أقول: وجهه أنّ الذّهب ذلك الوقت كان المثقال منه بعشرة دراهم.
4 [1] وَ سُئِلَ (عليه السلام) عَنْ رَجُلٍ عِنْدَهُ مِائَةُ [دِرْهَمٍ وَ تِسْعَةٌ] [2] وَ تِسْعُونَ دِرْهَماً وَ تِسْعَةٌ وَ ثَلَاثُونَ دِينَاراً، أَ يُزَكِّيهَا؟ فَقَالَ: لَا، لَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ مِنَ الزَّكَاةِ فِي الدَّرَاهِمِ، وَ لَا فِي الدَّنَانِيرِ حَتَّى تُتِمُّ أَرْبَعُونَ دِينَاراً وَ الدَّرَاهِمُ مِائَتَيْ دِرْهَمٍ.
5 [3] وَ رُوِيَ: لَيْسَ فِي أَقَلَّ مِنْ أَرْبَعِينَ مِثْقَالًا شَيْءٌ.
و حمل (على التّقيّة، و [4] على نفي وجوب مثقال و إن وجب نصفه.
2- في نصاب الفضّة و ما يجب فيه،
و قد مرّ.
6 [5] وَ سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) مِنَ الذَّهَبِ وَ الْفِضَّةِ مَا أَقَلُّ مَا تَكُونُ تَجِبُ [6] فِيهِ الزَّكَاةُ؟ قَالَ: مِائَتَا دِرْهَمٍ وَ عِدْلُهَا مِنَ الذَّهَبِ، وَ عَنِ النَّيِّفِ الْخَمْسَةِ وَ الْعَشَرَةِ، قَالَ:
لَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ حَتَّى يَبْلُغَ أَرْبَعِينَ فَيُعْطَى مِنْ كُلِّ أَرْبَعِينَ دِرْهَماً.
7 [7] وَ قَالَ (عليه السلام): إِذَا اجْتَمَعَ مِائَتَا دِرْهَمٍ فَحَالَ عَلَيْهَا الْحَوْلُ فَإِنَّ عَلَيْهَا الزَّكَاةَ.
8 [8] وَ قَالَ (عليه السلام): فِي كُلِّ مِائَتَيْ دِرْهَمٍ خَمْسَةُ دَرَاهِمَ مِنَ الْفِضَّةِ، وَ إِنْ نَقَصَ فَلَيْسَ عَلَيْكَ زَكَاةٌ. [9]
9 [10] وَ قَالَ (عليه السلام): إِذَا زَادَ عَلَى الْمِائَتَيْ دِرْهَمٍ أَرْبَعُونَ دِرْهَماً فَفِيهَا دِرْهَمٌ، وَ لَيْسَ فِيمَا دُونَ [11] الْأَرْبَعِينَ شَيْءٌ.
[1] الوسائل 6: 95/ 14
[2] أثبتناه من ش و م، و في رض: مائة و تسعة و تسعون درهما
[3] الوسائل 6: 94/ 13
[4] ليس في ش
[5] الوسائل 6: 96/ 1
[6] ليس في ش و م
[7] الوسائل 6: 96/ 2
[8] الوسائل 6: 96/ 4
[9] أثبتناه من باقي النّسخ
[10] الوسائل 6: 97/ 9
[11] م: فليس دون