الرّابع: في وجوب الزّكاة في حصّة العامل في المزارعة و المساقاة
مع الشّرائط و قد مرّ
16 [1] وَ قِيلَ لِلْبَاقِرِ (عليه السلام): هَذِهِ الْأَرْضُ الَّتِي يُزَارِعُ أَهْلُهَا مَا تَرَى فِيهَا؟ قَالَ:
كُلُّ أَرْضٍ دَفَعَهَا إِلَيْكَ السُّلْطَانُ فَمَا حَرَثْتَهُ فِيهَا فَعَلَيْكَ مِمَّا أَخْرَجَ اللَّهُ مِنْهَا الَّذِي قَاطَعَكَ عَلَيْهِ، وَ لَيْسَ عَلَى جَمِيعِ مَا أَخْرَجَ اللَّهُ مِنْهَا الْعُشْرُ، إِنَّمَا عَلَيْكَ فِيمَا يَحْصُلُ فِي يَدِكَ بَعْدَ مُقَاسَمَتِهِ لَكَ.
17 [2] وَ قَالَ الرِّضَا (عليه السلام): وَ مَا أُخِذَ بِالسَّيْفِ فَذَلِكَ إِلَى الْإِمَامِ يُقَبِّلُهُ بِالَّذِي يَرَى كَمَا صَنَعَ رَسُولُ اللَّهِ (صلّى اللّه عليه و آله) بِخَيْبَرَ، وَ عَلَى الْمُتَقَبِّلِينَ سِوَى قَبَالَةِ الْأَرْضِ الْعُشْرُ أَوْ نِصْفُ الْعُشْرِ فِي حِصَصِهِمْ.
18 [3] وَ رُوِيَ فِي زَكَاةِ الْأَرْضِ: إِذَا قَبَّلَهَا النَّبِيُّ أَوِ الْإِمَامُ بِالنِّصْفِ أَوِ الثُّلُثِ أَوِ الرُّبُعِ، فَزَكَاتُهَا عَلَيْهِ، وَ لَيْسَ عَلَى الْمُتَقَبِّلِ زَكَاةٌ إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ صَاحِبُ الْأَرْضِ أَنَّ الزَّكَاةَ عَلَى الْمُتَقَبِّلِ، وَ إِنِ اشْتَرَطَ فَإِنَّ الزَّكَاةَ عَلَيْهِمْ، وَ لَيْسَ عَلَى أَهْلِ الْأَرْضِ الْيَوْمَ زَكَاةٌ إِلَّا عَلَى مَنْ كَانَ فِي يَدِهِ شَيْءٌ مِمَّا أَقْطَعَهُ الرَّسُولُ (صلّى اللّه عليه و آله).
أَقُولُ: حُمِلَ عَلَى نَفْيِ الزَّكَاةِ فِي الْجَمِيعِ وَ إِنْ وَجَبَتْ فِيمَا بَقِيَ فِي يَدِهِ بَعْدَ الْمُقَاسَمَةِ لِمَا مَرَّ، وَ عَلَى عَدَمِ بُلُوغِ الْحِصَّةِ نِصَاباً، وَ عَلَى كَوْنِ الْقَبَالَةِ بَعْدَ إِدْرَاكِ الْغَلَّةِ، أَوْ عَلَى غَيْرِ وَجْهِ الْمُزَارَعَةِ وَ الْمُسَاقَاةِ، وَ عَلَى جَوَازِ احْتِسَابِ مَا يَأْخُذُ السُّلْطَانُ مِنَ الزَّكَاةِ لِمَا يَأْتِي.
الخامس: في زكاة الثّمار الّتي تؤكل، و ما يترك منها للحارس
19 [4] سُئِلَ مُوسَى بْنُ جَعْفَرٍ (عليه السلام) عَنِ الْبُسْتَانِ لِاتِّبَاعِ غَلَّتِهِ، وَ لَوْ بِيعَتْ بَلَغَتْ [5] غَلَّتُهَا مَالًا، وَ هَلْ تَجِبُ فِيهِ صَدَقَةٌ؟ قَالَ: لَا، إِذَا كَانَتْ تُؤْكَلُ.
[1] الوسائل 6: 129/ 1
[2] الوسائل 6: 129/ 2
[3] الوسائل 6: 130/ 4
[4] الوسائل 6: 130/ 1
[5] ليس في رض