responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 4  صفحه : 298

الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ. [1]

4 [2] وَ رُوِيَ: لَا اعْتِكَافَ إِلَّا فِي الْعِشْرِينَ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ.

5 [3] وَ رُوِيَ: فِي الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ. وَ حُمِلَ [4] عَلَى الْأَفْضَلِيَّةِ.

2- يستحبّ اعتكاف شهرين متتابعين

من الأشهر الحرم أو غيرها.

6 [5] قَالَ عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ (عليه السلام): قَضَاءُ حَاجَةِ مُؤْمِنٍ [6] أَحَبُّ إِلَى اللَّهِ مِنْ صِيَامِ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ وَ اعْتِكَافِهِمَا فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ. [7]

7 [8] وَ قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): مَنْ مَشَى فِي حَاجَةِ أَخِيهِ الْمُؤْمِنِ يَطْلُبُ بِذَلِكَ مَا عِنْدَ اللَّهِ حَتَّى تُقْضَى لَهُ، كَتَبَ اللَّهُ [لَهُ] [9] بِذَلِكَ مِثْلَ أَجْرِ حِجَّةٍ وَ عُمْرَةٍ مَبْرُورَتَيْنِ، وَ صَوْمِ شَهْرَيْنِ مِنْ أَشْهُرِ الْحُرُمِ وَ اعْتِكَافِهِمَا فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ.

3- يشترط فيه [10] الصّوم.

8 [11] قَالَ عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ (عليه السلام): صَوْمُ الِاعْتِكَافِ وَاجِبٌ.

9 [12] وَ قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): وَ تَصُومُ مَا دُمْتَ مُعْتَكِفاً.

10 [13] وَ قَالَ (عليه السلام): لَا اعْتِكَافَ إِلَّا بِصَوْمٍ.

11 [14] وَ قَالَ (عليه السلام): لَا يَكُونُ اعْتِكَافٌ إِلَّا بِصَوْمٍ.


[1] م: الآخر

[2] الوسائل 7: 398/ 5

[3] الوسائل 7: 398/ 5

[4] م: و حملا

[5] الوسائل 7: 413/ 3

[6] ش: المؤمن

[7] ش: الأشهر الحرم

[8] الوسائل 7: 413/ 2

[9] أثبتناه من باقي النّسخ

[10] ش: نيّة

[11] الوسائل 7: 398/ 2

[12] الوسائل 7: 398/ 1

[13] الوسائل 7: 398/ 3

[14] الوسائل 7: 400/ 1

نام کتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 4  صفحه : 298
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست