[الباب] [1] السّابع: في زكاة الغنم،
و قد مرّ جملة من أحكامها.
1 [2] وَ قَالَ الْبَاقِرُ وَ الصَّادِقُ (عليهما السلام) فِي الشَّاةِ: فِي كُلِّ أَرْبَعِينَ شَاةً، شَاةٌ، وَ لَيْسَ فِيمَا دُونَ الْأَرْبَعِينَ شَيْءٌ، ثُمَّ لَيْسَ فِيهَا شَيْءٌ حَتَّى تَبْلُغَ عِشْرِينَ وَ مِائَةً، فَإِذَا بَلَغَتْ عِشْرِينَ وَ مِائَةً، فَفِيهَا مِثْلُ ذَلِكَ شَاةٌ وَاحِدَةٌ، فَإِذَا زَادَتْ عَلَى مِائَةٍ وَ عِشْرِينَ فَفِيهَا شَاتَانِ، وَ لَيْسَ فِيهَا شَيْءٌ أَكْثَرُ مِنْ شَاتَيْنِ حَتَّى تَبْلُغَ مِائَتَيْنِ، فَإِذَا بَلَغَتِ الْمِائَتَيْنِ، فَفِيهَا مِثْلُ ذَلِكَ، (فَإِذَا زَادَتْ عَلَى الْمِائَتَيْنِ شَاةٌ وَاحِدَةٌ، فَفِيهَا ثَلَاثُ شِيَاهٍ، ثُمَّ لَيْسَ فِيهَا شَيْءٌ أَكْثَرُ مِنْ ذَلِكَ) [3] حَتَّى تَبْلُغَ ثَلَاثَمِائَةٍ، فَإِذَا بَلَغَتْ ثَلَاثَمِائَةٍ، فَفِيهَا مِثْلُ ذَلِكَ ثَلَاثُ شِيَاهٍ، فَإِذَا زَادَتْ وَاحِدَةٌ، فَفِيهَا (أَرْبَعُ شِيَاهٍ حَتَّى تَبْلُغَ) [4] أَرْبَعَمِائَةٍ فَإِذَا زَادَتْ [5] أَرْبَعُمِائَةِ كَانَ عَلَى كُلِّ مِائَةٍ شَاةٌ، وَ سَقَطَ الْأَمْرُ الْأَوَّلُ، وَ لَيْسَ عَلَى مَا دُونَ الْمِائَةِ بَعْدَ ذَلِكَ شَيْءٌ، وَ لَيْسَ فِي النَّيِّفِ شَيْءٌ، وَ كُلُّ مَا لَمْ يَحُلْ عَلَيْهِ الْحَوْلُ عِنْدَ رَبِّهِ فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ،
[1] الباب السّابع و فيه: 12 حديثا
[2] الوسائل 6: 78/ 1
[3] ليس في رض
[4] ليس في ش
[5] باقي النّسخ: تمّت