كِتَابِهِ «فِي أَمْوٰالِهِمْ حَقٌّ مَعْلُومٌ لِلسّٰائِلِ وَ الْمَحْرُومِ» [1] وَ هُوَ الشَّيْءُ الَّذِي يَعْمَلُهُ الرَّجُلُ فِي مَالِهِ يُعْطِيهِ [2] فِي الْيَوْمِ أَوْ فِي الْجُمُعَةِ أَوْ فِي الشَّهْرِ، قَلَّ أَوْ كَثُرَ، غَيْرَ أَنَّهُ يَدُومُ عَلَيْهِ وَ قَوْلُهُ عَزَّ وَ جَلَّ «وَ يَمْنَعُونَ الْمٰاعُونَ» [3] قَالَ: هُوَ الْقَرْضُ يُقْرِضُهُ، وَ الْمَعْرُوفُ يَصْطَنِعُهُ، وَ مَتَاعُ الْبَيْتِ يُعِيرُهُ، وَ مِنْهُ الزَّكَاةُ، قِيلَ لَهُ: إِنَّ لَنَا جِيرَاناً إِذَا أَعَرْنَاهُمْ مَتَاعاً كَسَرُوهُ وَ أَفْسَدُوهُ، فَعَلَيْنَا جُنَاحٌ أَنْ نَمْنَعَهُمْ؟ فَقَالَ: لَا، لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَمْنَعُوهُمْ إِذَا كَانُوا كَذَلِكَ، قِيلَ لَهُ «وَ يُطْعِمُونَ الطَّعٰامَ عَلىٰ حُبِّهِ مِسْكِيناً وَ يَتِيماً وَ أَسِيراً» [4] قَالَ:
لَيْسَ مِنَ الزَّكَاةِ، قِيلَ: فَقَوْلُهُ «الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوٰالَهُمْ بِاللَّيْلِ وَ النَّهٰارِ سِرًّا وَ عَلٰانِيَةً» [5]؟ قَالَ: لَيْسَ مِنَ الزَّكَاةِ، قِيلَ: قَوْلُ اللَّهِ «إِنْ تُبْدُوا الصَّدَقٰاتِ فَنِعِمّٰا هِيَ» [6] الْآيَةَ؟ قَالَ: لَيْسَ مِنَ الزَّكَاةِ، وَ صِلَتُكَ قَرَابَتَكَ لَيْسَ مِنَ الزَّكَاةِ.
59 [7] وَ قَالَ (عليه السلام): أَ تَرَوْنَ إِنَّمَا فِي الْمَالِ الزَّكَاةُ وَحْدَهَا؟ مَا فَرَضَ اللَّهُ فِي الْمَالِ مِنْ غَيْرِ الزَّكَاةِ أَكْثَرُ، تُعْطِي مِنْهُ الْقَرَابَةَ وَ الْمُعْتَرِضَ [8] لَكَ مِمَّنْ يَسْأَلُكَ.
الثّامن: في مواساة المؤمن في المال
60 [9] قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): إِنَّ مِنْ [10] أَشَدِّ مَا افْتَرَضَ اللَّهُ عَلَى خَلْقِهِ ثَلَاثاً:
إِنْصَافَ الْمُؤْمِنِ مِنْ نَفْسِهِ حَتَّى لَا يَرْضَى لِأَخِيهِ مِنْ نَفْسِهِ إِلَّا بِمَا يَرْضَى لِنَفْسِهِ مِنْهُ، وَ مُوَاسَاةَ الْأَخِ فِي الْمَالِ، وَ ذِكْرَ اللَّهِ عَلَى كُلِّ حَالٍ، لَيْسَ سُبْحَانَ اللَّهِ وَ الْحَمْدُ لِلَّهِ، وَ لَكِنْ عِنْدَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ فَيَدَعُهُ.
[1] المعارج: 24- 25
[2] رض: ليعطيه
[3] الماعون: 7
[4] الدّهر: 8
[5] البقرة: 274
[6] البقرة: 271
[7] الوسائل 6: 29/ 4
[8] ش: المقترض
[9] الوسائل 6: 298/ 1
[10] ليس في رض