responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 4  صفحه : 160

[الباب] [1] العاشر: في وجوب إيصال حصّة الإمام (عليه السلام) من الخمس و غيره إليه (عليه السلام)

مع الإمكان و إلى شركائه مع التّعذّر، و قد تقدّم

1 [2] وَ قَالَ الرِّضَا (عليه السلام): لَا يَحِلُّ مَالٌ إِلَّا مِنْ وَجْهٍ أَحَلَّهُ اللَّهُ، إِنَّ الْخُمُسَ عَوْنُنَا عَلَى دِينِنَا وَ عَلَى عِيَالَنَا [3] وَ عَلَى مَوَالِينَا فَلَا تَزْوُوهُ عَنَّا، وَ لَا تَحْرِمُوا أَنْفُسَكُمْ دُعَاءَنَا مَا قَدَرْتُمْ عَلَيْهِ.

2 [4] وَ دَخَلَ عَلَيْهِ قَوْمٌ فَسَأَلُوهُ أَنْ يَجْعَلَهُمْ فِي حِلٍّ مِنَ الْخُمُسِ، فَقَالَ: مَا أَمْحَلَ هَذَا، تَمْحَضُونَّا الْمَوَدَّةَ بِأَلْسِنَتِكُمْ وَ تَزْوُونَ عَنَّا حَقّاً جَعَلَهُ اللَّهُ لَنَا وَ جَعَلَنَا لَهُ وَ هُوَ الْخُمُسُ، لَا نَجْعَلُ (لَا نَجْعَلُ لَا نَجْعَلُ) [5] أَحَداً فِي حِلٍّ.

3 [6] وَ قَالَ الْبَاقِرُ (عليه السلام): لَا يَحِلُّ لِأَحَدٍ أَنْ يَشْتَرِيَ مِنَ الْخُمُسِ شَيْئاً حَتَّى


[1] الباب العاشر و فيه: 5 أحاديث

[2] الوسائل 6: 375/ 2

[3] م: عيالاتنا

[4] الوسائل 6: 376/ 3

[5] ليس في ش

[6] الوسائل 6: 378/ 9

نام کتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 4  صفحه : 160
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست