]: نَاوِلْنِيهِ [فِرَاراً مِنَ الْمَسْأَلَةِ] [14] وَ يَنْزِلُ فَيَأْخُذُهُ، وَ يَكُونُ


[1] الوسائل 6: 305/ 1

[2] الوسائل 6: 305/ 5

[3] سقط هذا الحديث من رض

[4] الوسائل 6: 306/ 6

[5] رض: سأل النّاس

[6] الوسائل 6: 306/ 10

[7] باقي النّسخ: و في يده

[8] الوسائل 6: 307/ 4

[9] ليس في ش

[10] الوسائل 6: 307/ 4

[11] رض: فيسقط و في الأصل: يسقطه

[12] أثبتناه من باقي النّسخ

[13] رض: لإنسان و في ش: للإنسان

[14] أثبتناه من ش و الوسائل

نام کتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 4  صفحه : 130
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست