responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 4  صفحه : 111

المندوبة.

13 [1] وَ قَالَ الْبَاقِرُ (عليه السلام): لَأَنْ أَحُجَّ حِجَّةً، أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أُعْتِقَ رَقَبَةً وَ رَقَبَةً حَتَّى انْتَهَى إِلَى عَشْرٍ وَ مِثْلِهَا وَ مِثْلِهَا حَتَّى انْتَهَى إِلَى سَبْعِينَ، وَ لَأَنْ أَعُولَ أَهْلَ بَيْتٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ أُشْبِعَ جَوْعَتَهُمْ وَ أَكْسُوَ عَوْرَتَهُمْ وَ أَكُفَّ وُجُوهَهُمْ عَنِ النَّاسِ، أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ [2] أَحُجَّ حِجَّةً وَ حِجَّةً حَتَّى انْتَهَى إِلَى عَشْرٍ وَ مِثْلِهَا وَ مِثْلِهَا حَتَّى انْتَهَى إِلَى سَبْعِينَ.

14 [3] وَ قَالَ (عليه السلام): لَيْسَ شَيْءٌ أَثْقَلَ عَلَى الشَّيْطَانِ مِنَ الصَّدَقَةِ عَلَى الْمُؤْمِنِ وَ هِيَ تَقَعُ فِي يَدِ الرَّبِّ قَبْلَ أَنْ تَقَعَ فِي يَدِ الْعَبْدِ.

15 [4] وَ قَالَ (عليه السلام): إِنَّ اللَّهَ لَمْ يَخْلُقْ شَيْئاً إِلَّا وَ لَهُ خَازِنٌ يَخْزُنُهُ إِلَّا الصَّدَقَةَ فَإِنَّ الرَّبَّ يَلِيهَا بِنَفْسِهِ.

16 [5] وَ سُئِلَ أَبُو الْحَسَنِ (عليه السلام) عَنِ الرَّجُلِ يَكُونُ عِنْدَهُ الشَّيْءُ، أَ يَتَصَدَّقُ بِهِ أَفْضَلُ أَمْ يَشْتَرِي بِهِ نَسَمَةً؟ فَقَالَ: الصَّدَقَةُ أَحَبُّ إِلَيَّ.

6- تستحبّ الصّدقة عن المريض

لما تقدّم و يأتي.

17 [6] وَ قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): دَاوُوا مَرْضَاكُمْ بِالصَّدَقَةِ.

7- تستحبّ للمريض أن يتصدّق بيده

لما تقدّم و يأتي.

18 [7] وَ قَالَ (عليه السلام): يُسْتَحَبُّ لِلْمَرِيضِ أَنْ يُعْطِيَ السَّائِلَ بِيَدِهِ، وَ يَأْمُرَ السَّائِلَ أَنْ يَدْعُوَ لَهُ [8].

8- تستحبّ الصّدقة عن الطّفل

و أمره أن يتصدّق بيده لما تقدّم و يأتي.


[1] الوسائل 6: 259/ 1

[2] ليس في رض

[3] الوسائل 6: 283/ 1

[4] الوسائل 6: 383/ 2

[5] الوسائل 6: 260/ 2

[6] الوسائل 6: 260/ 1

[7] الوسائل 6: 262/ 2

[8] ليس في رض

نام کتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 4  صفحه : 111
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست