responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 4  صفحه : 101

35 [1] وَ سُئِلَ (عليه السلام) عَنِ الْقِيمَةِ مَعَ وُجُودِ النَّوْعِ، قَالَ: لَا بَأْسَ.

36 [2] وَ رُوِيَ: أَنَّ قِيمَتَهَا دِرْهَمٌ فِي الْغَلَاءِ وَ الرُّخْصِ.

37 [3] وَ رُوِيَ: أَنَّ أَقَلَّ الْقِيمَةِ فِي الرُّخْصِ ثُلُثَا دِرْهَمٍ. وَ حُمِلَا عَلَى قِيمَةِ ذَلِكَ الْوَقْتِ.

38 [4] وَ رُوِيَ فِي الْفِطْرَةِ: صَاعٌ مِنْ تَمْرٍ، أَوْ قِيمَتِهِ فِي تِلْكَ الْبِلَادِ دَرَاهِمَ.

التّاسع: في استحباب اختيار إخراج التّمر على ما سواه في الفطرة

39 [5] قَالَ أَبُو إِبْرَاهِيمَ (عليه السلام) فِي الْفِطْرَةِ: لَا بَأْسَ بِأَنْ تَجْعَلَهَا فِضَّةً [6]، وَ التَّمْرُ أَحَبُّ إِلَيَّ.

40 [7] وَ سُئِلَ (عليه السلام) عَنِ الْفِطْرَةِ، فَقَالَ: التَّمْرُ أَفْضَلُ.

41 [8] وَ قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام) فِي الْفِطْرَةِ: التَّمْرُ أَحَبُّ إِلَيَّ، فَإِنَّ لَكَ بِكُلِّ تَمْرَةٍ نَخْلَةً فِي الْجَنَّةِ.

42 [9] وَ قَالَ (عليه السلام): لَأَنْ أُعْطِيَ صَاعاً مِنْ تَمْرٍ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أُعْطِيَ صَاعاً مِنْ ذَهَبٍ فِي الْفِطْرَةِ.

43 [10] وَ قَالَ (عليه السلام): لَأَنْ أُعْطِيَ فِي الْفِطْرَةِ صَاعاً مِنْ تَمْرٍ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ


[1] الوسائل 6: 242/ 13

[2] الوسائل 6: 242/ 14

[3] الوسائل 6: 242/ 14

[4] الوسائل 6: 241/ 7

[5] الوسائل 6: 243/ 2

[6] أثبتناه من ش و م و الوسائل، و في الأصل و رض: فطرة

[7] الوسائل 6: 243/ 4

[8] الوسائل 6: 243/ 5

[9] الوسائل 6: 244/ 6

[10] الوسائل 6: 244/ 7

نام کتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 4  صفحه : 101
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست