responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 4  صفحه : 44

أقول: وجهه أنّ الذّهب ذلك الوقت كان المثقال منه بعشرة دراهم.

4 [1] وَ سُئِلَ (عليه السلام) عَنْ رَجُلٍ عِنْدَهُ مِائَةُ [دِرْهَمٍ وَ تِسْعَةٌ] [2] وَ تِسْعُونَ دِرْهَماً وَ تِسْعَةٌ وَ ثَلَاثُونَ دِينَاراً، أَ يُزَكِّيهَا؟ فَقَالَ: لَا، لَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ مِنَ الزَّكَاةِ فِي الدَّرَاهِمِ، وَ لَا فِي الدَّنَانِيرِ حَتَّى تُتِمُّ أَرْبَعُونَ دِينَاراً وَ الدَّرَاهِمُ مِائَتَيْ دِرْهَمٍ.

5 [3] وَ رُوِيَ: لَيْسَ فِي أَقَلَّ مِنْ أَرْبَعِينَ مِثْقَالًا شَيْءٌ.

و حمل (على التّقيّة، و [4] على نفي وجوب مثقال و إن وجب نصفه.

2- في نصاب الفضّة و ما يجب فيه،

و قد مرّ.

6 [5] وَ سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) مِنَ الذَّهَبِ وَ الْفِضَّةِ مَا أَقَلُّ مَا تَكُونُ تَجِبُ [6] فِيهِ الزَّكَاةُ؟ قَالَ: مِائَتَا دِرْهَمٍ وَ عِدْلُهَا مِنَ الذَّهَبِ، وَ عَنِ النَّيِّفِ الْخَمْسَةِ وَ الْعَشَرَةِ، قَالَ:

لَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ حَتَّى يَبْلُغَ أَرْبَعِينَ فَيُعْطَى مِنْ كُلِّ أَرْبَعِينَ دِرْهَماً.

7 [7] وَ قَالَ (عليه السلام): إِذَا اجْتَمَعَ مِائَتَا دِرْهَمٍ فَحَالَ عَلَيْهَا الْحَوْلُ فَإِنَّ عَلَيْهَا الزَّكَاةَ.

8 [8] وَ قَالَ (عليه السلام): فِي كُلِّ مِائَتَيْ دِرْهَمٍ خَمْسَةُ دَرَاهِمَ مِنَ الْفِضَّةِ، وَ إِنْ نَقَصَ فَلَيْسَ عَلَيْكَ زَكَاةٌ. [9]

9 [10] وَ قَالَ (عليه السلام): إِذَا زَادَ عَلَى الْمِائَتَيْ دِرْهَمٍ أَرْبَعُونَ دِرْهَماً فَفِيهَا دِرْهَمٌ، وَ لَيْسَ فِيمَا دُونَ [11] الْأَرْبَعِينَ شَيْءٌ.


[1] الوسائل 6: 95/ 14

[2] أثبتناه من ش و م، و في رض: مائة و تسعة و تسعون درهما

[3] الوسائل 6: 94/ 13

[4] ليس في ش

[5] الوسائل 6: 96/ 1

[6] ليس في ش و م

[7] الوسائل 6: 96/ 2

[8] الوسائل 6: 96/ 4

[9] أثبتناه من باقي النّسخ

[10] الوسائل 6: 97/ 9

[11] م: فليس دون

نام کتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 4  صفحه : 44
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست