responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 4  صفحه : 68

تَقْبَلُوا لَهُ شَهَادَةً أَبَداً.

13 [1] وَ سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنِ الصَّدَقَةِ عَلَى النُّصَّابِ وَ عَلَى الزَّيْدِيَّةِ، فَقَالَ:

لَا تَصَدَّقْ عَلَيْهِمْ بِشَيْءٍ وَ لَا تَسْقِهِمْ [مِنَ] [2] الْمَاءِ إِنِ اسْتَطَعْتَ، وَ قَالَ: الزَّيْدِيَّةُ هُمُ النُّصَّابُ.

14 [3] وَ قَالَ الرِّضَا (عليه السلام): مَنْ زَعَمَ أَنَّ اللَّهَ يُجْبِرُ عِبَادَهُ عَلَى الْمَعَاصِي أَوْ يُكَلِّفُهُمْ مَا لَا يُطِيقُونَ فَلَا تُعْطُوهُ مِنَ الزَّكَاةِ شَيْئاً.

15 [4] وَ سَأَلَهُ رَجُلٌ، أُعْطِيَ هَؤُلَاءِ الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّ أَبَاكَ حَيٌّ مِنَ الزَّكَاةِ شَيْئاً؟

قَالَ: لَا تُعْطِهِمْ فَإِنَّهُمْ كُفَّارٌ مُشْرِكُونَ زَنَادِقَةٌ.

16 [5] وَ رُوِيَ: مَنْ قَالَ بِالْجِسْمِ فَلَا تُعْطُوهُ مِنَ الزَّكَاةِ شَيْئاً، وَ لَا تُصَلُّوا وَرَاءَهُ.

17 [6] وَ قَالَ الْعَسْكَرِيُّ (عليه السلام): أَمَّا الْمُخَالِفُ فَلَا تُعْطُوهُ زَكَاةً وَ لَا صَدَقَةً.

4- حدّ الفقر أن لا يملك مؤنة السّنة

له و لعياله فعلا أو قوّة كذي الحرفة و الصّنعة.

18 [7] قَالَ الْبَاقِرُ (عليه السلام): إِنَّ الصَّدَقَةَ أَنْ لَا تَحِلَّ لِمُحْتَرِفٍ، وَ لَا لِذِي مِرَّةٍ سَوِيٍّ قَوِيٍّ، فَتَنَزَّهُوا عَنْهَا.

19 [8] وَ قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): يَأْخُذُ الزَّكَاةَ صَاحِبُ السَّبْعِمِائَةِ إِذَا لَمْ يَجِدْ غَيْرَهُ، قِيلَ: فَإِنَّ صَاحِبَ السَّبْعِمِائَةِ تَجِبُ عَلَيْهِ الزَّكَاةُ؟ قَالَ: زَكَاتُهُ صَدَقَةٌ عَلَى عِيَالِهِ، وَ لَا يَأْخُذُهَا إِلَّا أَنْ يَكُونَ إِذَا اعْتَمَدَتْ [9] عَلَى السَّبْعِمِائَةِ أَنْفَذَهَا [10] فِي أَقَلَّ مِنْ سَنَةٍ، فَهَذَا


[1] الوسائل 6: 152/ 5

[2] أثبتناه من م و الوسائل

[3] الوسائل 6: 156/ 1

[4] الوسائل 6: 157/ 4

[5] الوسائل 6: 156/ 2

[6] الوسائل 6: 157/ 6

[7] الوسائل 6: 159/ 2

[8] الوسائل 6: 158/ 1

[9] ش: اعتمد

[10] رض: أنفذ، و في الأصل و م: أنفدها

نام کتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 4  صفحه : 68
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست