responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 4  صفحه : 74

يُمْنَعُهَا [1] بَعِيدٌ.

53 [2] وَ قَالَ (عليه السلام): إِنَّ اللَّهَ أَشْرَكَ بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ وَ الْفُقَرَاءِ [فِي الْأَمْوَالِ] [3]، فَلَيْسَ لَهُمْ أَنْ يَصْرِفُوا إِلَى غَيْرِ شُرَكَائِهِمْ.

5- من لم يجد المستحقّ بعث بها إليه

لما تقدّم و يأتي.

54 [4] سُئِلَ الْبَاقِرُ (عليه السلام) عَنِ الزَّكَاةِ فِيمَنْ نَضَعُهَا؟ قَالَ: فِي أَهْلِ وَلَايَتِكَ، وَ قِيلَ: إِنِّي فِي بِلَادٍ لَيْسَ فِيهَا أَحَدٌ مِنْ أَوْلِيَائِكَ، فَقَالَ: ابْعَثْ بِهَا إِلَيْهِمْ إِلَى بَلَدِهِمْ تُدْفَعُ إِلَيْهِمْ.

6- يكره أن يعطى السّائل بكفّه منها شيئا.

55 [5] سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنِ الزَّكَاةِ لِمَنْ هِيَ؟ قَالَ: هِيَ لِأَصْحَابِكَ [6]، قِيلَ: فَإِنْ فَضَلَ عَنْهُمْ؟ قَالَ: فَأَعِدْ عَلَيْهِمْ، قِيلَ: يُعْطَى السُّؤَّالُ مِنْهَا؟ قَالَ: لَا وَ اللَّهِ إِلَّا التُّرَابَ إِلَّا أَنْ تَرْحَمَهُ، فَإِنْ رَحِمْتَهُ فَأَعْطِهِ كِسْرَةً. [7]

56 [8] 7- رُوِيَ عَنِ الرِّضَا (عليه السلام): أَنَّهَا تُدْفَعُ إِلَى الشِّيعَةِ، فَإِنْ لَمْ يُعْرَفْ لَهَا أَحَدٌ انْتُظِرَ بِهَا [إِلَى] [9] سَنَةٍ، فَإِنْ لَمْ يُصَبْ انْتُظِرَ سَنَتَيْنِ إِلَى أَرْبَعِ سِنِينَ، فَإِنْ لَمْ يُصَبْ [لَهَا] [10] أَحَدٌ، أَصَرَّهَا صُرَراً وَ طَرَحَهَا فِي الْبَحْرِ، فَإِنَّ اللَّهَ حَرَّمَ أَمْوَالَنَا وَ أَمْوَالَ شِيعَتِنَا عَلَى عَدُوِّنَا.

أَقُولُ: هَذَا مِنْ تَعْلِيقِ الْمُحَالِ عَلَى الْمُحَالِ خُصُوصاً بَعْدَ الطَّلَبِ أَرْبَعَ سِنِينَ، وَ مَعَ سَعَةِ سَهْمِ سَبِيلِ اللَّهِ، وَ سَهْمِ الرِّقَابِ وَ الْمُسْتَضْعَفِينَ، وَ هَذَا مُبَالَغَةٌ فِي مَنْعِ الْمُخَالِفِ.


[1] الأصل: و لا يمنعها

[2] الوسائل 6: 150/ 4

[3] أثبتناه من ش و م

[4] الوسائل 6: 152/ 3

[5] الوسائل 6: 153/ 6

[6] أثبتناه من ش و م و الوسائل، و في الأصل: عن الزّكاة قال: لمن هي لأصحابك، و في رض: عن الزّكاة قال: هي لأصحابك.

[7] ش: كسرات

[8] الوسائل 6: 153/ 8

[9] أثبتناه من رض

[10] أثبتناه من م

نام کتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 4  صفحه : 74
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست