responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 4  صفحه : 122

77 [1] وَ رُوِيَ: مَنْ تَصَدَّقَ عَلَى نَاصِبٍ فَصَدَقَتُهُ عَلَيْهِ لَا لَهُ، لَكِنْ عَلَى مَنْ لَا يُعْرَفُ مَذْهَبُهُ وَ حَالُهُ فَذَلِكَ أَفْضَلُ.

8- تكره الصّدقة على الأعراب.

78 [2] أَصَابَ بَعِيراً لِلصَّادِقِ (عليه السلام) عِلَّةٌ [3] وَ هُوَ فِي مَاءٍ لِبَنِي سُلَيْمٍ فَقَالَ لَهُ الْغُلَامُ: أَنْحَرُهُ؟ قَالَ: لَا، سِرْ، فَلَمَّا سَارُوا [4] أَرْبَعَةَ أَمْيَالٍ قَالَ: يَا غُلَامُ، انْحَرْهُ، وَ لَأَنْ تَأْكُلَهُ السِّبَاعُ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ تَأْكُلَهُ الْأَعْرَابُ.

9- يستحبّ إعطاء السّائل

و لو ظنّ غناه.

79 [5] قَالَ الْبَاقِرُ (عليه السلام): أَعْطِ السَّائِلَ وَ لَوْ كَانَ عَلَى ظَهْرِ فَرَسٍ.

80 [6] وَ قَالَ (عليه السلام): لَوْ يَعْلَمُ الْمُعْطِي مَا فِي الْعَطِيَّةِ مَا رَدَّ أَحَدٌ أَحَداً.

81 [7] وَ أَوْحَى اللَّهُ إِلَى مُوسَى (عليه السلام): أَكْرِمِ السَّائِلَ بِبَذْلٍ يَسِيرٍ أَوْ بِرَدٍّ جَمِيلٍ، إِنَّهُ يَأْتِيكَ مَنْ لَيْسَ بِإِنْسٍ وَ لَا جَانٍّ، مَلَائِكَةٌ مِنْ مَلَائِكَةِ الرَّحْمَنِ يَبْلُونَكَ فِيمَا خَوَّلْتُكَ، وَ يَسْأَلُونَكَ مِمَّا نَوَّلْتُكَ، فَانْظُرْ كَيْفَ أَنْتَ صَانِعٌ يَا بْنَ عِمْرَانَ.

10- تستحبّ الصّدقة على الغنيّ و الفقير

من غير الواجبة لما تقدّم و يأتي.

82 [8] وَ قَالَ (عليه السلام): كُّلُّ مَعْرُوفٍ صَدَقَةٌ عَلَى الْغَنِيِّ وَ الْفَقِيرِ، فَتَصَدَّقُوا وَ لَوْ بِشِقِّ التَّمْرَةِ.

11- تستحبّ كثرة الصّدقة [9] على فقراء الشّيعة

لما تقدّم و يأتي.

83 [10] وَ قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): مَنْ لَمْ يَقْدِرْ عَلَى صِلَتِنَا فَلْيَصِلْ صَالِحِي مَوَالِينَا،


[1] الوسائل 6: 289/ 8

[2] الوسائل 6: 290/ 10

[3] ليس في رض

[4] الأصل: صاروا

[5] الوسائل 6: 290/ 1

[6] الوسائل 6: 290/ 2

[7] الوسائل 6: 291/ 7

[8] الوسائل 6: 265/ 5

[9] ش و م: التّصدّق

[10] الوسائل 6: 333/ 3

نام کتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 4  صفحه : 122
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست