responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 4  صفحه : 75

57 [1] وَ قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): لَا يَكُونُ فَرِيضَةٌ فَرَضَهَا اللَّهُ تَعَالَى لَا يُوجَدُ لَهَا أَهْلٌ.

8- يجوز دفع الزّكاة إلى المستحقّ

و إن كان له خادم و دابّة و دار بقدر حاجته لا أزيد.

58 [2] سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنِ الزَّكَاةِ، هَلْ تَصْلُحُ لِصَاحِبِ الدَّارِ وَ الْخَادِمِ؟

فَقَالَ: نَعَمْ، إِلَّا أَنْ تَكُونَ دَارُهُ دَارَ غَلَّةٍ، فَيُخْرِجَ لَهُ مِنْ غَلَّتِهَا دَرَاهِمَ مَا يَكْفِيهِ لِنَفْسِهِ وَ عِيَالِهِ، فَإِنْ لَمْ تَكُنِ الْغَلَّةُ تَكْفِيهِ لِنَفْسِهِ وَ عِيَالِهِ فِي طَعَامِهِمْ وَ كِسْوَتِهِمْ وَ حَاجَتِهِمْ مِنْ غَيْرِ إِسْرَافٍ [3] فَقَدْ حَلَّتْ لَهُ الزَّكَاةُ، وَ إِنْ كَانَتْ غَلَّتُهَا [4] تَكْفِيهِمْ، فَلَا.

59 [5] وَ سُئِلَ (عليه السلام) عَنِ الرَّجُلِ لَهُ دَارٌ وَ خَادِمٌ، أَوْ عَبْدٌ، أَ يَقْبَلُ الزَّكَاةَ؟ قَالَ:

نَعَمْ، إِنَّ الدَّارَ وَ الْخَادِمَ لَيْسَا بِمَالٍ.

60 [6] وَ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ لَهُ دَارٌ (تَسْوَى أَرْبَعَةَ آلَافِ دِرْهَمٍ)، [7] وَ جَارِيَةٌ [8] وَ غُلَامٌ يَسْتَقِي عَلَى الْجَمَلِ وَ لَهُ عِيَالٌ، أَ لَهَ أَنْ يَأْخُذَ [مِنَ] [9] الزَّكَاةِ؟ قَالَ: نَعَمْ، قِيلَ: وَ لَهُ هَذِهِ الْعُرُوضُ؟ قَالَ: فَتَأْمُرُنِي أَنْ آمُرَهُ بِبَيْعِ دَارِهِ [وَ غُلَامِهِ] [10] وَ هِيَ عِزُّهُ وَ مَسْقَطُ رَأْسِهِ، أَوْ بِبَيْعِ خَادِمِهِ الَّذِي [11] يَقِيهِ الْحَرَّ وَ الْبَرْدَ؟ أَوْ يَبِيعَ غُلَامَهُ وَ جَمَلَهُ وَ هِيَ مَعِيشَتُهُ؟ بَلْ يَأْخُذُ الزَّكَاةَ فَهِيَ لَهُ حَلَالٌ، وَ لَا يَبِيعُ دَارَهُ وَ لَا غُلَامَهُ وَ لَا جَمَلَهُ.

61 [12] 9- سُئِلَ أَبُو الْحَسَنِ الْأَوَّلُ (عليه السلام) عَنِ الرَّجُلِ يَكُونُ أَبُوهُ أَوْ عَمُّهُ أَوْ


[1] الوسائل 6: 143/ 1

[2] الوسائل 6: 161/ 1

[3] ش: من إسراف

[4] ش: غلتهم

[5] الوسائل 6: 162/ 2

[6] الوسائل 6: 162/ 3

[7] ليس في رض

[8] ش و م: و له جارية

[9] أثبتناه من ش و م

[10] أثبتناه من ش

[11] أثبتناه من باقي النّسخ و الوسائل، و في الأصل: جاريته الّتي

[12] الوسائل 6: 163/ 1

نام کتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 4  صفحه : 75
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست