responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 4  صفحه : 62

42 [1] وَ قَالَ الْبَاقِرُ (عليه السلام) فِي قَوْلِهِ تَعَالَى وَ لٰا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لٰا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ [2] كَانَ فُلَانُ بْنُ فُلَانٍ الْأَنْصَارِيُّ سَمَّاهُ كَانَ لَهُ حَرْثٌ، وَ كَانَ إِذَا جَذَّهُ [3] تَصَدَّقَ بِهِ وَ بَقِيَ هُوَ وَ عِيَالُهُ بِغَيْرِ شَيْءٍ، فَجَعَلَ اللَّهُ ذَلِكَ سَرَفاً.

يُكْرَهُ أَنْ يُعْطَى عِنْدَ الْحَصَادِ وَ الْجَذَاذِ بِالْكَفَّيْنِ بَلْ يُعْطَى بِوَاحِدَةٍ.

43 [4] سُئِلَ أَبُو الْحَسَنِ (عليه السلام) عَنْ قَوْلِهِ تَعَالَى «وَ آتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصٰادِهِ وَ لٰا تُسْرِفُوا» [5] قَالَ [6]: كَانَ أَبِي يَقُولُ: مِنَ الْإِسْرَافِ فِي الْحَصَادِ وَ الْجَذَاذِ أَنْ يَتَصَدَّقُ [7] الرَّجُلُ بِكَفَّيْهِ جَمِيعاً، وَ كَانَ أَبِي إِذَا حَضَرَ شَيْئاً مِنْ هَذَا فَرَأَى أَحَداً مِنْ غِلْمَانِهِ تَصَدَّقَ [8] بِكَفَّيْهِ صَاحَ بِهِ: أَعْطِ بِيَدٍ وَاحِدَةٍ، الْقَبْضَةَ بَعْدَ الْقَبْضَةِ، وَ الضِّغْثَ بَعْدَ الضِّغْثِ مِنَ السُّنْبُلِ.

9- يجب الخمس في فواضل مؤنة السّنة من الغلّات بعد الزّكاة

لما مرّ و لما يأتي.

10- يجوز أكل المارّ من الثّمار،

و لا يفسد، و لا يحمل [9]، و لا يقصد لما يأتي في بيع الثّمار و في الأطعمة إن شاء اللّٰه.

44 [10] وَ قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): لَا بَأْسَ بِالرَّجُلِ يَمُرُّ عَلَى الثَّمَرَةِ [11] وَ يَأْكُلُ مِنْهَا، وَ لَا يُفْسِدُ، قَدْ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ (صلّى اللّه عليه و آله) أَنْ تُبْنَى الْحِيطَانُ بِالْمَدِينَةِ لِمَكَانِ الْمَارَّةِ، وَ كَانَ إِذَا بَلَغَ نَخْلُهُ أَمَرَ بِالْحِيطَانِ فَخُرِقَتْ لِمَكَانِ الْمَارَّةِ.

11- يستحبّ ثلم الجدران المشتملة على الثّمار إذا أدركت،

و كثرة الإطعام منها لما مرّ.


[1] الوسائل 6: 139/ 2

[2] الأنعام: 141

[3] الوسائل: جزّه

[4] الوسائل 6: 139/ 1

[5] الأنعام: 141

[6] رض: فقال

[7] م: أن يصدّق

[8] م: يتصدّق

[9] ليس في رض

[10] الوسائل 6: 139/ 1

[11] م: الثّمر

نام کتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 4  صفحه : 62
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست