[الباب] [1] الرّابع: فيما يوجب [2] فعله في الصّوم الواجب المعيّن القضاء و الكفّارة أو القضاء
أمّا [3] الأوّل: فهو اثنا عشر
1- الأكل. 2- الشّرب
و يجب بهما و بأمثالهما كفّارة مخيّرة.
1 [4] سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنْ رَجُلٍ أَفْطَرَ يَوْماً مِنْ شَهْرِ [5] رَمَضَانَ مُتَعَمِّداً يَوْماً وَاحِداً مِنْ غَيْرِ عُذْرٍ، قَالَ: يُعْتِقُ نَسَمَةً، أَوْ يَصُومُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ، أَوْ يُطْعِمُ سِتِّينَ مِسْكِيناً، فَإِنْ لَمْ يَقْدِرْ، تَصَدَّقَ بِمَا يُطِيقُ.
2 [6] وَ رُوِيَ: وَ يَقْضِي مَكَانَهُ.
[1] الباب الرّابع و فيه: 52 حديثا
[2] الأصل: يجب
[3] ليس في ش و م
[4] الوسائل 7: 28/ 1
[5] ش: أفطر من غير شهر
[6] الوسائل 7: 30/ 4