السّابع: في حكم المغمى عليه و قد مرّ في الصّلاة
71 [1] وَ سُئِلَ أَبُو الْحَسَنِ الثَّالِثُ (عليه السلام) عَنِ الْمُغْمَى عَلَيْهِ يَوْماً أَوْ أَكْثَرَ، فَكَتَبَ:
لَا يَقْضِي الصَّوْمَ، وَ لَا يَقْضِي الصَّلَاةَ.
72 [2] وَ رُوِيَ: لَا يَقْضِي الصَّوْمَ وَ لَا الصَّلَاةَ، وَ كُلُّ مَا غَلَبَ اللَّهُ عَلَيْهِ فَاللَّهُ أَوْلَى بِالْعُذْرِ.
73 [3] وَ قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): يَقْضِي الْمُغْمَى عَلَيْهِ كُلَّ مَا فَاتَهُ. وَ حُمِلَ عَلَى الِاسْتِحْبَابِ.
الثّامن: في حكم الحائض و قد مرّ
74 [4] وَ سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنِ امْرَأَةٍ أَصْبَحَتْ صَائِمَةً فَلَمَّا ارْتَفَعَ النَّهَارُ، أَوْ كَانَتِ الْعَشِيُّ حَاضَتْ، أَ تُفْطِرُ؟ قَالَ: نَعَمْ، وَ إِنْ كَانَ وَقْتُ الْمَغْرِبِ فَلْتُفْطِرْ.
75 [5] وَ سُئِلَ (عليه السلام) عَنِ امْرَأَةٍ رَأَتِ الطُّهْرَ فِي أَوَّلِ النَّهَارِ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ فَتَغْتَسِلُ وَ لَمْ تَطْعَمْ، قَالَ: تُفْطِرُ ذَلِكَ الْيَوْمَ، فَإِنَّمَا فِطْرُهَا مِنَ الدَّمِ.
76 [6] وَ قَالَ (عليه السلام): أَيُّ سَاعَةٍ رَأَتِ الدَّمَ، فَهِيَ تُفَطِّرُ الصَّائِمَةَ إِذَا طَمِثَتْ.
77 [7] وَ سُئِلَ (عليه السلام) عَنِ امْرَأَةٍ رَأَتِ الطُّهْرَ أَوَّلَ النَّهَارِ، قَالَ: تُصَلِّي، وَ تُتِمُّ صَوْمَهَا، وَ تَقْضِي.
78 [8] وَ رُوِيَ: أَنَّهَا إِنْ حَاضَتْ بَعْدَ الزَّوَالِ، تَعْتَدُّ بِصَوْمِ ذَلِكَ الْيَوْمِ. وَ حُمِلَ عَلَى اسْتِحْبَابِ الْإِمْسَاكِ وَ إِنْ وَجَبَ الْقَضَاءُ.
[1] الوسائل 7: 161/ 1
[2] الوسائل 7: 162/ 6
[3] الوسائل 7: 162/ 5
[4] الوسائل 7: 162/ 1
[5] الوسائل 7: 162/ 1
[6] الوسائل 7: 163/ 4
[7] الوسائل 7: 163/ 5
[8] الوسائل 7: 166/ 4