responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 4  صفحه : 195

[الباب] [1] الرّابع: فيما يوجب [2] فعله في الصّوم الواجب المعيّن القضاء و الكفّارة أو القضاء

أمّا [3] الأوّل: فهو اثنا عشر

1- الأكل. 2- الشّرب

و يجب بهما و بأمثالهما كفّارة مخيّرة.

1 [4] سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنْ رَجُلٍ أَفْطَرَ يَوْماً مِنْ شَهْرِ [5] رَمَضَانَ مُتَعَمِّداً يَوْماً وَاحِداً مِنْ غَيْرِ عُذْرٍ، قَالَ: يُعْتِقُ نَسَمَةً، أَوْ يَصُومُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ، أَوْ يُطْعِمُ سِتِّينَ مِسْكِيناً، فَإِنْ لَمْ يَقْدِرْ، تَصَدَّقَ بِمَا يُطِيقُ.

2 [6] وَ رُوِيَ: وَ يَقْضِي مَكَانَهُ.


[1] الباب الرّابع و فيه: 52 حديثا

[2] الأصل: يجب

[3] ليس في ش و م

[4] الوسائل 7: 28/ 1

[5] ش: أفطر من غير شهر

[6] الوسائل 7: 30/ 4

نام کتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 4  صفحه : 195
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست