responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 4  صفحه : 221

صَامَ، وَ إِنْ شَاءَ أَفْطَرَ، وَ أَمَّا نَحْنُ فَنَقُولُ: يُفْطِرُ فِي الْحَالَيْنِ جَمِيعاً فَإِنْ صَامَ فِي حَالِ السَّفَرِ، وَ فِي حَالِ الْمَرَضِ، فَعَلَيْهِ الْإِعَادَةُ [1]، فَإِنَّ اللَّهَ يَقُولُ فَمَنْ كٰانَ مِنْكُمْ مَرِيضاً أَوْ عَلىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيّٰامٍ أُخَرَ [2].

6 [3] وَ قِيلَ لِلصَّادِقِ (عليه السلام): رَجُلٌ صَامَ فِي السَّفَرِ، فَقَالَ: إِنْ كَانَ بَلَغَهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ (صلّى اللّه عليه و آله) نَهَى عَنْ ذَلِكَ، فَعَلَيْهِ الْقَضَاءُ، وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ بَلَغَهُ، فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ.

7 [4] وَ قَالَ (عليه السلام): مَنْ صَامَ فِي السَّفَرِ بِجَهَالَةٍ، لَمْ يَقْضِهِ.

3- يكره السّفر في شهر رمضان قبل ليلة ثلاث و عشرين، إلّا لضرورة [5]، أو طاعة.

8 [6] سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنِ الرَّجُلِ يَدْخُلُ شَهْرُ رَمَضَانَ وَ هُوَ مُقِيمٌ، ثُمَّ يَبْدُو لَهُ أَنْ يُسَافِرَ، قَالَ: يُقِيمُ أَفْضَلُ، إِلَّا أَنْ يَكُونَ لَهُ حَاجَةٌ لَا بُدَّ [لَهُ] [7] مِنَ الْخُرُوجِ فِيهَا، أَوْ يَتَخَوَّفَ عَلَى مَالِهِ.

9 [8] وَ رُوِيَ: نَهْيٌ مُطْلَقٌ، وَ رُخْصَةٌ مُطْلَقَةٌ.

10 [9] وَ رُوِيَ: أَنَّ تَشْيِيعَ الْأَخِ، وَ الْإِفْطَارِ، أَفْضَلُ مِنَ الْإِقَامَةِ، وَ الصَّوْمِ.

11 [10] وَ قَالَ (عليه السلام): لَيْسَ لِلرَّجُلِ إِذَا دَخَلَ شَهْرُ رَمَضَانَ أَنْ يَخْرُجَ، إِلَّا فِي حَجٍّ، أَوْ فِي عُمْرَةٍ، أَوْ مَالٍ يَخَافُ تَلَفَهُ، أَوْ أَخٍ يَخَافُ هَلَاكَهُ، فَإِذَا مَضَتْ لَيْلَةُ ثَلَاثٍ وَ عِشْرِينَ، فَلْيَخْرُجْ حَيْثُ شَاءَ.


[1] باقي النّسخ: القضاء

[2] البقرة: 184

[3] الوسائل 7: 127/ 3

[4] الوسائل 7: 128/ 5

[5] الأصل و م: الضّرورة

[6] الوسائل 7: 128/ 1

[7] أثبتناه من باقي النّسخ

[8] الوسائل 7: 129/ 2 و 4

[9] الوسائل 7: 129/ 5

[10] الوسائل 7: 129/ 6

نام کتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 4  صفحه : 221
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست