وَ الزَّكَاةَ.
12 [1] وَ سُئِلَ (عليه السلام) عَنِ الرَّجُلِ يَكُونُ فِي يَدَيْهِ مَالٌ لِأَخٍ لَهُ يَتِيمٍ وَ هُوَ وَصِيُّهُ، أَ يَصْلُحُ لَهُ أَنْ يَعْمَلَ بِهِ؟ قَالَ: نَعَمْ، كَمَا يَعْمَلُ بِمَالِ غَيْرِهِ وَ الرِّبْحُ بَيْنَهُمَا، قِيلَ: فَعَلَيْهِ ضَمَانٌ؟ قَالَ: لَا إِذَا كَانَ نَاظِراً لَهُ.
13 [2] وَ قَالَ الْبَاقِرُ (عليه السلام): لَيْسَ عَلَى مَالِ الْيَتِيمِ زَكَاةٌ إِلَّا أَنْ يُتَّجَرَ بِهِ، فَإِنِ اتُّجِرَ بِهِ فَفِيهِ [3] الزَّكَاةُ وَ الرِّبْحُ لِلْيَتِيمِ، وَ عَلَى التَّاجِرِ ضَمَانُ الْمَالِ.
التّجارة بمال المجنون.
14 [4] قِيلَ لِلصَّادِقِ (عليه السلام): امْرَأَةٌ مِنْ أَهْلِنَا مُخْتَلِطَةٌ، أَ عَلَيْهَا زَكَاةٌ؟ فَقَالَ: إِنْ كَانَ عُمِلَ بِهِ فَعَلَيْهَا زَكَاةٌ، وَ إِنْ كَانَ لَمْ يُعْمَلْ بِهِ فَلَا.
15 [5] وَ سُئِلَ أَبُو الْحَسَنِ (عليه السلام) عَنِ امْرَأَةٍ مُصَابَةٍ وَ لَهَا مَالٌ فِي يَدِ أَخِيهَا، هَلْ عَلَيْهِ زَكَاةٌ؟ قَالَ: إِنْ كَانَ أَخُوهَا يَتَّجِرُ بِهِ فَعَلَيْهِ زَكَاةٌ.
5- يشترط [6] الحرّيّة،
فلا زكاة في مال المملوك.
16 [7] وَ قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): لَيْسَ فِي مَالِ الْمَمْلُوكِ شَيْءٌ وَ لَوْ كَانَ لَهُ أَلْفُ أَلْفٍ، وَ لَوِ احْتَاجَ لَمْ يُعْطَ مِنَ الزَّكَاةِ شَيْئاً.
17 [8] وَ سُئِلَ (عليه السلام) عَنْ مَمْلُوكٍ فِي يَدِهِ مَالٌ، عَلَيْهِ زَكَاةٌ؟ قَالَ: لَا، لِأَنَّهُ لَمْ يَصِلْ إِلَى السَّيِّدِ، وَ لَيْسَ هُوَ لِلْمَمْلُوكِ.
18 [9] وَ سُئِلَ (عليه السلام) عَنْ رَجُلٍ يَهَبُ لِعَبْدِهِ أَلْفَ دِرْهَمٍ أَوْ أَقَلَّ أَوْ أَكْثَرَ، عَلَى الْعَبْدِ أَنْ يُزَكِّيَهَا إِذَا حَالَ عَلَيْهَا الْحَوْلُ؟ قَالَ: لَا، إِلَّا أَنْ يَعْمَلَ لَهُ بِهَا.
[1] الوسائل 6: 58/ 6
[2] الوسائل 6: 58/ 8
[3] ش و م: فعليه
[4] الوسائل 6: 59/ 1
[5] الوسائل 6: 59/ 2
[6] م: تشترط، و في ش: يشرط
[7] الوسائل 6: 59/ 1
[8] الوسائل 6: 60/ 4
[9] الوسائل 6: 61/ 6