42 [1] وَ قَالَ الْبَاقِرُ (عليه السلام) فِي قَوْلِهِ تَعَالَى وَ لٰا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لٰا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ [2] كَانَ فُلَانُ بْنُ فُلَانٍ الْأَنْصَارِيُّ سَمَّاهُ كَانَ لَهُ حَرْثٌ، وَ كَانَ إِذَا جَذَّهُ [3] تَصَدَّقَ بِهِ وَ بَقِيَ هُوَ وَ عِيَالُهُ بِغَيْرِ شَيْءٍ، فَجَعَلَ اللَّهُ ذَلِكَ سَرَفاً.
يُكْرَهُ أَنْ يُعْطَى عِنْدَ الْحَصَادِ وَ الْجَذَاذِ بِالْكَفَّيْنِ بَلْ يُعْطَى بِوَاحِدَةٍ.
43 [4] سُئِلَ أَبُو الْحَسَنِ (عليه السلام) عَنْ قَوْلِهِ تَعَالَى «وَ آتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصٰادِهِ وَ لٰا تُسْرِفُوا» [5] قَالَ [6]: كَانَ أَبِي يَقُولُ: مِنَ الْإِسْرَافِ فِي الْحَصَادِ وَ الْجَذَاذِ أَنْ يَتَصَدَّقُ [7] الرَّجُلُ بِكَفَّيْهِ جَمِيعاً، وَ كَانَ أَبِي إِذَا حَضَرَ شَيْئاً مِنْ هَذَا فَرَأَى أَحَداً مِنْ غِلْمَانِهِ تَصَدَّقَ [8] بِكَفَّيْهِ صَاحَ بِهِ: أَعْطِ بِيَدٍ وَاحِدَةٍ، الْقَبْضَةَ بَعْدَ الْقَبْضَةِ، وَ الضِّغْثَ بَعْدَ الضِّغْثِ مِنَ السُّنْبُلِ.
9- يجب الخمس في فواضل مؤنة السّنة من الغلّات بعد الزّكاة
لما مرّ و لما يأتي.
10- يجوز أكل المارّ من الثّمار،
و لا يفسد، و لا يحمل [9]، و لا يقصد لما يأتي في بيع الثّمار و في الأطعمة إن شاء اللّٰه.
44 [10] وَ قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): لَا بَأْسَ بِالرَّجُلِ يَمُرُّ عَلَى الثَّمَرَةِ [11] وَ يَأْكُلُ مِنْهَا، وَ لَا يُفْسِدُ، قَدْ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ (صلّى اللّه عليه و آله) أَنْ تُبْنَى الْحِيطَانُ بِالْمَدِينَةِ لِمَكَانِ الْمَارَّةِ، وَ كَانَ إِذَا بَلَغَ نَخْلُهُ أَمَرَ بِالْحِيطَانِ فَخُرِقَتْ لِمَكَانِ الْمَارَّةِ.
11- يستحبّ ثلم الجدران المشتملة على الثّمار إذا أدركت،
و كثرة الإطعام منها لما مرّ.
[1] الوسائل 6: 139/ 2
[2] الأنعام: 141
[3] الوسائل: جزّه
[4] الوسائل 6: 139/ 1
[5] الأنعام: 141
[6] رض: فقال
[7] م: أن يصدّق
[8] م: يتصدّق
[9] ليس في رض
[10] الوسائل 6: 139/ 1
[11] م: الثّمر