27 [1] وَ سَأَلَ رَجُلٌ أَبَا الْحَسَنِ الثَّالِثَ (عليه السلام): أَنَّ لِي وُلْداً رِجَالًا، وَ [2] نِسَاءً، أَ فَيَجُوزُ أَنْ أُعْطِيَهُمْ مِنَ الزَّكَاةِ شَيْئاً؟ فَكَتَبَ: إِنَّ ذَلِكَ جَائِزٌ.
أَقُولُ: حُمِلَ عَلَى مَا زَادَ عَنِ الْكِفَايَةِ لِعَدَمِ وُجُوبِهِ.
28 [3] وَ قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): لَا تُعْطِ مِنَ الزَّكَاةِ أَحَداً مِمَّنْ تَعُولُ، وَ قَالَ: إِذَا كَانَ لِرَجُلٍ خَمْسُمِائَةِ دِرْهَمٍ وَ كَانَ لَهُ عِيَالٌ كَثِيرٌ [4]، فَلَيْسَ عَلَيْهِ زَكَاةٌ يُنْفِقُهَا عَلَى عِيَالِهِ يَزِيدُهَا فِي نَفَقَتِهِمْ وَ فِي كِسْوَتِهِمْ.
7- لا يجوز إعطاء الأقارب من الزّكاة إذا لم يكونوا مؤمنين
لما مرّ.
29 [5] وَ قَالَ رَجُلٌ لِلصَّادِقِ (عليه السلام): أُعْطِي قَرَابَتِي مِنْ زَكَاةِ مَالِي وَ هُمْ لَا يَعْرِفُونَ؟ قَالَ: فَقَالَ: لَا تُعْطِ [6] الزَّكَاةَ إِلَّا مُسْلِماً، وَ أَعْطِهِمْ مِنْ غَيْرِ ذَلِكَ.
30 [7] وَ سُئِلَ (عليه السلام) عَنِ الرَّجُلِ تَكُونُ لَهُ زَكَاةٌ وَ لَهُ قَرَابَةٌ مُحْتَاجُونَ غَيْرُ عَارِفِينَ، أَ يُعْطِيهِمْ مِنَ الزَّكَاةِ؟ قَالَ: لَا، وَ لَا كَرَامَةَ.
31 [8] وَ سُئِلَ الرِّضَا (عليه السلام) عَنْ رَجُلٍ لَهُ قَرَابَةٌ وَ مَوَالٍ وَ أَتْبَاعٌ يُحِبُّونَ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ (عليه السلام) وَ لَيْسَ يَعْرِفُونَ صَاحِبَ هَذَا الْأَمْرَ، أَ يُعْطَوْنَ مِنَ الزَّكَاةِ؟ فَقَالَ: لَا.
8- لا يعطى شارب الخمر من الزكاة،
و لا تشترط العدالة في المستحقّ [لكن يعطى الفاجر بقدر كفايته.] [9]
32 [10] رُوِيَ عَنْهُمْ (عليهم السلام) فِي شَارِبِ الْخَمْرِ، يُعْطَى مِنَ الزَّكَاةِ؟ قَالُوا: لَا.
33 [11] وَ سُئِلَ أَبُو الْحَسَنِ (عليه السلام) مَا حَدُّ الْمُؤْمِنِ الَّذِي يُعْطَى مِنَ [12] الزَّكَاةِ؟ قَالَ:
[1] الوسائل 6: 167/ 3
[2] الأصل: أو
[3] الوسائل 6: 168/ 6
[4] باقي النّسخ: و كان عياله كثيرا
[5] الوسائل 6: 170/ 1
[6] الأصل: لا تعطى
[7] الوسائل 6: 170/ 2
[8] الوسائل 6: 171/ 3
[9] أثبتناه من باقي النّسخ
[10] الوسائل 6: 171/ 1
[11] الوسائل 6: 171/ 2
[12] ليس في م