responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 4  صفحه : 45

10 [1] وَ سُئِلَ (عليه السلام) فِي كَمْ تَجِبُ الزَّكَاةُ؟ فَقَالَ: فِي كُلِّ أَلْفٍ خَمْسَةٌ وَ عِشْرُونَ، وَ قَدْ مَرَّ فِي الْوُضُوءِ أَنَّ الدِّرْهَمَ سِتَّةُ دَوَانِيقَ، وَ تَقَدَّمَ ضَبْطُ الدَّوَانِيقِ.

3- في اشتراط بلوغ النّصاب في النّقدين

و أنّه لا يضمّ أحدهما إلى الآخر، و لا مال أحد الشّريكين إلى الآخر، و لا زكاة فيما بين النّصب، و لا فيما دونها، و قد مرّ.

11 [2] وَ قَالَ الْبَاقِرُ (عليه السلام): لَيْسَ فِي النَّيِّفِ شَيْءٌ حَتَّى يَبْلُغَ مَا يَجِبُ فِيهِ وَاحِدٌ، وَ لَا فِي الصَّدَقَةِ وَ الزَّكَاةِ كُسُورٌ، وَ لَا يَكُونُ شَاةٌ وَ نِصْفٌ، وَ لَا بَعِيرٌ وَ نِصْفٌ، وَ لَا خَمْسَةُ دَرَاهِمَ وَ نِصْفٌ، وَ لَا دِينَارٌ وَ نِصْفٌ، وَ لَكِنْ يُؤْخَذُ الْوَاحِدُ وَ يُطْرَحُ مَا سِوَى ذَلِكَ حَتَّى يَبْلُغَ مَا يُؤْخَذُ مِنْهُ وَاحِدٌ فَيُؤْخَذُ مِنْ جَمِيعِ مَالِهِ، [قِيلَ لَهُ:] [3] مِائَتَيْ دِرْهَمٍ بَيْنَ خَمْسِ أُنَاسٍ أَوْ عَشَرَةٍ حَالَ عَلَيْهَا الْحَوْلُ وَ هِيَ [4] عِنْدَهُمْ، أَ يَجِبُ [5] عَلَيْهِمْ زَكَاتُهَا؟ قَالَ: لَا [6] لَيْسَ [7] عَلَيْهِمْ شَيْءٌ حَتَّى يَتِمَّ لِكُلِّ إِنْسَانٍ مِنْهُمْ مِائَتَا دِرْهَمٍ، قِيلَ: وَ كَذَلِكَ فِي الشَّاةِ [8]، وَ الْإِبِلِ، وَ الْبَقَرِ، وَ الذَّهَبِ، وَ الْفِضَّةِ، وَ جَمِيعِ الْأَمْوَالِ؟ قَالَ: نَعَمْ.

12 [9] وَ سُئِلَ أَبُو إِبْرَاهِيمَ (عليه السلام) عَنْ رَجُلٍ وَرِثَ مِائَةَ دِرْهَمٍ وَ عَشَرَةَ دَنَانِيرَ، قَالَ: لَيْسَ عَلَيْهِ زَكَاةٌ، قَالَ: لَا تُكْسَرُ الدَّرَاهِمُ عَلَى الدَّنَانِيرِ وَ لَا الدَّنَانِيرُ عَلَى الدَّرَاهِمِ؟

قَالَ: لَا.

4- في اشتراط وجود [10] النّصاب بعينه من النّقدين خالصا

كاملا طول الحول، و قد مرّ.


[1] الوسائل 6: 99/ 4

[2] الوسائل 6: 102/ 2

[3] أثبتناه من باقي النّسخ

[4] الأصل: و هو

[5] رض: أ يحسب

[6] ليس في ش

[7] ليس في رض

[8] رض: في السّائمة

[9] الوسائل 6: 102/ 3

[10] م: وجوب

نام کتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 4  صفحه : 45
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست