responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 4  صفحه : 222

12 [1] وَ قَالَ رَجُلٌ لِلصَّادِقِ (عليه السلام): يَدْخُلُ عَلَيَّ شَهْرُ رَمَضَانَ فَأَصُومُ بَعْضَهُ فَتَحْضُرُ لِي نِيَّةُ زِيَارَةِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ (عليه السلام)، أَ فَأَزُورُهُ وَ أُفْطِرُ، أَوْ أُقِيمُ وَ أَزُورُهُ بَعْدَ مَا أَفْطَرَ؟ فَقَالَ لَهُ: أَقِمْ حَتَّى تُفْطِرَ، قَالَ: فَهُوَ أَفْضَلُ؟ قَالَ: نَعَمْ، أَمَا تَقْرَأُ [فِي] [2] كِتَابِ اللَّهِ فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ [3].

4- يشترط في الإفطار ما يشترط في القصر [4]،

و يزيد تبييت نيّة السّفر و الخروج قبل الزّوال.

13 [5] قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): هُمَا وَ اللَّهِ سَوَاءٌ [6]، إِذَا قَصَّرْتَ أَفْطَرْتَ، وَ إِذَا أَفْطَرْتَ قَصَّرْتَ.

14 [7] وَ قَالَ (عليه السلام): إِذَا سَافَرَ الرَّجُلُ [فِي شَهْرِ رَمَضَانَ فَخَرَجَ بَعْدَ نِصْفِ النَّهَارِ، فَعَلَيْهِ صِيَامُ ذَلِكَ الْيَوْمِ وَ يَعْتَدُّ بِهِ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ.] [8]

15 [9] [وَ سُئِلَ (عليه السلام) عَنِ الرَّجُلِ] [10] يَخْرُجُ مِنْ بَيْتِهِ يُرِيدُ السَّفَرَ وَ هُوَ صَائِمٌ، فَقَالَ: إِنْ خَرَجَ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَنْتَصِفَ النَّهَارُ، فَلْيُفْطِرْ، وَ لْيَقْضِ ذَلِكَ الْيَوْمَ، وَ إِنْ خَرَجَ بَعْدَ الزَّوَالِ، فَلْيُتِمَّ يَوْمَهُ. [11]

16 [12] وَ قَالَ (عليه السلام): إِذَا أَرَدْتَ السَّفَرَ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ فَنَوَيْتَ الْخُرُوجَ مِنَ اللَّيْلِ فَإِنْ خَرَجْتَ قَبْلَ الْفَجْرِ أَوْ بَعْدَهُ، فَأَنْتَ مُفْطِرٌ، وَ عَلَيْكَ قَضَاءُ ذَلِكَ الْيَوْمِ.


[1] الوسائل 7: 130/ 7

[2] أثبتناه من باقي النّسخ

[3] البقرة: 185

[4] الأصل: الفطر

[5] الوسائل 7: 130/ 1

[6] ش: هذا و اللّه واحد

[7] الوسائل 7: 131/ 1

[8] أثبتناه من باقي النّسخ

[9] الوسائل 7: 131/ 2

[10] أثبتناه من باقي النّسخ

[11] رض: صومه

[12] الوسائل 7: 133/ 13

نام کتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 4  صفحه : 222
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست