responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 4  صفحه : 126

فَقَامَ بَعْدَ مَا اسْتَأْذَنَ الْحَاضِرِينَ فَدَخَلَ الْحُجْرَةَ، ثُمَّ خَرَجَ، فَرَدَّ الْبَابَ وَ أَخْرَجَ يَدَهُ مِنْ أَعْلَى الْبَابِ، وَ قَالَ: أَيْنَ الْخُرَاسَانِيُّ؟ خُذْ هَذِهِ الْمِائَتَيْ دِينَارٍ فَاسْتَعِنْ بِهَا فِي مَؤُنَتِكَ وَ نَفَقَتِكَ وَ تَبَرَّكْ بِهَا، وَ اخْرُجْ فَلَا تَرَانِي وَ لَا أَرَاكَ، ثُمَّ خَرَجَ فَقِيلَ لَهُ: لِمَ سَتَرْتَ وَجْهَكَ عَنْهُ؟

قَالَ: مَخَافَةَ أَنْ أَرَى ذُلَّ السُّؤَالِ فِي وَجْهِهِ.

102 [1] وَ قَالَ رَجُلٌ لِعَلِيٍّ (عليه السلام): عُرِضَتْ لِي حَاجَةٌ فَقَامَ إِلَى السِّرَاجِ فَأَغْشَاهَا وَ جَلَسَ، ثُمَّ قَالَ: إِنَّمَا أَغْشَيْتُ السِّرَاجَ لِئَلَّا أَرَى ذُلَّ حَاجَتِكَ فِي وَجْهِكَ فَتَكَلَّمْ.

103 [2] وَ قَالَ (عليه السلام): السَّخَاءُ مَا كَانَ ابْتِدَاءً، فَأَمَّا مَا كَانَ عَنْ مَسْأَلَةٍ فَحَيَاءٌ وَ تَذَمُّمٌ.

9- يستحبّ متابعة العطايا و موالاة الأيادي.

104 [3] قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): مَا تَوَسَّلَ إِلَيَّ أَحَدٌ بِوَسِيلَةٍ، وَ لَا تَذَرَّعَ بِذَرِيعَةٍ [4] أَقْرَبَ [لَهُ] [5] إِلَى مَا يُرِيدُهُ مِنِّي مِنْ رَجُلٍ سَلَفَ [إِلَيْهِ] [6] مِنِّي يَدٌ [7] أَتْبَعْتُهَا أُخْتَهَا وَ أَحْسَنْتُ رَبَّهَا، فَإِنِّي رَأَيْتُ مَنْعَ الْأَوَاخِرِ يَقْطَعُ لِسَانَ شُكْرِ الْأَوَائِلِ.

10- يستحبّ اختيار المشي في طريق يقصده السّؤّال

و التّعرّض لهم و إعطاؤهم لما مرّ.

105 [8] وَ كَتَبَ الرِّضَا (عليه السلام) إِلَى ابْنِهِ: بَلَغَنِي أَنَّ الْمَوَالِيَ إِذَا رَكِبْتَ أَخْرَجُوكَ مِنَ الْبَابِ الصَّغِيرِ، وَ إِنَّمَا ذَلِكَ مِنْ بُخْلٍ بِهِمْ لِئَلَّا يَنَالَ أَحَدٌ مِنْكَ خَيْراً، وَ أَسْأَلُكَ بِحَقِّي عَلَيْكَ أَنْ لَا يَكُونَ مَدْخَلُكَ وَ مَخْرَجُكَ إِلَّا مِنَ الْبَابِ الْكَبِيرِ، فَإِذَا رَكِبْتَ فَلْيَكُنْ مَعَكَ ذَهَبٌ وَ فِضَّةٌ، ثُمَّ لَا يَسْأَلُكَ أَحَدٌ شَيْئاً إِلَّا أَعْطَيْتَهُ.

11- يستحبّ التّصدّق بأطيب المال و أحلّه

لا من الخبيث.


[1] الوسائل 6: 319/ 3

[2] الوسائل 6: 320/ 4

[3] الوسائل 6: 320/ 1

[4] ليس في م

[5] أثبتناه من ش و م

[6] أثبتناه من باقي النّسخ

[7] ليس في ش

[8] الوسائل 6: 324/ 1

نام کتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 4  صفحه : 126
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست