تَقْبَلُوا لَهُ شَهَادَةً أَبَداً.
13 [1] وَ سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنِ الصَّدَقَةِ عَلَى النُّصَّابِ وَ عَلَى الزَّيْدِيَّةِ، فَقَالَ:
لَا تَصَدَّقْ عَلَيْهِمْ بِشَيْءٍ وَ لَا تَسْقِهِمْ [مِنَ] [2] الْمَاءِ إِنِ اسْتَطَعْتَ، وَ قَالَ: الزَّيْدِيَّةُ هُمُ النُّصَّابُ.
14 [3] وَ قَالَ الرِّضَا (عليه السلام): مَنْ زَعَمَ أَنَّ اللَّهَ يُجْبِرُ عِبَادَهُ عَلَى الْمَعَاصِي أَوْ يُكَلِّفُهُمْ مَا لَا يُطِيقُونَ فَلَا تُعْطُوهُ مِنَ الزَّكَاةِ شَيْئاً.
15 [4] وَ سَأَلَهُ رَجُلٌ، أُعْطِيَ هَؤُلَاءِ الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّ أَبَاكَ حَيٌّ مِنَ الزَّكَاةِ شَيْئاً؟
قَالَ: لَا تُعْطِهِمْ فَإِنَّهُمْ كُفَّارٌ مُشْرِكُونَ زَنَادِقَةٌ.
16 [5] وَ رُوِيَ: مَنْ قَالَ بِالْجِسْمِ فَلَا تُعْطُوهُ مِنَ الزَّكَاةِ شَيْئاً، وَ لَا تُصَلُّوا وَرَاءَهُ.
17 [6] وَ قَالَ الْعَسْكَرِيُّ (عليه السلام): أَمَّا الْمُخَالِفُ فَلَا تُعْطُوهُ زَكَاةً وَ لَا صَدَقَةً.
4- حدّ الفقر أن لا يملك مؤنة السّنة
له و لعياله فعلا أو قوّة كذي الحرفة و الصّنعة.
18 [7] قَالَ الْبَاقِرُ (عليه السلام): إِنَّ الصَّدَقَةَ أَنْ لَا تَحِلَّ لِمُحْتَرِفٍ، وَ لَا لِذِي مِرَّةٍ سَوِيٍّ قَوِيٍّ، فَتَنَزَّهُوا عَنْهَا.
19 [8] وَ قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): يَأْخُذُ الزَّكَاةَ صَاحِبُ السَّبْعِمِائَةِ إِذَا لَمْ يَجِدْ غَيْرَهُ، قِيلَ: فَإِنَّ صَاحِبَ السَّبْعِمِائَةِ تَجِبُ عَلَيْهِ الزَّكَاةُ؟ قَالَ: زَكَاتُهُ صَدَقَةٌ عَلَى عِيَالِهِ، وَ لَا يَأْخُذُهَا إِلَّا أَنْ يَكُونَ إِذَا اعْتَمَدَتْ [9] عَلَى السَّبْعِمِائَةِ أَنْفَذَهَا [10] فِي أَقَلَّ مِنْ سَنَةٍ، فَهَذَا
[1] الوسائل 6: 152/ 5
[2] أثبتناه من م و الوسائل
[3] الوسائل 6: 156/ 1
[4] الوسائل 6: 157/ 4
[5] الوسائل 6: 156/ 2
[6] الوسائل 6: 157/ 6
[7] الوسائل 6: 159/ 2
[8] الوسائل 6: 158/ 1
[9] ش: اعتمد
[10] رض: أنفذ، و في الأصل و م: أنفدها