responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 4  صفحه : 11

45 [1] 5- قَالَ (عليه السلام) [2]: إِذَا لَمْ يَكُنْ لِلَّهِ فِي الْعَبْدِ حَاجَةٌ، ابْتَلَاهُ بِالْبُخْلِ.

46 [3] 6- قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): الْبَخِيلُ مَنْ كَسَبَ مَالًا مِنْ غَيْرِ حِلِّهِ، وَ أَنْفَقَهُ فِي غَيْرِ حَقِّهِ.

47 [4] 7- قَالَ (عليه السلام): الشَّحِيحُ مَنْ مَنَعَ حَقَّ اللَّهِ، وَ أَنْفَقَ فِي غَيْرِ حَقِّ اللَّهِ.

48 [5] 8- قَالَ النَّبِيُّ (صلّى اللّه عليه و آله): خَصْلَتَانِ لَا تَجْتَمِعَانِ فِي مُسْلِمٍ: الْبُخْلُ، وَ سُوءُ الْخُلُقِ.

49 [6] 9- قَالَ (عليه السلام): لَا يَجْتَمِعُ الشُّحُّ وَ الْإِيمَانُ فِي قَلْبِ عَبْدٍ أَبَداً.

50 [7] 10- قَالَ الْبَاقِرُ (عليه السلام): لَا يُؤْمِنُ رَجُلٌ فِيهِ: الشُّحُّ، وَ الْحَسَدُ، وَ الْجُبْنُ.

51 [8] 11- قَالَ (عليه السلام): الْمُوبِقَاتُ: شُحٌّ مُطَاعٌ، وَ هَوًى مُتَّبَعٌ، وَ إِعْجَابُ الْمَرْءِ بِنَفْسِهِ.

52 [9] 12- قَالَ النَّبِيُّ (صلّى اللّه عليه و آله): إِيَّاكُمْ وَ الشُّحَّ، فَإِنَّمَا هَلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ بِالشُّحِّ، أَمَرَهُمْ بِالْكَذِبِ فَكَذَبُوا، وَ أَمَرَهُمْ بِالظُّلْمِ فَظَلَمُوا، وَ أَمَرَهُمْ بِالْقَطِيعَةِ فَقَطَعُوا.

السّادس: في تحريم منع الحقوق الماليّة،

و قد مرّ دليله و يأتي مثله

53 [10] وَ قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): مَا مِنْ رَجُلٍ يَمْنَعُ دِرْهَماً فِي حَقِّهِ إِلَّا أَنْفَقَ اثْنَيْنِ فِي غَيْرِ حَقِّهِ.


[1] الوسائل 6: 21/ 7

[2] باقي النّسخ: قال عليّ (عليه السلام)

[3] الوسائل 6: 22/ 11

[4] الوسائل 6: 22/ 12

[5] الوسائل 6: 23/ 14

[6] الوسائل 6: 23/ 15

[7] الوسائل 6: 23/ 16

[8] الوسائل 6: 24/ 17

[9] الوسائل 6: 24/ 20

[10] الوسائل 6: 25/ 1

نام کتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 4  صفحه : 11
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست