فَقَامَ بَعْدَ مَا اسْتَأْذَنَ الْحَاضِرِينَ فَدَخَلَ الْحُجْرَةَ، ثُمَّ خَرَجَ، فَرَدَّ الْبَابَ وَ أَخْرَجَ يَدَهُ مِنْ أَعْلَى الْبَابِ، وَ قَالَ: أَيْنَ الْخُرَاسَانِيُّ؟ خُذْ هَذِهِ الْمِائَتَيْ دِينَارٍ فَاسْتَعِنْ بِهَا فِي مَؤُنَتِكَ وَ نَفَقَتِكَ وَ تَبَرَّكْ بِهَا، وَ اخْرُجْ فَلَا تَرَانِي وَ لَا أَرَاكَ، ثُمَّ خَرَجَ فَقِيلَ لَهُ: لِمَ سَتَرْتَ وَجْهَكَ عَنْهُ؟
قَالَ: مَخَافَةَ أَنْ أَرَى ذُلَّ السُّؤَالِ فِي وَجْهِهِ.
102 [1] وَ قَالَ رَجُلٌ لِعَلِيٍّ (عليه السلام): عُرِضَتْ لِي حَاجَةٌ فَقَامَ إِلَى السِّرَاجِ فَأَغْشَاهَا وَ جَلَسَ، ثُمَّ قَالَ: إِنَّمَا أَغْشَيْتُ السِّرَاجَ لِئَلَّا أَرَى ذُلَّ حَاجَتِكَ فِي وَجْهِكَ فَتَكَلَّمْ.
103 [2] وَ قَالَ (عليه السلام): السَّخَاءُ مَا كَانَ ابْتِدَاءً، فَأَمَّا مَا كَانَ عَنْ مَسْأَلَةٍ فَحَيَاءٌ وَ تَذَمُّمٌ.
9- يستحبّ متابعة العطايا و موالاة الأيادي.
104 [3] قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): مَا تَوَسَّلَ إِلَيَّ أَحَدٌ بِوَسِيلَةٍ، وَ لَا تَذَرَّعَ بِذَرِيعَةٍ [4] أَقْرَبَ [لَهُ] [5] إِلَى مَا يُرِيدُهُ مِنِّي مِنْ رَجُلٍ سَلَفَ [إِلَيْهِ] [6] مِنِّي يَدٌ [7] أَتْبَعْتُهَا أُخْتَهَا وَ أَحْسَنْتُ رَبَّهَا، فَإِنِّي رَأَيْتُ مَنْعَ الْأَوَاخِرِ يَقْطَعُ لِسَانَ شُكْرِ الْأَوَائِلِ.
10- يستحبّ اختيار المشي في طريق يقصده السّؤّال
و التّعرّض لهم و إعطاؤهم لما مرّ.
105 [8] وَ كَتَبَ الرِّضَا (عليه السلام) إِلَى ابْنِهِ: بَلَغَنِي أَنَّ الْمَوَالِيَ إِذَا رَكِبْتَ أَخْرَجُوكَ مِنَ الْبَابِ الصَّغِيرِ، وَ إِنَّمَا ذَلِكَ مِنْ بُخْلٍ بِهِمْ لِئَلَّا يَنَالَ أَحَدٌ مِنْكَ خَيْراً، وَ أَسْأَلُكَ بِحَقِّي عَلَيْكَ أَنْ لَا يَكُونَ مَدْخَلُكَ وَ مَخْرَجُكَ إِلَّا مِنَ الْبَابِ الْكَبِيرِ، فَإِذَا رَكِبْتَ فَلْيَكُنْ مَعَكَ ذَهَبٌ وَ فِضَّةٌ، ثُمَّ لَا يَسْأَلُكَ أَحَدٌ شَيْئاً إِلَّا أَعْطَيْتَهُ.
11- يستحبّ التّصدّق بأطيب المال و أحلّه
لا من الخبيث.
[1] الوسائل 6: 319/ 3
[2] الوسائل 6: 320/ 4
[3] الوسائل 6: 320/ 1
[4] ليس في م
[5] أثبتناه من ش و م
[6] أثبتناه من باقي النّسخ
[7] ليس في ش
[8] الوسائل 6: 324/ 1