رَائِحَةً غَلِيظَةً، أَوْ كَنَسَ بَيْتاً فَدَخَلَ فِي أَنْفِهِ وَ حَلْقِهِ غُبَارٌ، فَعَلَيْهِ صَوْمُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ، فَإِنَّ ذَلِكَ لَهُ فِطْرٌ مِثْلُ: الْأَكْلِ وَ الشُّرْبِ وَ النِّكَاحِ.
18 [1] وَ سُئِلَ الرِّضَا (عليه السلام) عَنِ الصَّائِمِ [2] يَتَدَخَّنُ بِعُودٍ أَوْ بِغَيْرِ ذَلِكَ فَيَدْخُلُ الدُّخْنَةُ فِي حَلْقِهِ، قَالَ: جَائِزٌ، لَا بَأْسَ بِهِ. وَ عَنِ الصَّائِمِ يَدْخُلُ الْغُبَارُ فِي حَلْقِهِ، قَالَ: لَا بَأْسَ. أَقُولُ: حُمِلَ عَلَى غَيْرِ الْعَمْدِ وَ هُوَ ظَاهِرٌ [فِي] [3] ذَلِكَ.
19 [4] وَ قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): إِذَا تَقَيَّأَ الصَّائِمُ، فَقَدْ أَفْطَرَ، وَ إِنْ ذَرَعَهُ [5] مِنْ غَيْرِ أَنْ يَتَقَيَّأَ، فَلْيُتِمَّ صَوْمَهُ.
20 [6] وَ قَالَ (عليه السلام): مَنْ تَقَيَّأَ مُتَعَمِّداً وَ هُوَ صَائِمٌ، فَقَدْ أَفْطَرَ وَ عَلَيْهِ الْإِعَادَةُ [7]، وَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ عَذَّبَهُ، وَ إِنْ شَاءَ غَفَرَ لَهُ.
21 [8] وَ سُئِلَ (عليه السلام) عَنِ الرَّجُلِ يَعْبَثُ بِأَهْلِهِ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ حَتَّى يُمْنِيَ، قَالَ:
عَلَيْهِ مِنَ الْكَفَّارَةِ مِثْلُ مَا عَلَى الَّذِي يُجَامِعُ.
3- يكره للصّائم اثنا عشر.
أ- لبس الثّوب المبلول، و استنقاع المرأة في الماء.
22 [9] قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): لَا تُلْزِقْ ثَوْبَكَ إِلَى جَسَدِكَ وَ هُوَ رَطْبٌ وَ أَنْتَ صَائِمٌ حَتَّى تَعْصِرَهُ.
23 [10] وَ سُئِلَ (عليه السلام) عَنِ الصَّائِمِ يَلْبَسُ الثَّوْبَ الْمَبْلُولَ، قَالَ: لَا.
24 [11] وَ سُئِلَ (عليه السلام) عَنِ الصَّائِمِ يَسْتَنْقِعُ فِي الْمَاءِ، قَالَ: نَعَمْ، قِيلَ: فَيَبُلُّ ثَوْباً
[1] الوسائل 7: 48/ 2
[2] باقي النّسخ: عن الرّجل الصّائم
[3] أثبتناه من باقي النّسخ
[4] الوسائل 7: 60/ 1
[5] ذرعه: أي سبقه و غلبه في الخروج (اللّسان: ذرع)
[6] الوسائل 7: 61/ 6
[7] ش: الأداء
[8] الوسائل 7: 25/ 1
[9] الوسائل 7: 23/ 3
[10] الوسائل 7: 23/ 4
[11] الوسائل 7: 23/ 5