[الباب] [1] الأوّل: في وجوبه
1 [2] قَالَ الْبَاقِرُ (عليه السلام): لَا يَحِلُّ لِأَحَدٍ أَنْ يَشْتَرِيَ مِنَ الْخُمُسِ شَيْئاً حَتَّى يَصِلَ إِلَيْنَا حَقَّنَا.
2 [3] وَ قَالَ (عليه السلام): مَنِ اشْتَرَى شَيْئاً مِنَ الْخُمُسِ، لَمْ يَعْذِرْهُ اللَّهُ، اشْتَرَى مَا لَا يَحِلُّ لَهُ.
3 [4] وَ سُئِلَ (عليه السلام): مَا أَيْسَرُ مَا يَدْخُلُ بِهِ الْعَبْدُ النَّارَ؟ قَالَ: مَنْ أَكَلَ مِنْ مَالِ الْيَتِيمِ دِرْهَماً وَ نَحْنُ الْيَتِيمُ.
4 [5] وَ قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): إِنَّ اللَّهَ لَمَّا حَرَّمَ عَلَيْنَا الصَّدَقَةَ أَنْزَلَ لَنَا الْخُمُسَ، فَالصَّدَقَةُ عَلَيْنَا حَرَامٌ، وَ الْخُمُسُ لَنَا فَرِيضَةٌ، وَ الْكَرَامَةُ [6] لَنَا حَلَالٌ.
[1] الباب الأوّل و فيه: 4 أحاديث
[2] الوسائل 6: 337/ 4
[3] الوسائل 6: 338/ 5
[4] الوسائل 6: 337/ 1
[5] الوسائل 6: 337/ 2
[6] ش: و الكريمة