الثّاني عشر: في كراهة امتناع المستحقّ من قبول الزّكاة
142 [1] قِيلَ لِلْبَاقِرِ (عليه السلام): الرَّجُلُ يَكُونُ مُحْتَاجاً يُبْعَثُ إِلَيْهِ بِالصَّدَقَةِ فَلَا يَقْبَلُهَا، فَقَالَ: مَا يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يَسْتَحْيِيَ مِمَّا فَرَضَ اللَّهُ، إِنَّمَا هِيَ فَرِيضَةُ اللَّهِ [لَهُ] [2] فَلَا يَسْتَحْيِي مِنْهَا.
143 [3] وَ قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): تَارِكُ الزَّكَاةِ وَ قَدْ وَجَبَتْ لَهُ مِثْلُ مَانِعِهَا وَ قَدْ وَجَبَتْ عَلَيْهِ. وَ حُمِلَ عَلَى الْكَرَاهَةِ، وَ الضَّرُورَةِ. [4]
[1] الوسائل 6: 218/ 1
[2] أثبتناه من ش و م
[3] الوسائل 6: 218/ 2
[4] ليس في رض