responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 4  صفحه : 232

السّابع: في حكم المغمى عليه و قد مرّ في الصّلاة

71 [1] وَ سُئِلَ أَبُو الْحَسَنِ الثَّالِثُ (عليه السلام) عَنِ الْمُغْمَى عَلَيْهِ يَوْماً أَوْ أَكْثَرَ، فَكَتَبَ:

لَا يَقْضِي الصَّوْمَ، وَ لَا يَقْضِي الصَّلَاةَ.

72 [2] وَ رُوِيَ: لَا يَقْضِي الصَّوْمَ وَ لَا الصَّلَاةَ، وَ كُلُّ مَا غَلَبَ اللَّهُ عَلَيْهِ فَاللَّهُ أَوْلَى بِالْعُذْرِ.

73 [3] وَ قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): يَقْضِي الْمُغْمَى عَلَيْهِ كُلَّ مَا فَاتَهُ. وَ حُمِلَ عَلَى الِاسْتِحْبَابِ.

الثّامن: في حكم الحائض و قد مرّ

74 [4] وَ سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنِ امْرَأَةٍ أَصْبَحَتْ صَائِمَةً فَلَمَّا ارْتَفَعَ النَّهَارُ، أَوْ كَانَتِ الْعَشِيُّ حَاضَتْ، أَ تُفْطِرُ؟ قَالَ: نَعَمْ، وَ إِنْ كَانَ وَقْتُ الْمَغْرِبِ فَلْتُفْطِرْ.

75 [5] وَ سُئِلَ (عليه السلام) عَنِ امْرَأَةٍ رَأَتِ الطُّهْرَ فِي أَوَّلِ النَّهَارِ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ فَتَغْتَسِلُ وَ لَمْ تَطْعَمْ، قَالَ: تُفْطِرُ ذَلِكَ الْيَوْمَ، فَإِنَّمَا فِطْرُهَا مِنَ الدَّمِ.

76 [6] وَ قَالَ (عليه السلام): أَيُّ سَاعَةٍ رَأَتِ الدَّمَ، فَهِيَ تُفَطِّرُ الصَّائِمَةَ إِذَا طَمِثَتْ.

77 [7] وَ سُئِلَ (عليه السلام) عَنِ امْرَأَةٍ رَأَتِ الطُّهْرَ أَوَّلَ النَّهَارِ، قَالَ: تُصَلِّي، وَ تُتِمُّ صَوْمَهَا، وَ تَقْضِي.

78 [8] وَ رُوِيَ: أَنَّهَا إِنْ حَاضَتْ بَعْدَ الزَّوَالِ، تَعْتَدُّ بِصَوْمِ ذَلِكَ الْيَوْمِ. وَ حُمِلَ عَلَى اسْتِحْبَابِ الْإِمْسَاكِ وَ إِنْ وَجَبَ الْقَضَاءُ.


[1] الوسائل 7: 161/ 1

[2] الوسائل 7: 162/ 6

[3] الوسائل 7: 162/ 5

[4] الوسائل 7: 162/ 1

[5] الوسائل 7: 162/ 1

[6] الوسائل 7: 163/ 4

[7] الوسائل 7: 163/ 5

[8] الوسائل 7: 166/ 4

نام کتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 4  صفحه : 232
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست