[الباب] [1] الرّابع: في أنّ خمس فواضل السّنة تختصّ بالإمام
و يأتي
1 [2] وَ سُئِلَ أَبُو الْحَسَنِ الثَّالِثُ (عليه السلام) عَمَّا يَفْضُلُ مِنْ غَلَّةِ الضَّيْعَةِ فَوَقَّعَ: لِي مِنْهُ الْخُمُسُ [3] مِمَّا يَفْضُلُ مِنْ مَؤُنَتِهِ.
2 [4] وَ قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): عَلَى كُلِّ امْرِئٍ غَنِمَ أَوِ اكْتَسَبَ الْخُمُسُ مِمَّا أَصَابَ لِفَاطِمَةَ عَلَيْهَا السَّلَامُ، وَ لِمَنْ يَلِي أَمْرَهَا مِنْ بَعْدِهَا مِنْ ذُرِّيَّتِهَا الْحُجَجِ عَلَى النَّاسِ، فَذَلِكَ لَهُمْ خَاصَّةً يَضَعُونَهُ حَيْثُ شَاءُوا، وَ حُرِّمَ عَلَيْهِمُ الصَّدَقَةُ حَتَّى الْخَيَّاطُ لَيَخِيطُ قَمِيصاً بِخَمْسَةِ دَوَانِيقَ فَلَنَا مِنْهُ دَانِقٌ إِلَّا مَنْ أَحْلَلْنَاهُ [5] مِنْ شِيعَتِنَا لِتَطِيبَ لَهُمْ بِهِ الْوِلَادَةُ.
[1] الباب الرّابع و فيه: حديثان
[2] الوسائل 6: 348/ 2
[3] ليس في رض
[4] الوسائل 6: 351/ 8
[5] الأصل: أحللنا