responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 4  صفحه : 14

61 [1] وَ ذَكَرَ (عليه السلام): مُوَاسَاةَ الرَّجُلِ لِإِخْوَانِهِ وَ مَا يَجِبُ لَهُمْ عَلَيْهِ، فَدَخَلَ بَعْضَ الْحَاضِرِينَ مِنْ ذَلِكَ أَمْرٌ عَظِيمٌ، فَقَالَ: إِنَّمَا ذَلِكَ إِذَا قَامَ قَائِمُنَا وَجَبَ عَلَيْهِمْ أَنْ يُجَهِّزُوا إِخْوَانَهُمْ، وَ أَنْ يُقَوُّوهُمْ.

التّاسع: في النّفقات الواجبة،

و تأتي في النّكاح إن شاء اللّه

62 [2] وَ قَالَ الرِّضَا (عليه السلام) لِمَوْلًى [3] لَهُ: هَلْ أَنْفَقْتَ الْيَوْمَ شَيْئاً؟ فَقَالَ: لَا وَ اللَّهِ، فَقَالَ: مِنْ أَيْنَ يُخَلِّفُ اللَّهُ عَلَيْنَا؟ أَنْفِقْ، وَ لَوْ دِرْهَماً وَاحِداً. [4]

63 [5] وَ قَالَ (عليه السلام): خَمْسَةٌ لَا يُعْطَوْنَ مِنَ الزَّكَاةِ شَيْئاً: [6] الْوَلَدُ، وَ الْوَالِدَانِ، وَ الْمَرْأَةُ، وَ الْمَمْلُوكُ، لِأَنَّهُ يُجْبَرُ عَلَى النَّفَقَةِ عَلَيْهِمْ.

العاشر: في وجوب ردّ المظالم إلى أهلها

إن عرفهم، و إلّا تصدّق بها، و يأتي في التّجارة إن شاء اللّه.

الحادي عشر: في وجوب النّفقات المندوبة بنذر، أو عهد، أو يمين،

و يأتي ما يدلّ على ذلك عموما في محلّه إن شاء اللّه تعالى.

الثّاني عشر: في وجوب إعانة المؤمن عند ضرورته،

و تقدّم ما يدلّ على ذلك في الملابس و في المساكن، و يأتي ما يدلّ عليه إن شاء اللّه تعالى.


[1] الوسائل 8: 414/ 2

[2] الوسائل 6: 324/ 1

[3] م: لموالي

[4] أثبتناه من باقي النّسخ

[5] الوسائل 6: 166/ 4

[6] أثبتناه من باقي النّسخ

نام کتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 4  صفحه : 14
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست