الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ. [1]
4 [2] وَ رُوِيَ: لَا اعْتِكَافَ إِلَّا فِي الْعِشْرِينَ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ.
5 [3] وَ رُوِيَ: فِي الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ. وَ حُمِلَ [4] عَلَى الْأَفْضَلِيَّةِ.
2- يستحبّ اعتكاف شهرين متتابعين
من الأشهر الحرم أو غيرها.
6 [5] قَالَ عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ (عليه السلام): قَضَاءُ حَاجَةِ مُؤْمِنٍ [6] أَحَبُّ إِلَى اللَّهِ مِنْ صِيَامِ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ وَ اعْتِكَافِهِمَا فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ. [7]
7 [8] وَ قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): مَنْ مَشَى فِي حَاجَةِ أَخِيهِ الْمُؤْمِنِ يَطْلُبُ بِذَلِكَ مَا عِنْدَ اللَّهِ حَتَّى تُقْضَى لَهُ، كَتَبَ اللَّهُ [لَهُ] [9] بِذَلِكَ مِثْلَ أَجْرِ حِجَّةٍ وَ عُمْرَةٍ مَبْرُورَتَيْنِ، وَ صَوْمِ شَهْرَيْنِ مِنْ أَشْهُرِ الْحُرُمِ وَ اعْتِكَافِهِمَا فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ.
3- يشترط فيه [10] الصّوم.
8 [11] قَالَ عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ (عليه السلام): صَوْمُ الِاعْتِكَافِ وَاجِبٌ.
9 [12] وَ قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): وَ تَصُومُ مَا دُمْتَ مُعْتَكِفاً.
10 [13] وَ قَالَ (عليه السلام): لَا اعْتِكَافَ إِلَّا بِصَوْمٍ.
11 [14] وَ قَالَ (عليه السلام): لَا يَكُونُ اعْتِكَافٌ إِلَّا بِصَوْمٍ.
[1] م: الآخر
[2] الوسائل 7: 398/ 5
[3] الوسائل 7: 398/ 5
[4] م: و حملا
[5] الوسائل 7: 413/ 3
[6] ش: المؤمن
[7] ش: الأشهر الحرم
[8] الوسائل 7: 413/ 2
[9] أثبتناه من باقي النّسخ
[10] ش: نيّة
[11] الوسائل 7: 398/ 2
[12] الوسائل 7: 398/ 1
[13] الوسائل 7: 398/ 3
[14] الوسائل 7: 400/ 1