[الباب] [1] العاشر: في وجوب إيصال حصّة الإمام (عليه السلام) من الخمس و غيره إليه (عليه السلام)
مع الإمكان و إلى شركائه مع التّعذّر، و قد تقدّم
1 [2] وَ قَالَ الرِّضَا (عليه السلام): لَا يَحِلُّ مَالٌ إِلَّا مِنْ وَجْهٍ أَحَلَّهُ اللَّهُ، إِنَّ الْخُمُسَ عَوْنُنَا عَلَى دِينِنَا وَ عَلَى عِيَالَنَا [3] وَ عَلَى مَوَالِينَا فَلَا تَزْوُوهُ عَنَّا، وَ لَا تَحْرِمُوا أَنْفُسَكُمْ دُعَاءَنَا مَا قَدَرْتُمْ عَلَيْهِ.
2 [4] وَ دَخَلَ عَلَيْهِ قَوْمٌ فَسَأَلُوهُ أَنْ يَجْعَلَهُمْ فِي حِلٍّ مِنَ الْخُمُسِ، فَقَالَ: مَا أَمْحَلَ هَذَا، تَمْحَضُونَّا الْمَوَدَّةَ بِأَلْسِنَتِكُمْ وَ تَزْوُونَ عَنَّا حَقّاً جَعَلَهُ اللَّهُ لَنَا وَ جَعَلَنَا لَهُ وَ هُوَ الْخُمُسُ، لَا نَجْعَلُ (لَا نَجْعَلُ لَا نَجْعَلُ) [5] أَحَداً فِي حِلٍّ.
3 [6] وَ قَالَ الْبَاقِرُ (عليه السلام): لَا يَحِلُّ لِأَحَدٍ أَنْ يَشْتَرِيَ مِنَ الْخُمُسِ شَيْئاً حَتَّى
[1] الباب العاشر و فيه: 5 أحاديث
[2] الوسائل 6: 375/ 2
[3] م: عيالاتنا
[4] الوسائل 6: 376/ 3
[5] ليس في ش
[6] الوسائل 6: 378/ 9