35 [1] وَ سُئِلَ (عليه السلام) عَنِ الْقِيمَةِ مَعَ وُجُودِ النَّوْعِ، قَالَ: لَا بَأْسَ.
36 [2] وَ رُوِيَ: أَنَّ قِيمَتَهَا دِرْهَمٌ فِي الْغَلَاءِ وَ الرُّخْصِ.
37 [3] وَ رُوِيَ: أَنَّ أَقَلَّ الْقِيمَةِ فِي الرُّخْصِ ثُلُثَا دِرْهَمٍ. وَ حُمِلَا عَلَى قِيمَةِ ذَلِكَ الْوَقْتِ.
38 [4] وَ رُوِيَ فِي الْفِطْرَةِ: صَاعٌ مِنْ تَمْرٍ، أَوْ قِيمَتِهِ فِي تِلْكَ الْبِلَادِ دَرَاهِمَ.
التّاسع: في استحباب اختيار إخراج التّمر على ما سواه في الفطرة
39 [5] قَالَ أَبُو إِبْرَاهِيمَ (عليه السلام) فِي الْفِطْرَةِ: لَا بَأْسَ بِأَنْ تَجْعَلَهَا فِضَّةً [6]، وَ التَّمْرُ أَحَبُّ إِلَيَّ.
40 [7] وَ سُئِلَ (عليه السلام) عَنِ الْفِطْرَةِ، فَقَالَ: التَّمْرُ أَفْضَلُ.
41 [8] وَ قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام) فِي الْفِطْرَةِ: التَّمْرُ أَحَبُّ إِلَيَّ، فَإِنَّ لَكَ بِكُلِّ تَمْرَةٍ نَخْلَةً فِي الْجَنَّةِ.
42 [9] وَ قَالَ (عليه السلام): لَأَنْ أُعْطِيَ صَاعاً مِنْ تَمْرٍ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أُعْطِيَ صَاعاً مِنْ ذَهَبٍ فِي الْفِطْرَةِ.
43 [10] وَ قَالَ (عليه السلام): لَأَنْ أُعْطِيَ فِي الْفِطْرَةِ صَاعاً مِنْ تَمْرٍ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ
[1] الوسائل 6: 242/ 13
[2] الوسائل 6: 242/ 14
[3] الوسائل 6: 242/ 14
[4] الوسائل 6: 241/ 7
[5] الوسائل 6: 243/ 2
[6] أثبتناه من ش و م و الوسائل، و في الأصل و رض: فطرة
[7] الوسائل 6: 243/ 4
[8] الوسائل 6: 243/ 5
[9] الوسائل 6: 244/ 6
[10] الوسائل 6: 244/ 7