[الباب] [1] الأوّل: في وجوبه
و أحكامه اثنا عشر
1- الصّوم واجب
لما مرّ في المقدّمات و غيرها و لما يأتي.
1 [2] وَ قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): إِنَّمَا فَرَضَ اللَّهُ الصِّيَامَ لِيَسْتَوِيَ بِهِ الْغَنِيُّ وَ الْفَقِيرُ، وَ ذَلِكَ أَنَّ الْغَنِيَّ لَمْ يَكُنْ يَجِدُ [3] مَسَّ الْجُوعِ فَيَرْحَمَ الْفَقِيرَ، فَأَرَادَ اللَّهُ أَنْ يُسَوِّيَ بَيْنَ خَلْقِهِ وَ أَنْ يُذِيقَ الْغَنِيَّ مَسَّ الْجُوعِ.
2 [4] وَ قَالَ (عليه السلام): لِكُلِّ شَيْءٍ زَكَاةٌ، وَ زَكَاةُ الْأَجْسَادِ الصِّيَامُ.
3 [5] وَ قَالَ الرِّضَا (عليه السلام): إِنَّمَا أُمِرُوا بِالصَّوْمِ لِكَيْ يَعْرِفُوا أَلَمَ الْجُوعِ وَ الْعَطَشِ فَيَسْتَدِلُّوا عَلَى فَقْرِ [6] الْآخِرَةِ.
[1] الباب الأوّل و فيه: 4 أحاديث
[2] الوسائل 7: 2/ 1
[3] ش: لم يجد
[4] الوسائل 7: 3/ 2
[5] الوسائل 7: 4/ 5
[6] الأصل: فقراء