responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 4  صفحه : 49

الْهِلَالَ الثَّانِيَ عَشَرَ وَجَبَتْ عَلَيْهِ الزَّكَاةُ، وَ لَكِنَّهُ لَوْ كَانَ [1] وَهَبَهَا قَبْلَ ذَلِكَ لَجَازَ وَ لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ شَيْءٌ، إِنَّمَا لَمْ يَمْنَعِ الْحَالَّ عَلَيْهِ، فَأَمَّا مَا لَمْ يَحُلَّ عَلَيْهِ فَلَهُ مَنْعُهُ، وَ لَا يَحِلُّ لَهُ [2] مَنْعُ مَالِ غَيْرِهِ فِيمَا قَدْ حَلَّ عَلَيْهِ.

31 [3] وَ سُئِلَ (عليه السلام) عَنْ رَجُلٍ كَانَتْ لَهُ مِائَتَا دِرْهَمٍ فَوَهَبَهَا لِبَعْضِ إِخْوَانِهِ، أَوْ وُلْدِهِ، أَوْ أَهْلِهِ فِرَاراً بِهَا مِنَ الزَّكَاةِ، فَعَلَ ذَلِكَ قَبْلَ حِلِّهَا بِشَهْرٍ، فَقَالَ: إِذَا دَخَلَ الثَّانِي عَشَرَ فَقَدْ حَالَ عَلَيْهَا الْحَوْلُ وَ وَجَبَتْ فِيهَا الزَّكَاةِ، قِيلَ لَهُ: فَإِنَّهُ أَحْدَثَ فِيهَا قَبْلَ الْحَوْلِ؟

قَالَ: جَائِزٌ، ذَلِكَ لَهُ، قِيلَ: إِنَّهُ فَرَّ بِهَا مِنَ الزَّكَاةِ، قَالَ: مَا أَدْخَلَ عَلَى نَفْسِهِ أَعْظَمُ مِمَّا مَنَعَ مِنْ زَكَاتِهَا.

32 [4] وَ قَالَ الْبَاقِرُ (عليه السلام) فِي التِّسْعَةِ [5] الْأَصْنَافِ: إِذَا حَوَّلْتَهَا فِي السَّنَةِ فَلَيْسَ عَلَيْكَ فِيهَا شَيْءٌ.

33 [6] وَ سُئِلَ (عليه السلام) عَنْ رَجُلٍ كَانَتْ عِنْدَهُ دَرَاهِمُ أَشْهُراً فَحَوَّلَهَا دَنَانِيرَ فَحَالَ عَلَيْهَا مُنْذُ يَوْمَ مَلَكَهَا دَرَاهِمَ حَوْلًا، أَ يُزَكِّيهَا؟ قَالَ: لَا، ثُمَّ قَالَ: وَ إِنْ حَوَّلْتَ بُرّاً أَوْ شَعِيراً ثُمَّ قَلَبْتَهُ ذَهَباً أَوْ فِضَّةً فَلَيْسَ عَلَيْكَ فِيهِ شَيْءٌ إِلَّا أَنْ يَرْجِعَ ذَلِكَ الذَّهَبُ أَوْ تِلْكَ الْفِضَّةُ بِعَيْنِهَا أَوْ بِعَيْنِهِ، [فَإِنْ] [7] رَجَعَ ذَلِكَ عَلَيْكَ، فَإِنَّ عَلَيْكَ الزَّكَاةَ، لِأَنَّكَ قَدْ مَلَكْتَهَا حَوْلًا.

8- في وجوب زكاة النّقدين مع الشّرائط في كلّ سنة،

و إن كان على المالك دين بقدرها أو أكثر فقد مرّ.

34 [8] وَ سُئِلَ أَبُو الْحَسَنِ (عليه السلام) عَنِ الْمَالِ الَّذِي لَا يُعْمَلُ بِهِ وَ لَا يُقَلَّبُ، قَالَ:

تَلْزَمُهُ الزَّكَاةُ فِي كُلِّ سَنَةٍ إِلَّا أَنْ يُسْبَكَ.

35 [9] وَ سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنِ الزَّكَاةِ، فَقَالَ: انْظُرْ شَهْراً مِنَ السَّنَةِ فَانْوِ أَنْ


[1] ليس في ش

[2] ليس في ش

[3] الوسائل 6: 111/ 2

[4] الوسائل 6: 111/ 1

[5] م: في تسعة

[6] الوسائل 6: 112/ 3

[7] أثبتناه من باقي النّسخ

[8] الوسائل 6: 113/ 1

[9] الوسائل 6: 113/ 2

نام کتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 4  صفحه : 49
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست