61 [1] وَ ذَكَرَ (عليه السلام): مُوَاسَاةَ الرَّجُلِ لِإِخْوَانِهِ وَ مَا يَجِبُ لَهُمْ عَلَيْهِ، فَدَخَلَ بَعْضَ الْحَاضِرِينَ مِنْ ذَلِكَ أَمْرٌ عَظِيمٌ، فَقَالَ: إِنَّمَا ذَلِكَ إِذَا قَامَ قَائِمُنَا وَجَبَ عَلَيْهِمْ أَنْ يُجَهِّزُوا إِخْوَانَهُمْ، وَ أَنْ يُقَوُّوهُمْ.
التّاسع: في النّفقات الواجبة،
و تأتي في النّكاح إن شاء اللّه
62 [2] وَ قَالَ الرِّضَا (عليه السلام) لِمَوْلًى [3] لَهُ: هَلْ أَنْفَقْتَ الْيَوْمَ شَيْئاً؟ فَقَالَ: لَا وَ اللَّهِ، فَقَالَ: مِنْ أَيْنَ يُخَلِّفُ اللَّهُ عَلَيْنَا؟ أَنْفِقْ، وَ لَوْ دِرْهَماً وَاحِداً. [4]
63 [5] وَ قَالَ (عليه السلام): خَمْسَةٌ لَا يُعْطَوْنَ مِنَ الزَّكَاةِ شَيْئاً: [6] الْوَلَدُ، وَ الْوَالِدَانِ، وَ الْمَرْأَةُ، وَ الْمَمْلُوكُ، لِأَنَّهُ يُجْبَرُ عَلَى النَّفَقَةِ عَلَيْهِمْ.
العاشر: في وجوب ردّ المظالم إلى أهلها
إن عرفهم، و إلّا تصدّق بها، و يأتي في التّجارة إن شاء اللّه.
الحادي عشر: في وجوب النّفقات المندوبة بنذر، أو عهد، أو يمين،
و يأتي ما يدلّ على ذلك عموما في محلّه إن شاء اللّه تعالى.
الثّاني عشر: في وجوب إعانة المؤمن عند ضرورته،
و تقدّم ما يدلّ على ذلك في الملابس و في المساكن، و يأتي ما يدلّ عليه إن شاء اللّه تعالى.
[1] الوسائل 8: 414/ 2
[2] الوسائل 6: 324/ 1
[3] م: لموالي
[4] أثبتناه من باقي النّسخ
[5] الوسائل 6: 166/ 4
[6] أثبتناه من باقي النّسخ